النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 12:01 مـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 والقنوات الناقلة طنين وضعف السمع.. مخاطر الإفراط في استخدام سماعات الاذن الزمالك يواجه كهرباء الإسماعيلية بدوري نايل2025ـ2026 إسرائيل تنقل الصراع مع مصر من غزة إلى الصومال.. والقاهرة تستعد لحماية أمنها القومي شبورة مائية ونشاط للرياح.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء إصابة مُسن إثر سقوطه داخل حفرة بجوار مسجد في قنا تفقد مفاجئ لمحطة رفع الصرف الصحي بميت حلفا.. رئيس الشركة يشدد على السلامة والصيانة ”جامعة بنها” تحدث نقلة نوعية في التدريب التمريضي لضمان رعاية متميزة للمرضى في إطار الاحتفال بها.. صفوت عمارة: ليلة النصف من شعبان أفضل ليلة بعد القدر في ختام معرض الكتاب.. تعاون مصري–أممي لإطلاق أول معرض كتاب للطفل ومبادرات لمواجهة مخاطر الفضاء الرقمي رشا صالح على رأس الأكاديمية المصرية للفنون بروما: رؤية جديدة لتعزيز القوة الناعمة المصرية دوليًا

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بخطف ابنته والاعتداء عليها فى المعادى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، جلسة 29 سبتمبر المقبل، للحكم على متهم بخطف ابنته الطالبة بالأكاديمية البحرية والاعتداء عليها.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محسن حلمي غراب، وهشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهم الذي يحمل جنسية أجنبية، تهمة خطف ابنته المجني عليها، وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن أغواه طمعه مستغلا سلطانه عليها وضعفها فقام بالذهاب إلى مسكنها، وحال رؤيته لها قام بالتعدي عليها ضربا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقام بجذبها عنوة وخطفها إلى مسكنه لإبعادها عن مكان إقامتها ومأمنها.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها ابنته دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن قام بحبسها داخل إحدى غرف مسكنه وأغلق الأبواب عليها مانعا حرية حركتها وعذبها بالتعذيبات البدنية الموصوفة بالتقرير الطبي.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهم ضرب المجني عليها فأحدث بها إصابات بساقيها وعيناها والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.