النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 09:04 صـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد من أجل المتوسط والرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف (COP31) يعقدان في القاهرة مشاورات الحوار المتوسطي تحضيرا لمؤتمر المناخ في أنطاليا داعيا لإعادة النظر في هذا التوجه السلبي والمرفوض: فهمي يبعث برسالتين إلى وزير خارجية سلوفينيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي بشأن إعلان... مدير مركز الإرشاد الأسري بدار الإفتاء .. يؤكد :حسن اختيار شريك الحياة هو الأساس الأول لبناء الأسرة المستقرة في اول لقاء له مع الاعلاميين : نبيل فهمي: إصلاح الجامعة العربية أولوية والقضية الفلسطينية في الصدارة .. ونرفض الاعتداءات الإيرانية ... بتكلفة 60 مليون جنيه.. افتتاح أحدث وحدة لزرع النخاع للأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس سبتمبر المقبل ذاكرة الإسكندرية الثقافية.. شعراء من العصور الوسطى إلى الحداثة في ندوة بمعرض الكتاب محافظ قنا يلتقي الصحفيين والإعلاميين ويؤكد: الإعلام الوطني يجب أن يعي دوره التنموي ويساهم في بناء الجمهورية الجديدة زيارة مميزة للفنانة القديرة سهير المرشدي لمكتبة مصر العامة بالمنصورة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. السيطرة على حريق محدود بمحول كهرباء بقرية ترسا في الفيوم ”لقاء مع فضيلة المفتي” على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول جوانب من حضارة الإسكندرية القديمة الأنبا أغناطيوس يختتم دورة ”مشورة المخطوبين” بالمحلة الكبرى ويكرم المشاركين بشهادات التخرج

أهم الأخبار

الحكومة تنفى تغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.

وأوضحت أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة 21 من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.