النهار
الإثنين 2 مارس 2026 04:04 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: 617 ألف مواطن استفادوا من حملة «365 يوم سلامة» في الشهر الأول ”الاعتماد والرقابة الصحية” تعلن نتائج اختبارات الدفعة الثالثة من برنامج المتخصص المعتمد لتأهيل المنشآت الصحية GAHAR EGY-CAP ضياء الدين داوود يوافق على 4 اتفاقيات دولية بقروض 532 مليون دولار نقيب المهندسين: النقابة كيان مهني خالص بعيدًا عن الاستقطاب السياسي النبراوي: العدالة الاجتماعية أولوية.. وزيادة المعاشات خطوة أولى تأكيد حكم الإعدام على المتهمين بإنهاء حياة اللواء محسن بدارى مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته لفضيلة بأسيوط بعد سماعه عن رحيل زميله.. وفاة مدير مدرسة متأثرًا بإصابته بغيبوبة سكر خلال عمله في قنا حياة كريمة بالغربية تنظم قافلة السعادة بقرية شوني مركز طنطا إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بأسيوط محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ڤالمور القابضة تحقق أداء قوي خلال عام 2025 مدفوعًا بنمو العمليات التشغيلية وجهود تطوير المحفظة الاستثمارية المشدد 10 سنوات على أفراد أخطر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ

أهم الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور الثالث.. أول أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (ج) الصادر في 20 سبتمبر 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتنص المادة 275 من قانون اللائحة: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.