النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 03:15 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تضامن كفرالشيخ ..تسليم 14 مشروعاً تنموياً لأصحاب الحرف اليدوية والأسر الأولى بالرعاية «حضرة المحترم نور الشريف».. معرض فني يحتفي بإرث الفنان الكبير في سينما راديو ضمن المبادرة الرئاسية «بلدك معاك».. قافلة بيطرية مجانية بقرية المناوفة في كفرالشيخ تفحص وتعالج أكثر من 3 آلاف حالة بي تك تحتفل بتخرج الدفعة الرابعة من طلاب مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية لعام 2026 مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة المكلفة بالإعداد لمؤتمر «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى» سفارة المكسيك تفتتح معرض «المخطوطات المكسيكية المصوّرة: الذاكرة والمعرفة بدار الأوبرا وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي ويشيد بجهوده لإرساء السلام بالمنطقة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف غدا.. «سوديك» تطرح مرحلة جديدة من «سيزر» برأس الحكمة بعد سنوات من النجاح «شفاء الأورمان» بالأقصر تنظم ندوة دينية للمرضى احتفاءً بالمولد النبوي الشريف غدًا.. مركز الأزهر للفتوى يحتفي بالمولد النبوي الشريف ويخرج دفعة جديدة من المقبلين على الزواج

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.