النهار
الإثنين 30 مارس 2026 08:31 مـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجهاز الفني للمنتخب يتفقد أرضية ملعب ”إسبانيول” أبرز تصريحات حسام حسن في المؤتمر الصحفى قبل مباراة إسبانيا الودية غدًا المفكر الاستراتيجي اللواء محمد رشاد : جبال ايران موانع طبيعية تحمي ايران من الغزو البري إطلاق النسخة المصرية من ”Build with AI” لتأهيل 5 آلاف مطور في الذكاء الاصطناعي هيئة قضايا الدولة تشارك في زيارة إنسانية لمجمع ومستشفى جمعية الباقيات الصالحات بالمقطم طلب إحاطة حول تأخر إضافة المواليد لمستحقي تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة رغم صدور قرار منذ 3 سنوات مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر التحول الرقمي في تحصيل الرسوم المرورية على الطرق د. حماد الرمحي يكتب: هندسة الرأي العام وحتمية دعم الصحفيين مبادرتا قدوة-تك والمسار الرقمي للتعافي الأخضر المستدام تنظمان جلسة توعوية في اليوم الدولي للقاضيات.. المرأة في منصة العدالة نموذج للإلهام والمسؤولية من المبادرات إلى المقرات.. “قضايا الدولة” تنقل خدمات صحة المرأة إلى بيئة العمل في يوم المرأة المصرية.. “قضايا الدولة” تبرز دور المرأة في حماية العدالة وصون المال العام

حوادث

المؤبد لتاجر مخدرات لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تاجر مخدرات بالسجن المؤبد، لحيازته كمية من المواد المخدرة، بقصد ترويجها على عملائه بدائرة مركز أبوحماد.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم ومحمد سامى بده وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 9987 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوحماد، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، "أحمد ر ع م" 33 عاما عامل، له كارت مخدرات، لمحكمة جنايات الزقازيق، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح وتوزيع المخدرات على عملائه بدائرة المركز.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.