النهار
الخميس 23 أبريل 2026 07:10 مـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يتناول تأثير الفن على المجتمع الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2024/2023 وتوافق على زيادة رأس المال وزير الاستثمار يبحث مع AJE Group خطط التوسع وإنشاء منطقة استثمارية جديدة بحضور سفير بيرو في مصر صراع الصدارة يشتعل.. ترتيب مجموعة التتويج قبل قمة الزمالك وبيراميدز قمة الحسم في استاد القاهرة.. الزمالك يتحدى تفوق بيراميدز السوقي في صراع الصدارة سقوط لص “التروسيكل” بالقليوبية.. خطف حقيبة سيدة في وضح النهار والنهاية سريعة بين العقل والآلة.. صالون الترجمة يناقش مستقبل الفلسفة في عصر الذكاء الاصطناعي ثروت سويلم: لن يحدث دمج للأندية.. وألغينا الهبوط الموسم الماضي «مجاملة للإسماعيلي» أزمة الصرف الصحي علي الطاولة.. محافظ القليوبية يبحث إنشاء محطة رفع جديدة بسندبيس « تنظيم الاتصالات » يعلن أوقات العمل الصيفية لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات الثقافة والاتصالات توحدان الجهود: نحو قصر ثقافة رقمي وترجمة ذكية تعيد تشكيل المشهد الثقافي جولة مفاجئة تكشف الواقع.. محافظ يفتح ملف المصانع غير المرخصة في باسوس

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.