النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 12:47 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا بعد سقوط الأحمر أمام سيراميكا.. موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-4-2026 والقنوات الناقلة تحرك عاجل من «تعليم القاهرة» بعد واقعة سقوط جزء من سقف مدرسة بالمعادي البورصة المصرية ترتفع 2.9% في مستهل تعاملات الأربعاء رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع محافظ بورسعيد التعاون التنموي ويتفقد مشروعات الكباري العائمة والمعديات محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص بالمنصورة ويشدد- استمرار رفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتوحد.. بروتوكول تعاون لتعزيز خدمات الصحة النفسية وتبادل الخبرات كشف نسخة جديدة من برمجية SparkCat تستطيع تجاوز إجراءات الحماية في متجري App Store وGoogle Play مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد في بيلا بكفر الشيخ إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم V70 FE تستعد لإطلاق vivo في مصر بوضوح مذهل بدقة 200 ميجابكسل

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.