النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 08:21 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد إطلاق ”بفرحك وأنت تزعلني”.. رسالة مؤثرة من والدة رامي صبري تشعل تفاعل الجمهور تركيا تفند مزاعم مضايقة مقاتلاتها لطائرة وزير الدفاع اليوناني وزيرة الإسكان تفتتح مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة تل ابيب تستثني مستوطنات الحدود مع لبنان من العودة الكاملة للحياة الطبيعية بيربي كلاب وبيبع أحذية.. الداخلية تلقي القبض علي مالك محل ”ماركاتو اوت لت” بالقاهرة لاحتجازه شخصًا داخل متجره وسط مجموعة من الأصدقاء... رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلادها ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل مستشفى خاص ببلطيم خلال حملة رقابية مكبرة إمام عاشور الوجه الجديد لريلمي.. لاعب الأهلي يقود إطلاق سلسلة 16 في مصر محافظ كفرالشيخ: تطوير شامل للمنظومة الصحية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل رئيس صرف الإسكندرية ويوجّه برفع كفاءة التشغيل بمحطة المعمورة محافظ كفرالشيخ يناقش خطة عمل القافلة الطبية المجانية للأسر الأولى بالرعاية مع اللجنة الطبية العليا وبنك الشفاء المصري بقرى المحافظة رئيس جامعة المنوفية يشارك في إعداد رؤية وطنية لتطوير التعليم والتدريب الطبي ورفع كفاءة الكوادر الصحية

أهم الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور الثالث.. أول أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (ج) الصادر في 20 سبتمبر 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتنص المادة 275 من قانون اللائحة: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.