النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 10:19 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التليفزيون الاسرائيلي : واشنطن طلبت من إسرائيل السماح بخروج مسلحي رفح بعد تجريدهم من السلاح أكسا تعلن رعايتها للمتحف المصري الكبير في إطار التزامها العالمي بحماية التراث ودعم الإبداع والمعرفة خلال مشاركته في فعاليات الدورة السابعة لملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي.. نقابة المحامين تقرر رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه وفتح باب الترشح للانتخابات الفرعية مدفيديف: لا أحد يعلم ما قصده ترامب بـ”التجارب النووية” وربما هو نفسه لا يعلم المجلس القومي لحقوق الإنسان يرحب بقرار الإبقاء على تصنيفه «أ» من اللجنة الأممية “الصحفيين العرب” يطالب قوات الدعم السريع بالافراج عن الزملاء السودانيين المُعتقلين لديها فورًا أردوغان: وصلنا لمفترق طرق بعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني نائب وزير الصحة: ملف السكان أولوية قصوى للدولة.. نهدف لمعدل إنجاب كلي 2.1 بحلول 2027 الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 تدهور الاوضاع الانسانية في الفاشر ونزوح 81 الف منها عبدالوهاب عبدالرازق: كوادر ”مستقبل وطن” أثبتت إخلاصها في خدمة الوطن

أهم الأخبار

الحكومة تنفى تغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.

وأوضحت أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة 21 من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.