النهار
الجمعة 20 فبراير 2026 02:08 مـ 3 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكان تتحرك بقوة: جولات مفاجئة وقرارات حاسمة ورد أموال الحاجزين البابا تواضروس الثاني يوجه رسائل روحية مؤثرة للكهنة الجدد خلال قداس رسامتهم بالكاتدرائية البابا تواضروس يرسم 15 كاهنا جديدا :الكهنوتية خدمة سماوية وكل من يسلك بأمانة سيعطيه الله أكثر ”تصاعد درامي في الحلقة الثانية من «على قد الحب» وإشادات بالمخرج خالد سعيد” بحضور تامر عبدالمنعم وحسين فهمي .. سفارة دولة الدومينيكان تحتفل بالعيد الوطني 182 درة: ميادة تشهد صراعاً كبيراً مع أحمد العوضي في علي كلاي تامر عاشور يتألق في الساعات الأولى من رمضان ويتصدر التريند بتتر «توابع» و«قد الوعد» تركي آل الشيخ يشيد ببرنامج «العيال كبروا» على قناة النهار لايف للإعلامية هدير عبد الرازق ويتصدر المشاهدات باحث قانوني: تحريض سموتريتش إعلان إبادة وتهجير قسري للفلسطينيين وزير الاتصالات: نعمل على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة على نطاق واسع فلسطيني يشكر مصر على مسلسل «أصحاب الأرض» الجواب باين من عنوانه.. تترات صنعها الذكاء الإصطناعى بدراما رمضان 2026

أهم الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور الثالث.. أول أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (ج) الصادر في 20 سبتمبر 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتنص المادة 275 من قانون اللائحة: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.