النهار
السبت 4 يوليو 2026 07:50 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه إلى أتلانتا مساء اليوم استعداداً لمواجهة الأرجنتين المغرب يعلن تشكيل مواجهة كندا في ثمن نهائي مونديال 2026 مدير معهد بحوث القطن لـ«النهار»: لا صحة لشائعات تراجع مساحات القطن.. ومنظومة التسويق من أفضل المواسم «أوجامي».. مشروع جديد من سوديك يعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في رأس الحكمة كان جوه الثلاجة.. العثور على 100 ألف جنيه ثمن جهاز عروس فقدت منزلها تحت أنقاض عقار منشأة ناصر بالشريط اللاصق.. نهاية غير متوقعة لمغامرة 4 لصوص في متجر ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو 2026 نسي الأوردر.. جماهير المنتخب تحمل عامل دليفري وموتوسيكله على الأكتاف(فيديو) بعد تصدرها التربند.. حكاية اكتشاف قطعة كهرمان عمرها 40 سنة ضبط كمية من مخدرالحشيش مع راكب دنماركي بمطار الغردقة الدولي 19.25 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد خلال الربع الأول من 2026 شعبة النقل الدولي تختتم زيارتها لألمانيا بخطة لتطوير التعليم المزدوج وتأهيل كوادر لوجستية تنافس عالميًا

سياسة

تعديل قانون الزراعة لحماية الرقعة الزراعية أمام ”تشريعية النواب” غدا

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1996.

ويهدف مشروع القانون لحماية الأراضى الزراعية من البناء عليها، والأمن الغذائى القومى، حيث ينص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي: يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين- بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة القوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التمويني والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.