النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 08:18 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كشف حقيقة منشور عن تعذيب طفلة بكفر الشيخ.. وضبط الأم المتهمة بالاعتداء عليها وزيرة التضامن تكرم فرق الحصر الوطني لدور الحضانة.. والدلتا تتصدر النتائج بنسبة 42% وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا ويؤكد: دعم كامل ومتابعة مستمرة لحين تعافي الجميع انفراد...أكثر من ربع مليون جنية عجز فى خزينة نقابة المهندسين خلافات جوهرية بين واشنطن و إسرائيل حول آليات تنفيذ الاتفاق دار الكتب تحتفل بعيد الطفولة بـ “أنغام الطفولة”.. يوم موسيقي يُعيد الأطفال إلى جمال الإبداع بعيدًا عن شاشات الموبايل حزب ”المصريين”: افتتاح المحطات البحرية يعكس العزيمة المصرية في تحقيق الإنجازات وسط منافسة قوية .. فوز المهندس ”على زين ” بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بالمركز الأول عن... وفاة سيدة وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ حلقة نقاشية لخبراء ”سايشيلد” للكشف عن أخطر سيناريوهات الهجمات على أنظمة التحكم الصناعي كايرو اي سي تي: الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد اللعبة: من رفاهية تقنية إلى ضرورة استراتيجية رئيس جامعة المنصورة يشهد احتفالية ”يوم التميز العلمي” بكلية الحقوق ويؤكد: التميز ثقافة وصناعة للوعي القانوني وبناء الإنسان

أهم الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور الثالث.. أول أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (ج) الصادر في 20 سبتمبر 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتنص المادة 275 من قانون اللائحة: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.