النهار
الأحد 21 سبتمبر 2025 03:15 صـ 28 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم أبطال الجمهورية في برنامج ”Soro Brain School” لبناء العقول وتحديات المستقبل ثلاثية شعرية لفيروز مخول تزين سماء معرض نورشوبينغ رئيس البرلمان العربي: انتخاب السعودية عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد الدور الريادي للمملكة في تعزيز منظومة الأمن النووي... جمهور الأوبرا يستمع إلى قصص هوليود بموسيقى السيمفونى فى الأوبرا د. محمد راشد: قفزة الإيجارات 25.5% تعكس تحديات القدرة الشرائية.. والتمويل العقاري الممتد جزء من الحل وليس الحل الكامل شكرا للتكريم السابع .. نجلاء بدر تحتفل بتكريمها بحفل جوائز دير جيست مي كمال الدين تكشف سبب انفصالها عن أحمد مكي غداً.. مدراس جنوب سيناء تستعد لإستقبال العام الدراسي الجديد ديجيتال إيكونوميكس تمثل مصر في مؤتمر Odoo Experience 2025 ببلجيكا استثمارات جديدة في مراكز الشباب.. تطوير شامل بمركز التنمية الشبابية بشبين القناطر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يشهد الجمعية العمومية الخاصة لنادي السنطة الرياضي لفتة إنسانية.. نائب محافظ سوهاج وكيلاً عن عروس يتيمة في عقد قرانها

أهم الأخبار

التعليم تصدر قرارا وزارياً بتعديل ضوابط الإعفاءات من المصروفات الدراسية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 17 بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

وأوضح القرار الوزارى، أنه، يستبدل بنص البندين (خامساً) و(سادساً) الفقرة الأولي من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

- إعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وحددت وزارة التعليم ضوابط الإعفاء من المصروفات للطلاب أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة (عربي ولغات) كالتالي:-

- كافة الإعفاءات السابقة الواردة في البند أولا بالنسبة لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، يكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.

- إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا والمفقودين، والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%) الواردة بنص المادة 37 من القرار الوزاري .

- شرط الكثافة المقررة للمدرسة عند الالتحاق، أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانونياَ، وبعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند (الخامس) مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة علي اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 من القرار رقم 420 وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة اتجاه المدرسة المخالفة.

إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الدولية من 50% من المصروفات وبالنسبة للمتقدمين والمقيدين بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، أوضح القرار الوزاري، كافة الإعفاءات الواردة في البند أولا لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.

- نسبة 50% من إجمالي المصروفات الدراسية، بكافة أنواعها لأبناء الشهداء والضحابا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون بنسبة 25% بالنسبة للمصابين بالعجز الجزئي.

- شرط الكثافة المقررة للمدرسة عن تنفيذ ما ورد البند سادساً علي الطلاب المتقدمين والمقيدين أيضاً بالأقسام التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولياً) بالمدارس الخاصة والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.

- ويعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد، سيكون مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة علي اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من القرار 422 لسنة 2014، وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءاة مشددة تجاة المدرسة المخالفة.