النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 02:41 مـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضمن حملتها الرقابية.. الشباب والرياضة تُجري تفتيشًا ماليًا وإداريًا على مراكز شباب الأقصر خلال اتصال هاتفي.. وزيرا الرياضة في مصر والمغرب يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وزارة الشباب والرياضة تمد التقديم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حتى 28 مارس 2026 ضمن جولته بشمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يفتتح تطوير مركز شباب أبو طويلة ضمن جولته بشمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يفتتح تطوير مركز شباب أبو طويلة بتكلفة 13 مليون جنيه.. وزير الشباب والرياضة يفتتح تطوير مركز شباب الشيخ زويد «أمهات مصر»: ارتياح عام بين الطلاب وسهولة امتحانات الإعدادية في معظم المحافظات مباحثات مصرية ألمانية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والغاز والطاقة الخضراء البورصة ترتفع فوق 45580 نقطة خلال التعاملات الصباحية الكتاب الروس: سعداء بالمشاركة في معرض الكتاب وننتظر بلهفه زيارة المتحف الكبير ماركا عن حمزة عبد الكريم: برشلونة سيضم محمد صلاح الجديد من التخطيط إلى التنفيذ…انطلاق أعمال المرصد المجتمعي بجامعة عين شمس

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.