النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 04:48 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المشدد 10 سنوات لبائع خضار وعامل حولوا عملهم إلى غطاء لتجارة السموم بشبرا الخيمة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكرى لمستشفى أبو الريش للأطفال الاتحاد الدولي يشيد بإنجاز المنتخب المصري في بطولة العالم للتجديف الشاطئي الاتحاد الدولي للمصارعة يكشف سبب استبعاد المنافسات «الشاطئية» من دورة الألعاب الأفريقية للشباب تشكيل منتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب الكرملين يعلق على انتقادات المانيا لروسيا : بوتين لا يريد استعادة الاتحاد السوفيتي متابعة ميدانية للمراكز التكنولوجية بالدقهلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ”هيروين ومطواة”.. المشدد 6 سنوات وغرامة مالية لعامل بالخصوص ”رئيس جامعة بنها” : حريصون علي تعزيز مصداقية الإختبارات ورفع قيمة الشهادة الممنوحة للمتدربين محكم دولي من طاجيكستان.. اختبار 126 متسابقًا ومتسابقة من الصغار في حفظ القرآن بمسابقة بورسعيد الدولية مكملات سريعة.. مخاطر طويلة”.. كيف تهدد المكملات الغذائية صحة الشباب؟ غدا.. بدء عرض فيلم ”الست” بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.