النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 08:32 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نميرة نجم تهنئ السفير شريف كامل بمناسبة تعينه مديرا لمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية إحالة دعوى الطعن على قانون الأحوال الشخصية إلى المفوضين وتحديد جلسة 14 نوفمبر المقبل للنظر وداعة: “قطار الاعلاميين والمبدعين” استعادة للعقل الثقافي السوداني.. وعودة السودانيين تسهم في إعادة البناء والإعمار الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل د. بدر عبد العاطي ويبحثان جهود اصلاح وتطوير ”بيت العرب” برعاية خالد الأعيسر.. انطلاق “قطار الاعلاميين والمبدعين السودانيين ”… القمراوي يؤكد أهمية الوعي في مرحلة البناء.. وعاصم حسن: الثقافة... محمد جبارة: شكرًا لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا لاحتضان السودانيين ..و«قطار الأعيسر» انطلق بـ150 مبدعًا وإعلاميًا من بين 750 سجلوا للعودة الطوعية حكومة لوكورنو تنجو من تصويت لحجب الثقة على خلفية تعاملها مع موجة الحر الأخيرة بفرنسا لماذا اعترضت ازربيجان علي اعتراف اسرائيل بأبادة الارمن ؟ الحملة على الفساد تستمروالقضاء العراقي يصل إلى مليارات الدينارات العراقية أنتاج التضامن الإجتماعي...إياد نصار يبدأ تسجيل حلقات ”ظل الساعى” تفاصيل روما تشدد على أهمية العلاقات مع واشنطن وتتجاوز استفزاز ترامب الجديدة لميلوني إنطلاقة جديدة لـ”حياة كريمة” بالقليوبية.. المحافظ يبحث تنفيذ مشروعات ضخمة في 6 مراكز

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.