النهار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 01:50 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات المؤتمر الطبي الدولي الثاني لكلية الطب بالقوات المسلحة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تُدرج في تصنيف ”ليدن” لعام 2025 وكيل ”تعليم البحيرة”: تكثيف متابعة المدارس وتفعيل البرامج العلاجية للقراءة والكتابة جامعة بنها تنظم زيارة ميدانية لمركز التبرع بالبلازما ببنها جامعة أسيوط تطلق دورة متخصصة لرواد الجوالة في الثقافة الجوية تصدير 55 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا Black Sparrow تخفض حصتها في فوري إلى 4.88% بأزمة قلبية.. وفاة معلم لغة عربية بالإسماعيلية أثناء اليوم الدرسي.. و«الزناتي» يوجه بمساندة أسرته في جولة مفاجئة.. وزير التعليم يتفقد مدارس الدقهلية لمتابعة انتظام العملية التعليمية نقيب الأطباء البيطريين يشارك في احتفالية تجديد اعتماد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة في مواجهة التطبيع المزعوم.. يوسف زيدان يدعو إلى ”مقاومة ثقافية” داخل الأرض المحتلة «المهن التمثيلية» تُطلق «أوسكار المسرح المصري» لاختيار عرض يمثل مصر بالمحافل الدولية

سياسة

تعديل قانون الزراعة لحماية الرقعة الزراعية أمام ”تشريعية النواب” غدا

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1996.

ويهدف مشروع القانون لحماية الأراضى الزراعية من البناء عليها، والأمن الغذائى القومى، حيث ينص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي: يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين- بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة القوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التمويني والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.