النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:13 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تهديد وسلطة وجسد ضعيف.. تفاصيل هتك عرض طالبة على يد صاحب معرض سيارات بطوخ لمدة 7 ساعات.. إنقطاع المياه عن منطقة الحي الثامن بمدينة العبور الجمعة القادمة Pure Storage تعلن خلال AIDC 2025 عن فوزها بأحد أكبر مشروعات للذكاء الاصطناعي مع الحكومة المصرية مكتبة الإسكندرية تصدر النسخة العربية من كتاب الأسطورة المجرية ”بوشكاش” VOO App بالشراكة مع Blu EV تطلق لأول مرة في مصر منظومة موتوسيكلات دليڤري كهربائية صديقة للبيئة اختتام فعاليات مؤتمر ”التعاون الإفريقي اللاتيني.. شراكة لبناء المستقبل” الوكيل: لدينا الرغبة فى تنمية الاستثمارات مع الجزائر قرار جمهوري بتعيين الدكتور حسام عوض عميدًا لكلية العلوم بجامعة المنوفية تنفيذ ندوتين لتعزيز ريادة الأعمال لطلاب التعليم الفني بالغردقة وايت سكاي ترافيل تطلق حزمة خدمات سياحية جديدة لتعزيز تجربة السفر للعملاء تسريب مياه يخنق الحياة اليومية بقرية الطرفاية بالبدرشين.. والشارع الرئيسي يتحول إلى “نقطة خطر” مصدر بمحافظة الجيزة يكشف تفاصيل تخفيض رسوم التصالح 25% للمباني خارج الحيز العمراني: قرار لتخفيف الأعباء وإنهاء الملفات المتراكمة | خاص

أهم الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور الثالث.. أول أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (ج) الصادر في 20 سبتمبر 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتنص المادة 275 من قانون اللائحة: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.