النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 01:40 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاستثمار والسفير البريطاني بالقاهرة يتابعان عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لصوص يفتحون مدخل عمارة لسرقة دراجة هوائية بمدينة بدر.. والداخلية تضبطهم «كاف للتأمين» تتجاوز مليار جنيه أصولا مدارة بمنتج المعاشات اتجوز عليا علشان يخلف ولد.. زوجة تطالب بنفقة بعد 14 عاما من الزواج مرشح الغلابة.. تأجيل طعن «محمد زهران» على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية حبسني بالكمبيالات وهددني بأولادي... زوجة تطالب بالطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمناسبة الإجازة الصيفية.. دار الكتب والوثائق القومية ومجلة علاء الدين تطلقان برنامجاً فنياً وثقافياً للأطفال الداخلية تنظم ندوة توعوية بعنوان «طفولة آمنة في وطن آمن» لدعم حقوق الطفل يامال يقود التشكيل المتوقع للماتادور أمام البرتغال في دور الـ16 بكأس العالم 520 ألف يورو تقرب الزمالك من إنهاء أزمة سانت إيتيان الهيئة الوطنية للانتخابات تلتقط صورة تذكارية جماعية مع الوفود المشاركة في المنتدى القاري العاشر بشرم الشيخ اليوم.. منتخب مصر يختتم تحضيراته قبل مواجهة الارجنتين

أهم الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور الثالث.. أول أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (ج) الصادر في 20 سبتمبر 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتنص المادة 275 من قانون اللائحة: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.