النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 10:24 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري انطلاق قافلة الأزهر الطبية إلى ميت سلسيل بالدقهلية دعمًا للمبادرة الرئاسية «بداية» | صور ”الجهرية النقشبندية في الصين”... تصوف يواجه الغلوّ بالمحبة والتسامح رئيس البرلمان العربي يثمن الدور الرائد لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية مصرع شخص و إصابة 7 أجانب في حادث تصادم بطريق القصير مرسي علم الغردقة تشهد طفرة في المشروعات المرورية.. فتح محور جديد ورفع كفاءة الطرق لجنة محلية تُجري معاينات إنشائية لمواقع شركة أبو سومة للتنمية السياحية بسفاجا إيديكس 2025.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل وموعد النسخة الرابعة لأهم معرض للسلاح في الشرق الأوسط وأفريقيا قدمت لوطني الأنتماء فمنحني الأحتواء.. رسالة محمد صبحي عقب ترشيحة لجائزة الدولة التقديرية 2025 جامعة كفر الشيخ تنظم ورشة عمل حول نشر ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بظهورها بفستان يخطف الأنظار في القاهرة السينمائي فيديو يثير الغضب بالقليوبية.. جلسوا أمام مدرسة لفعل فاضح والأمن يضع النهاية سريعًا

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.