النهار
الخميس 6 نوفمبر 2025 06:09 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفة الإسكندرية تطلق ضمن برناج فرصتي ندوة ”فن التفاوض والإقناع” ورشة «Styling Basics – فن الاستايلنج وأسرار الأناقة» ببيت السناري غرفة صناعة التكنولوجيا ” CIT”.. فوز 12 عضوا بالانتخابات لدورة 2025 / 2029 محافظ كفرالشيخ يشهد الحفل السنوي لتجهيز 112 عريسًا وعروسًا من خمس محافظات بالتعاون مع مؤسسة نهر الخير بحديقة صنعاء الرئيس التنفيذي لشركة جزال: ضعف البيانات الثقافية و الإحصائية أبرز التحديات أمام إبراز القيمة الاقتصادية للمشاريع الثقافية مكتبة الإسكندرية تنظم دورتين لتعليم اليونانية القديمة تامر حسني يتجه لفرنسا برفقة ابنته تاليا استعدادًا لإحياء حفل غنائي للجاليات العربية المتحف الكبير بعيون رجال الأعمال: توقيته استراتيجي يعيد تقديم مصر للعالم كقوة اقتصادية وسياسية خطة جديدة لتطوير الشخصية والمهارات.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بوزير التعليم اليوم عازفات الهارب يحتفلن بإفتتاح المتحف المصرى الكبير فى حفل بدار الأوبرا المصرية غدا ليلة مع النجوم.. عمرو دياب يتألق بحفله في جزيرة ياس بأبو ظبي” صور” نتيجة انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للدورة 2025 – 2029

أهم الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور الثالث.. أول أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (ج) الصادر في 20 سبتمبر 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتنص المادة 275 من قانون اللائحة: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.