النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:51 مـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: ”بنك الذهب” بداية عهد جديد للسيادة المالية في أفريقيا توقيع بروتوكول تعاون بين مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة د. سمير عارف واتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية ..لزيادة... «أمهات مصر» يرصد شكاوى أولياء الأمور من امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي وزير العدل ومحافظا قنا والأقصر يقدمون واجب العزاء لأسرة المستشارة سهام الأنصاري بمسقط رأسها في نقادة ضبط شاب مريض نفسيًا لخطفه رضيع من منزل جيرانه والقاه في مياه البحر الصغير بالدقهلية محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ”نصار” بمدينة بنها ضبط 12 شخصًا بسبب فوضى زفاف صانع محتوى بالقليوبية.. وكشف سبب اشتعال السيارة محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيرياً بالخصوص.. ويوجه بحلول عاجلة لمشكلات المواطنين vivo تُطلق X300 Proمدعومًأ بكاميرا تليفوتو ZEISS APO بدقة 200 ميجابكسل ونظام تشغيل OriginOS 6 الجديد كليًا محافظ البحيرة ورئيس جامعة الأزهر يشهدان افتتاح أول كلية طب بيطري أزهري على مستوى الجمهورية بحوش عيسى شبكة الذهب المزيف تسقط في قبضة الداخلية.. 13 أجنبيًا ضمن أخطر عصابة نصب دولية الجندي: مستشفى الجيزة الجديد رافد أساسي للتنمية المستدامة والتأمين الصحي

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.