الإثنين 20 مايو 2024 11:41 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الري: التطور المتسارع من أجل التنمية وتغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائية المتاحة الأمير محمد بن سلمان يؤجل زيارته إلى اليابان للاطمئنان على صحة الملك سلمان 28 اقتراح برغبة على مائدة ”النواب” اليوم أبو الغيط يعزي الشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان مجلس صيانة الدستور في إيران: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما حسين لبيب: الزمالك قادر على التتويج بالدوري هذا الموسم الخارجية الروسية: لافروف يعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الصحف المغربية: نهضة بركان لا يستحق كأس الكونفدرالية الهلال الأحمر الإيراني: انتشال جثامين الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهما من موقع تحطم المروحية مصلحة الضرائب تصدر تحذيرا لكل مالك أو منتفع بعقار تحرير 1301 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني سعر الدولار اليوم الإثنين 20 من مايو 2024

أهم الأخبار

”التضامن” تستأنف اليوم صرف معاشات شهر أكتوبر من فروع بنك ناصر الاجتماعى

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، صرف معاشات أكتوبر من فروع بنك ناصر الاجتماعي وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد وسط تذليل أى عقبات تواجه الصرف لأصحاب المعاشات أو المستفيدين من المعاش.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.