النهار
الخميس 27 أغسطس 2026 01:45 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعثة الجمباز الفني تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط من الإمارات إلى أسواق MENA.. إطلاق «VERIFY LABEL» للتحقق من بيانات المنتجات بيت في إيطاليا بيورو واحد.. فرصة العمر أم فخ الترميم؟ توفير الرعاية الصحية المجانية لـ667 مواطنًا خلال قافلة بقرية دنفيق بنقادة الربط مع المنصةوإنجاز الإجراءات.. توجيهات وليد البرقي بمتابعة ملف تقنين الأراضي زراعة قنا: وصول 1250 طنًا من سماد اليوريا لتوزيعها على الجمعيات الزراعية محافظ دمياط يشهد احتفالية كبرى بذكرى المولد النبوي الشريف الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لشركات إلحاق العمالة المخالفة لقانون العمل برلماني لمدبولي: التزموا بقرار الرئيس بشأن إسكان المحلة الاجتماعي بحضور الأمين العام.. «الأعلى للشئون الإسلامية» يختتم دورة «تنمية المهارات الفنية» وتكريم ذوي الهمم دار الإفتاء تواصل تأهيل الدارسين الماليزيين على منهجية الفتوى المعاصرة سد جوليوس نيريري.. إنجاز بخبرات مصرية على أرض تنزانيا يضيء مستقبل التنمية في إفريقيا

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بخطف ابنته والاعتداء عليها فى المعادى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، جلسة 29 سبتمبر المقبل، للحكم على متهم بخطف ابنته الطالبة بالأكاديمية البحرية والاعتداء عليها.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محسن حلمي غراب، وهشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهم الذي يحمل جنسية أجنبية، تهمة خطف ابنته المجني عليها، وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن أغواه طمعه مستغلا سلطانه عليها وضعفها فقام بالذهاب إلى مسكنها، وحال رؤيته لها قام بالتعدي عليها ضربا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقام بجذبها عنوة وخطفها إلى مسكنه لإبعادها عن مكان إقامتها ومأمنها.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها ابنته دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن قام بحبسها داخل إحدى غرف مسكنه وأغلق الأبواب عليها مانعا حرية حركتها وعذبها بالتعذيبات البدنية الموصوفة بالتقرير الطبي.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهم ضرب المجني عليها فأحدث بها إصابات بساقيها وعيناها والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.