النهار
الأحد 13 سبتمبر 2026 09:43 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غيمار ديب: الاستثمار في الإنسان وفي القدرات الوطنية يحقق التنمية المستدامة اختيار «رائد» شريكاً استشارياً لمنظمة «اليونسكو» في المنطقة العربية في افتتاح الموسم الثقافي..” مصر والبريكس” في ندوة بالمركز الثقافي الروسي الأهلي يواجه أبو قير للأسمدة.. تفوق كاسح للأحمر في القيمة السوقية «وصل لإنقاذ المصابين.. فكانت الفاجعة: نجله الوحيد ونجل شقيقته ضحايا الحادث بطوخ» رسوم التقاضي الجنائي عن بُعد.. ياسر الهضيبي يطالب بالكشف عن سندها القانوني أحمد صبور: كلمة الرئيس بقمة بريكس تضع مصر في موقع الفاعل الداخلية تكشف حقيقة فيديو ”ضابطة الشرطة” المتداول.. الحساب يدار من دولة أوروبية والمشاهد مفبركة بالذكاء الاصطناعي قمة بريكس.. نواب وسياسيون: مشاركة الرئيس تعكس ثقل مصر على الساحة الدولية عقوبات تصل للغرامة.. ماذا يقول القانون عن السب والقذف؟ انتخابات الهيئة العليا للوفد.. ما شروط الترشح للعضوية؟ ضربة جديدة للأسواق.. ضبط 150 كجم لحوم فاسدة داخل مخزن بالعبور

سياسة

تراخيص المنشآت الفندقية.. اعرف تفاصيل تشكيل لجان الفصل فى التظلمات المقدمة

يأتي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، لتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتشجيع الاستثمار السياحة، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وأقر القانون، بأن تكون مزاولة المنشـآت لنشـاطها أو إدارتهـا بموجـب ترخيـص صـادر عن الوزارة المختصـة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هـذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأى شخص إدارة منشـأة أو أن يعمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سـداد رسـم لا يقل عن 300 جنيه ولا يجاوز 20 ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.

وتناول بشكل تفصيلى إجراءات الترخيص، وإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونًا، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها سابقاً، ولطالـب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التـى لـم يـتـم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه.

وأكد القانون على أن تُنشأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتُشكل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المعنية بالوزارة المختصة، وممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائياً ومستوفيا.

ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.