النهار
الأحد 13 سبتمبر 2026 10:13 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غيمار ديب: الاستثمار في الإنسان وفي القدرات الوطنية يحقق التنمية المستدامة اختيار «رائد» شريكاً استشارياً لمنظمة «اليونسكو» في المنطقة العربية في افتتاح الموسم الثقافي..” مصر والبريكس” في ندوة بالمركز الثقافي الروسي الأهلي يواجه أبو قير للأسمدة.. تفوق كاسح للأحمر في القيمة السوقية «وصل لإنقاذ المصابين.. فكانت الفاجعة: نجله الوحيد ونجل شقيقته ضحايا الحادث بطوخ» رسوم التقاضي الجنائي عن بُعد.. ياسر الهضيبي يطالب بالكشف عن سندها القانوني أحمد صبور: كلمة الرئيس بقمة بريكس تضع مصر في موقع الفاعل الداخلية تكشف حقيقة فيديو ”ضابطة الشرطة” المتداول.. الحساب يدار من دولة أوروبية والمشاهد مفبركة بالذكاء الاصطناعي قمة بريكس.. نواب وسياسيون: مشاركة الرئيس تعكس ثقل مصر على الساحة الدولية عقوبات تصل للغرامة.. ماذا يقول القانون عن السب والقذف؟ انتخابات الهيئة العليا للوفد.. ما شروط الترشح للعضوية؟ ضربة جديدة للأسواق.. ضبط 150 كجم لحوم فاسدة داخل مخزن بالعبور

حوادث

المؤبد لشقيقين لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شقيقيان بالسجن المؤبد، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بدائرة مركز شرطة الحسينية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية للعام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم بقيام " عبد المعطى ال ع " وشقيقه" على" مقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الاجراءت ونفاذا لاذن النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.