النهار
الإثنين 23 مارس 2026 02:02 صـ 4 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقتل عنصرين إجراميين خلال مداهمة أمنية في قنا وزير خارجية فنزويلا يبرز أهمية مشاريع التكامل الإقليمي والتعاون بين بلدان الجنوب وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي نظيريه التركي والقطري الرفاعي لـ”النهار”: قواعد أمريكا العسكرية بالخليج أثبتت عدم جدواها أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان محافظ الجيزة يستبعد قيادات بحي الهرم ويُجازي المقصرين بعد رصد تراجع مستوى النظافة البرلمان العربي يعزي دولة قطر والجمهورية التركية في شهداء حادث سقوط طائرة مروحية وزير التموين : تحرير 5713 مخالفة تموينية خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس تشمل المخابز والأسواق والمواد البترولية أبو الغيط يعزي في ضحايا حادث سقوط الطائرة المروحية القطرية إنهاء خدمة فرد شرطة لتقاضيه مبلغًا من سائح مقابل إنهاء إجراءات بأحد منافذ جنوب سيناء «اكتئاب العيد».. استشاري نفسي يوضح أسبابه وطرق التغلب عليه كوبا في ظلام شامل.. انقطاع كهربائي يهدد حياة الملايين وسط تحذيرات من كارثة إنسانية

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.