النهار
الأحد 5 أبريل 2026 06:19 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية الصيني ونظيرة الروسي يبحثان الوضع في الشرق الأوسط نقابة الصحفيين تعقد جلسة نقاشية حول لائحة القيد الجديدة تنسيق مشترك بين مصر والأردن في تعزيز التبادل التجاري وتسويق منتجات المشروعات التزام كامل بتنفيذ العمل عن بُعد في أول يوم للتطبيق”“ أبو ريدة في ختام معسكر الواعدين مصر تستحق الأفضل.. ولجنة الحكام تتمتع بالاستقلالية جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع (المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) لتشجيع التكامل الاقتصادي بين البلدين في مجالات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة نقيب المهندسين يعلن لقاء أسبوعي مفتوح للأعضاء بدءًا من 8 أبريل حسام حسن يتمسك بتدريب المنتخب : سيف زاهر يكشف تفاصيل العروض المقدمة لحسام حسن ”الصحفيين” تعقد جلسة نقاشية حول لائحة القيد الجديدة وميثاق الشرف المُقترح لماذا خرجت 3000 مظاهرة ضد ترامب في يوم واحد بأمريكا؟ نحو منظومة مستدامة للمخلفات.. وزيرة التنمية تتابع «إيكوم» ومجمع العاشر بالتزامن مع غلق مقلب العبور تعاون دولي جديد.. خطة مشتركة بين وزارة الرياضة وNBA لاكتشاف الموهوبين

سياسة

تعديل قانون الزراعة لحماية الرقعة الزراعية أمام ”تشريعية النواب” غدا

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1996.

ويهدف مشروع القانون لحماية الأراضى الزراعية من البناء عليها، والأمن الغذائى القومى، حيث ينص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي: يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين- بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة القوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التمويني والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.