النهار
الثلاثاء 1 يوليو 2025 01:27 صـ 4 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف حفل إطلاق النسخة الخامسة من الحملة العالمية ”مانحي أمل” وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جولة مفاجئة بالمحلة.. محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير ويؤكد: المواطن يستحق بيئة تليق به وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يناقش خطة الأنشطة الصيفية ويؤكد تعظيم دور مراكز الشباب مجلس جامعة طنطا يكرم فريق عمل المستشفيات الجامعية بعد حصول مستشفى الجراحات على اعتماد GAHAR المبدئي مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض إنجازاته في التصنيفات الدولية والشراكات الخارجية فلومينينسي يفوز على إنتر ميلان 0/2 ويصعد لربع نهائي كأس العالم للأندية الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات بينهم طفل.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية على رأسهم إمام عاشور.. الأهلي يؤكد العمل على تعديل عقود اللاعبين الزمالك يوجه الشكر لأيمن الرمادي وجهازه الفني والطبي بعد التتويج بكأس مصر رسمياً.. الأهلي يكشف موقفه من إمكانية رحيل وسام أبو علي

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بخطف ابنته والاعتداء عليها فى المعادى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، جلسة 29 سبتمبر المقبل، للحكم على متهم بخطف ابنته الطالبة بالأكاديمية البحرية والاعتداء عليها.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محسن حلمي غراب، وهشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهم الذي يحمل جنسية أجنبية، تهمة خطف ابنته المجني عليها، وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن أغواه طمعه مستغلا سلطانه عليها وضعفها فقام بالذهاب إلى مسكنها، وحال رؤيته لها قام بالتعدي عليها ضربا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقام بجذبها عنوة وخطفها إلى مسكنه لإبعادها عن مكان إقامتها ومأمنها.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها ابنته دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن قام بحبسها داخل إحدى غرف مسكنه وأغلق الأبواب عليها مانعا حرية حركتها وعذبها بالتعذيبات البدنية الموصوفة بالتقرير الطبي.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهم ضرب المجني عليها فأحدث بها إصابات بساقيها وعيناها والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.