النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 08:18 صـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذ الموارد المائية يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن مياه النيل: خادعة وذعر من التواجد المصري في القرن الأفريقي بين الاجتياح البري وطاولة المفاوضات.. جنرال إسرائيلي يحدد خيارات المواجهة مع إيران ”غرفة الإسكندرية” تستقبل وفد غرفة كراسنودار الروسية لبحث التعاون المشترك انتهاء أزمة موظفي ”مياه المحلة” بعد تهديدهم بالانتحار احتجاجا على قرار نقلهم ماذا قال فلادمير بوتن عن التعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة؟ انضمام المنصورة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم (اليونسكو) الإفتاء تؤكد: «البِشْعَة» ممارسة محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية تحذير صيني جديد بعد توقيع ترامب قانونًا لتعزيز العلاقات مع تايوان فلسطين تشارك في الدورة ١٢٠ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من هو زعيم ميليشيا تدعى «القوات الشعبية» ياسر أبو شباب؟ مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من جمعية العلماء الهندية لبحث تعزيز التعاون المشترك هل تخون أمريكا أوكرانيا؟.. مكالمة سرية تكشف المستور

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بخطف ابنته والاعتداء عليها فى المعادى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، جلسة 29 سبتمبر المقبل، للحكم على متهم بخطف ابنته الطالبة بالأكاديمية البحرية والاعتداء عليها.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محسن حلمي غراب، وهشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهم الذي يحمل جنسية أجنبية، تهمة خطف ابنته المجني عليها، وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن أغواه طمعه مستغلا سلطانه عليها وضعفها فقام بالذهاب إلى مسكنها، وحال رؤيته لها قام بالتعدي عليها ضربا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقام بجذبها عنوة وخطفها إلى مسكنه لإبعادها عن مكان إقامتها ومأمنها.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها ابنته دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن قام بحبسها داخل إحدى غرف مسكنه وأغلق الأبواب عليها مانعا حرية حركتها وعذبها بالتعذيبات البدنية الموصوفة بالتقرير الطبي.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهم ضرب المجني عليها فأحدث بها إصابات بساقيها وعيناها والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.