النهار
الخميس 4 يونيو 2026 05:44 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسكندرية يتفقد المشروع الحيوي لرفع المياه لخدمة أهالي برج العرب مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش رواية ”ولا غالب” كأس العالم 2026 على شبكات مكشوفة: 17% من واي فاي المدن المكسيكية فخ سيبراني للسياح لا تهاون مع الغش.. تعليم القليوبية يعلن حالة الطوارئ استعداداً لإمتحانات الشهادة الإعدادية ورقة حقائق: كيف أعاد الخط الأصفر والخط البرتقالي هندسة غزة جغرافيا؟ “ثقافية الصحفيين” تتضامن مع النقابات الفنية بشأن ما أُثير حول فيلم “برشامة” الدرندلي: مرموش انضم لمعسكر المنتخب.. وصلاح جاهز لمواجهة البرازيل نتنياهو يربط قرار غزة بـ«مجلس السلام» ويكشف مأزق الاحتلال بين التوسع والقيود الأمريكية اتحاد الكرة ووزارة الرياضة يستقبلان بعثة منتخب الناشئين بعد إنجاز برونزية الأمم الأفريقية:- اتحاد الكرة ووزارة الرياضة يستقبلان بعثة منتخب الناشئين بعد إنجاز برونزية الأمم الأفريقية جامعة العاصمة تعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز العلمي والبحثي للعام الجامعي 2025/2026 «تعليم القاهرة»: حظر الهواتف والأجهزة الإلكترونية داخل لجان الشهادة الإعدادية

حوادث

المؤبد لشقيقين لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شقيقيان بالسجن المؤبد، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بدائرة مركز شرطة الحسينية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية للعام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم بقيام " عبد المعطى ال ع " وشقيقه" على" مقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الاجراءت ونفاذا لاذن النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.