النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 06:40 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يسقط النظام الإيراني باغتيال علي لاريجاني؟ كيف يكون وضع النظام الإيراني بعد اغتيال علي لاريجاني؟ كيف يمثل اغتيال علي لاريجاني بالنسبة للنظام الإيراني؟ اللجنة العليا للمسئولية الطبية تؤكد تسريع وتيرة فحص القضايا وتعلن إحالة 75 قضية للنيابة العامة بعد انتهاء فحصها رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد جامعة المنوفية الأهلية لمتابعة سير العمل وتبادل التهنئة بعيد الفطر خطة ”طوارئ العيد” لتطوير الممشى السياحي بالغردقة: انضباط ميداني وتجميل شامل محافظ أسيوط يعلن استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر: توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق وحملات رقابية على مدار 24 ساعة وفاة رئيس قسم الفيزياء النووية بكلية علوم أسيوط استجابة لشكاوى الركاب.. إيقاف سائق ميكروباص لمخالفته وزيادة الأجرة على خط ”إسنا - قنا” اليماحي : الدول العربية ليست ساحة لتصفية الحسابات واستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضدها يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار أمجد حسنين: أسعار العقارات مرشحة للزيادة التدريجية والمبيعات تتجه للصعود وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الفطر ميدانيًا ويؤكد: لا تهاون في سرعة الاستجابة وجودة الخدمة

أهم الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور الثالث.. أول أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (ج) الصادر في 20 سبتمبر 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتنص المادة 275 من قانون اللائحة: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.