النهار
السبت 25 أبريل 2026 05:00 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشميع 10 منشآت مخالفة بجمعية أحمد عرابي في العبور الجديدة رئيس طاقة النواب: مشروعات البترول المجتمعية تتحول إلى شريك تنموي فاعل خلال عقد من الزمن لجنة الطاقة بالنواب تتحرك لمواجهة أزمة أسطوانات البوتاجاز.. توصية بتشكيل لجنة مشتركة بين البترول والتموين تصاعد عالمي لحجب المنصات الرقمية .. تعرف علي المنصات الأكثر حجباً وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الكهرباء بمنطقة ألماظة ويتابع سير العمل ويطمئن على تقديم الخدمات الصحية خلال الاجازات الرسمية عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء ويؤكد: التنمية الشاملة عبور جديد نحو تعزيز الأمن القومي 29 مليون متسوق و10 ملايين زيارة يومية لمنصات التجارة الالكترونية خلال 2026 وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد التايكوندو لمناقشة خطة المرحلة المقبلة 60% خارج المنظومة.. سوق بـ30 مليار دولار يفضح فجوة الرقابة في التجارة الإلكترونية بمصر «تنظيم الاتصالات» :42 مليون صانع محتوى «فيديو قصير» و14 مليون ساعة مشاهدة يومياً «الإسكان» تطلق المرحلة الرابعة من زهرة العاصمة لتوفير 11 ألف وحدة اكرم الشافعي : المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم استقرار الأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار

حوادث

صادر ضده أحكام.. ننشر حيثيات القضاء الإداري باستبعاد منتصر الزيات من الترشح لنقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى استبعاد منتصر الزيات من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين يوم الأحد الموافق ٤ سبتمبر، وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين رأفت محمد، نوح محمد، نواب رئيس مجلس الدولة.

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وعن طلب استبعاد المطعون عليه الثاني محمد المنتصر عبدالمنعم علي: فقد حددت المادتين (132 ، 133 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين.

من بين هذه الشروط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار وكان البين من ظاهر الأوراق أن المذكور آنفا قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، ومن ثم فقد انتفى بشأن المذكور آنفا أحد الشروط الجوهرية المطلوبة للترشح على منصب نقيب المحامين وهو شرط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.

ولا ينال من ذلك ما ذكره المطعون ضده أن الحكم المشار إليه قد تم الطعن عليه أمام محكمة النقض برقم 10366 لسنة 90 ق ومحدد لنظره جلسة 4/10/2022 وبالتالي لم يصبح حكم نهائي بات، فذلك مردود عليه بأن لفظ ( أحكام ) الوارد بالبند رقم (3) من المادة (132) من قانون المحاماة سالف الذكر قد جاء عاما ومطلقا ، ومن ثم يؤخذ على عمومه ما دام لا يوجد ما يخصصه، وعلى إطلاقه ما دام لا يوجد ما يقيده ، وبالتالي يشمل هذا اللفظ كل من يصدر ضد المرشح من أحكام سواء كانت نهائية باته أو أحكام نهائية ، والقول بغير ذلك يمثل خروجا صارخاً على إرادة المشرع ، فمتي كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الاخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل وهو ما لا يجوز قانونا ، وبالتالي وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح المذكور آنفا لإنتخابات نقيب المحامين وإدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام ، فإنه يكون وبحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفا لصريح نص البند رقم (3) من المادة (133) من قانون المحاماة سالف الذكر ، ويغدو مُرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.