النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 08:55 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرا الرياضة والبترول يجتمعان مع رؤساء أندية بتروجيت وإنبي وأبو قير للأسمدة وبترول أسيوط بعد تمديد عقده حتى 2030.. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟ دلالات وجود فرقة فلكلور شعبي أثناء استقبال الرئيس السيسي وقرينته لنظيره الصيني شبكة تليفزيون الصين الدولية: زيارة الرئيس الصيني لمصر ستساهم في الارتقاء بشراكة البلدين الصحافة الصينية: زيارة الرئيس الصيني إلى مصر دليلاً على الثقة المتبادلة لصيانة المصالح الحيوية المشتركة منصة «مودرن دبلوماسي» العالمية: زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تعكس التقدير البالغ لدور القاهرة الإقليمي والمحوري شبكة التلفزيون الصيني المركزي: التعاون المصري الصيني يفتح فصلاً جديداً ومشرقاً لدول الجنوب العالمي الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته يستقبلان الرئيس الصيني وقرينته في مطار القاهرة الدولي وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة في المهرجان الوطني لدعم الصناعات والسلع الغذائية الصحافة العالمية تحتفي بزيارة شي جين بينج للقاهرة: تدعم دور مصر الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا ودفعة قوية للتعاون المصري-الصيني زيارة تاريخية.. هبوط طائرة الرئيس الصيني في مطار القاهرة حازم إمام يشيد بناشئي الزمالك: ”هم اللي بينقذوا الفريق وقت الأزمات”

أهم الأخبار

الحكومة تنفى تغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.

وأوضحت أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة 21 من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.