النهار
الأحد 26 أبريل 2026 07:53 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توسعات جديدة في أسرة الرعاية المركزة.. «رزق» يكشف لـ«النهار» خطة لإضافة 100 سرير والتركيز على التخصصات الحرجة أمانة المراكز الطبية لـ«النهار»: لا مصلحة في تأخير قرارات العلاج على نفقة الدولة.. والتأمين الشامل سيُنهي ضغط المستشفيات قرارات حاسمة لإصلاح المنظومة الصحية.. وزير الصحة يطلق خطة شاملة لرفع جودة الخدمات وضمان رضا المواطنين شراكة عالمية ومستشفى عملاق للأطفال.. وزير الصحة يتابع تنفيذ «النيل للأطفال» ويشدد على الالتزام بأعلى المعايير الدولية تحرك حاسم لتعزيز سلامة المرضى.. وزير الصحة يراجع أداء لجنة المسؤولية الطبية ويوجه بتنسيق مكثف مع النيابة العامة تصاعد الخسائر البشرية في لبنان: أكثر من 2500 شهيد وآلاف المصابين منذ مارس «المحاسبات» يرصد مخالفات بمليارات الجنيهات في «مصر الجديدة».. وأراضٍ غير مستغلة وتعديات واسعة راعي مصر تُطلق قافلة طبية مجانية بمدينة السلام لخدمة أكثر من ٦٠٠ مريض نقيب الفلاحين : ارتفاع اسعار الاسمده بالسوق الحر يقلق الفلاحين بعد سنوات من التعطيل.. ”باكيات المؤسسة” تعود للحياة بقرار حاسم من المحافظ كيوي للتكنولوجيا والخدمات المالية تحصل على موافقة البنك المركزي المصري لإطلاق تطبيقها وبطاقتها المالية في مصر سوق حضاري ومشروعات للشباب.. تحركات قوية لمحافظ القليوبية في قلب شبرا الخيمة

حوادث

صادر ضده أحكام.. ننشر حيثيات القضاء الإداري باستبعاد منتصر الزيات من الترشح لنقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى استبعاد منتصر الزيات من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين يوم الأحد الموافق ٤ سبتمبر، وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين رأفت محمد، نوح محمد، نواب رئيس مجلس الدولة.

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وعن طلب استبعاد المطعون عليه الثاني محمد المنتصر عبدالمنعم علي: فقد حددت المادتين (132 ، 133 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين.

من بين هذه الشروط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار وكان البين من ظاهر الأوراق أن المذكور آنفا قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، ومن ثم فقد انتفى بشأن المذكور آنفا أحد الشروط الجوهرية المطلوبة للترشح على منصب نقيب المحامين وهو شرط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.

ولا ينال من ذلك ما ذكره المطعون ضده أن الحكم المشار إليه قد تم الطعن عليه أمام محكمة النقض برقم 10366 لسنة 90 ق ومحدد لنظره جلسة 4/10/2022 وبالتالي لم يصبح حكم نهائي بات، فذلك مردود عليه بأن لفظ ( أحكام ) الوارد بالبند رقم (3) من المادة (132) من قانون المحاماة سالف الذكر قد جاء عاما ومطلقا ، ومن ثم يؤخذ على عمومه ما دام لا يوجد ما يخصصه، وعلى إطلاقه ما دام لا يوجد ما يقيده ، وبالتالي يشمل هذا اللفظ كل من يصدر ضد المرشح من أحكام سواء كانت نهائية باته أو أحكام نهائية ، والقول بغير ذلك يمثل خروجا صارخاً على إرادة المشرع ، فمتي كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الاخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل وهو ما لا يجوز قانونا ، وبالتالي وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح المذكور آنفا لإنتخابات نقيب المحامين وإدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام ، فإنه يكون وبحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفا لصريح نص البند رقم (3) من المادة (133) من قانون المحاماة سالف الذكر ، ويغدو مُرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.