السبت 20 أبريل 2024 01:20 صـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي بأبطال إفريقيا «رجال سلة الأهلي» يفوز على أويلرز الأوغندي في أولى مبارياته ببطولة الـ«bal» وزارة التربية والتعليم تعقد التصفيات النهائية لمسابقة ”تحدي القراءة العربي” للعام الثامن بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة المئات يشاركون تشييع جثمان الطفل ”أحمد” أثر العثور عليه مذبوح بشبرا الخيمة سفيرة البحرين بالقاهرة: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين تفاصيل إصابة عمر جابر وغيابه عن الزمالك أمام دريمز الغاني قطر تعرب عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تفاصيل... العثور على جثة طفل مذبوح بكامل الجسد بشبرا الخيمة بسبب مشادة كلامية..سائق ميكروباص يمزق جسد طالب بسوهاج طالب يمزق جسد آخر بمطواة بسوهاج والسبب ”مشادة كلامية” بسبب النباشين .. الأهالي تشعل النيران في مقلب قمامة بمنطقة الثلاثيني بالإسماعيلية أربعيني يُنهي حياته بقرص الغلال السامة بسوهاج

أهم الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور الثالث.. أول أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (ج) الصادر في 20 سبتمبر 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتنص المادة 275 من قانون اللائحة: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.