النهار
الثلاثاء 13 مايو 2025 05:06 صـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية: ذكرى استشهاد القديسة دميانة يعبر عن أسمى معاني التضحيات حالتهم خطيرة.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في قنا أسامة شرشر يكتب: فتنة الحكومة بين المالك والمستأجر النصر يدك شباك الأخدود بـ 9 أهداف في الدوري السعودي نقيب مهندسي الجيزة يطالب بزيارة ميدانية جديدة لموقع انفجار خط الغاز بطريق الواحات برفقة الجهات التنفيذية: أخطاء جسيمة تسببت في الحادث شهود عيان حذروا من رائحة غاز قبل الانفجار بساعات.. ونقابة المهندسين: حادث اشتعال خط عاز الواحات لم يكن مفاجئًا بوسي شلبي تنشر فيديو من عقد قرانها بمحمود عبد العزيز تقرير مرتقب من نقابة المهندسين يكشف مسؤوليات الجهات المنفذة في حادث الواحات موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب بنصف نهائي أمم افريقيا للشباب الأحزاب ترفض مشروع الحكومة للإيجار القديم.. مستقبل وطن والوفد يتقدمان بتعديلات والعدل والتجمع يرفضانه غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام سيراميكا في الدوري الممتاز المحلل السياسي محمد سبيته : زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط تحمل طابعا مختلفا عن زيارته السابقة عام 2017

حوادث

المؤبد لتاجر مخدرات لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تاجر مخدرات بالسجن المؤبد، لحيازته كمية من المواد المخدرة، بقصد ترويجها على عملائه بدائرة مركز أبوحماد.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم ومحمد سامى بده وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 9987 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوحماد، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، "أحمد ر ع م" 33 عاما عامل، له كارت مخدرات، لمحكمة جنايات الزقازيق، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح وتوزيع المخدرات على عملائه بدائرة المركز.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.