النهار
الإثنين 5 يناير 2026 03:54 مـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طعنة أنهت حياته.. المؤبد لصنايعي ألوميتال والمشدد 10 سنوات لـ3 متهمين لقتلهم شاب الخصوص سقوط عصابة السطو المسلح بشبرا الخيمة.. ضبط 6 متهمين بعد فيديو هز السوشيال نائب محافظ سوهاج يزور نادي القضاة ويهنئ مجلس الإدارة الجديد من مصدق إلى مادورو.. سجل طويل لإسقاط الرؤساء بقرار امريكي معربا عن أمله بفوز منتخبنا.. السفير احمد عبد اللطيف يشيد بالتسهيلات والرعاية المقدمة من جانب السلطات المغربية لبعثة المنتخب المصري خلال لقائه وزير الخارجية فيصل بن فرحان.. السيسي يؤكد أهمية الترتيبات الجارية للانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وتعزيز الجهود المشتركة... ولاء عبدالمرضي لـ ”النهار”: تزايد أعداد المنتحرين في جيش الاحتلال يؤرق إسرائيل العربية للصناعات الهندسية تزيد رأس المال إلى 400 مليون جنيه وتبيع مصنعها القديم ”إل جي” تعزز منتجاتها الجديدة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية العلوم الصحية التطبيقية ويشدد على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة ”المؤبد” يكتب السطر الأخير.. سقوط شاب في قبضة العدالة بتهمة الاتجار بالمخدرات بشبرا تطوير شامل لميدان المحطة بدمنهور وفق أحدث النظم المعمارية والحضارية

سياسة

تعديل قانون الزراعة لحماية الرقعة الزراعية أمام ”تشريعية النواب” غدا

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1996.

ويهدف مشروع القانون لحماية الأراضى الزراعية من البناء عليها، والأمن الغذائى القومى، حيث ينص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي: يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين- بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة القوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التمويني والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.