النهار
الخميس 26 فبراير 2026 08:08 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يلقي كلمة في ندوة ”رمضان والنصر .. دروس من حرب أكتوبر المجيدة” بجامعة دمياط الذهب يرتفع محليًا وعالميًا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا وسط ترقب محادثات جنيف الرئيس السيسي يبحث مع «سكاتك» و«إنفجين إنرجي» التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا بصورة ومنشور غير مفهوم.. بما علق محمد رمضان علي لقب” نمبر وان ” ؟ وزير الكهرباء يشارك العاملين إفطار رمضان ويؤكد: العنصر البشري أساس تطوير منظومة الطاقة تعرّف على أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «رأس الأفعى» ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث أكبر سفينة صب جاف منذ بدء نشاط التداول ” بعد مشاركته بعين سحرية ” تامر حسني يشيد بموهبة عمر شريف .. والثاني يرد : بحبك جدا والله «أوبك+» يدرس استئناف زيادة إنتاج النفط في أبريل وسط ضبابية جيوسياسية وزير البترول يشهد عمومية «ميدتاب» لاعتماد نتائج 2025 ويؤكد: فرص واسعة للتوسع في مشروعات البنية الأساسية المنتدي المصري الموريتاني والحوار يناقشون رؤية للتعاون والشراكة بين البلدين

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بخطف ابنته والاعتداء عليها فى المعادى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، جلسة 29 سبتمبر المقبل، للحكم على متهم بخطف ابنته الطالبة بالأكاديمية البحرية والاعتداء عليها.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محسن حلمي غراب، وهشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهم الذي يحمل جنسية أجنبية، تهمة خطف ابنته المجني عليها، وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن أغواه طمعه مستغلا سلطانه عليها وضعفها فقام بالذهاب إلى مسكنها، وحال رؤيته لها قام بالتعدي عليها ضربا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقام بجذبها عنوة وخطفها إلى مسكنه لإبعادها عن مكان إقامتها ومأمنها.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها ابنته دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن قام بحبسها داخل إحدى غرف مسكنه وأغلق الأبواب عليها مانعا حرية حركتها وعذبها بالتعذيبات البدنية الموصوفة بالتقرير الطبي.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهم ضرب المجني عليها فأحدث بها إصابات بساقيها وعيناها والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.