النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 09:07 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيران بين مطرقة الولايات المتحدة الأمريكية وسندان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025 «القدس الكبرى».. حكاية مشروع التقسيم الصامت وضرب الدولة الفلسطينية في العمق كيف غير وزير الحرب الأمريكي قواعد الاشتباك؟.. هذه قائمة الأولويات خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية لحضور المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA) وزارة السياحة والآثار تشارك فى تنظيم ورشة عمل مهنية دولية بإيطاليا تركيب وتشغيل ماكينة للحجز الذاتي بمقابر كوم الشقافة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية “القصير.. مدينة البحر والتاريخ” تتألق في الفعالية الحادية عشرة لمبادرة “محافظات مصر” بالمتحف القومي للحضارة المصرية محافظ البحيرة: دعم ذوي الهمم مسؤولية إنسانية ووطنية.. ولن ندخر جهدًا في رعايتهم لصالح مرشح.. القبض على سيدة بحوزتها عدد من بطاقات الرقم القومي أمام لجنة في قنا نائب رئيس مجلس إدارة القابضة يتفقد محطات ومواقع الشركة بالبحر الأحمر اهالي حي المنتزة ثان يناشدون محافظ الإسكندرية..حفاظا علي الأرواح والممتلكات

حوادث

تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين بقضية ”أحداث المنصة” لجلسة 16 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و78 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 16 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام، بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التى أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.

المتهمون فى القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من نشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.