النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 04:19 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هواوي تطلق النسخة الثانية من رابطة ”رواد التحول الرقمي للعمليات” مكتبة الإسكندرية تُطلق موقع ”علماء العالم الإسلامي” خلال عبور الطريق.. مصرع مسن دهسته سيارة مُسرعة بالفيوم سفارة العراق في القاهرة تدعو المواطنين العالقين لمراجعتها لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن تراجع الذهب محليًا وعالميًا بفعل قوة الدولار… والتصعيد الإقليمي يحد من الخسائر محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة 8 أدوار مخالفة بعقار الزيتون.. وإحالة المسؤولين للنيابة مواجهة نارية بين نور إيهاب وآسر ياسين في الحلقة 13 من «اتنين غيرنا» زراعة البحيرة: تطهير 3602 كم من المصارف والمساقى الخصوصية ياسر التاجورى: لاتفرقة فى اشتراطات ورسوم تأمين المطاعم السياحية أو المحلية ضد أخطار الحريق وزير التعليم يزور مستشفى ”٥٧٣٥٧”...ويشيد بالدور الإنساني والعلمي النماذج الاسترشادية للثانوية العامة...كيف يستغلها الطلاب بشكل صحيح؟.. «أمهات مصر» تجيب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك HSBC يبحثان خطط الترويج الخارجي للاستثمار في مصر

أهم الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور الثالث.. أول أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (ج) الصادر في 20 سبتمبر 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتنص المادة 275 من قانون اللائحة: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.