النهار
الإثنين 11 مايو 2026 11:39 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبطال مصر يفرضون السيطرة على بطولة العالم للإسكواش في بالم هيلز البنك العربى الافريقى الدولى يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع BMW مصر لتقديم مزايا حصرية لعملاء البنك حركة تغييرات جديدة بأحياء الجيزة.. محمود فؤاد إلى العجوزة وطه عبد الصادق رئيسًا لبولاق الدكرور | خاص الهيئة العامة للبترول تضبط 61 ألف لتر وقود مهرب وتكشف مخالفات جديدة بمحطات الوقود وزير البترول يبحث مع شل وبتروناس زيادة الاستثمارات وتسريع تنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط أسامة كمال: أسعار النفط قد تبقى فوق 100 دولار لعام كامل حتى بعد انتهاء الحرب كيف مارست أمريكا وإسرائيل خداعا استراتيجيا لعمان قبل إيران؟ وزير العدل يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لبحث تعزيز التعاون في مجالات العدالة وسيادة القانون احمد الوكيل (للنهار) ..زيارة رئيس فرنسا للاسكندرية يعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط لماذا تحول مطار بن جوريون الي ثكنة عسكرية امريكية ؟ صدام داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بسبب تعيين رئيس الموساد

أهم الأخبار

التعليم تصدر قرارا وزارياً بتعديل ضوابط الإعفاءات من المصروفات الدراسية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 17 بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

وأوضح القرار الوزارى، أنه، يستبدل بنص البندين (خامساً) و(سادساً) الفقرة الأولي من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

- إعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وحددت وزارة التعليم ضوابط الإعفاء من المصروفات للطلاب أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة (عربي ولغات) كالتالي:-

- كافة الإعفاءات السابقة الواردة في البند أولا بالنسبة لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، يكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.

- إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا والمفقودين، والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%) الواردة بنص المادة 37 من القرار الوزاري .

- شرط الكثافة المقررة للمدرسة عند الالتحاق، أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانونياَ، وبعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند (الخامس) مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة علي اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 من القرار رقم 420 وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة اتجاه المدرسة المخالفة.

إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الدولية من 50% من المصروفات وبالنسبة للمتقدمين والمقيدين بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، أوضح القرار الوزاري، كافة الإعفاءات الواردة في البند أولا لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.

- نسبة 50% من إجمالي المصروفات الدراسية، بكافة أنواعها لأبناء الشهداء والضحابا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون بنسبة 25% بالنسبة للمصابين بالعجز الجزئي.

- شرط الكثافة المقررة للمدرسة عن تنفيذ ما ورد البند سادساً علي الطلاب المتقدمين والمقيدين أيضاً بالأقسام التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولياً) بالمدارس الخاصة والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.

- ويعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد، سيكون مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة علي اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من القرار 422 لسنة 2014، وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءاة مشددة تجاة المدرسة المخالفة.