النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 11:14 صـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تعلن مزادات لبيع قطع أراضٍ خلال يناير «الشفافية أولًا».. تعليم القليوبية يشدد الرقابة على توزيع امتحانات الإعدادية الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025 «تجارة عين شمس» تُطلق ماجستير إدارة البنوك (MBA) لإعداد قادة القطاع المصرفي برعاية وزير التعليم العالي.. جامعة العاصمة ترسخ ثقافة الدمج وتمكين ذوي الإعاقة الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الاجتهاد المشروع يكون بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة، وضمن ضوابط الشرع، لا وفق الأهواء والآراء الأزهر يطلق مبادرة «شموس مضيئة» لدعم وتمكين الطالبات الوافدات عبر ملتقى حواري شهري وزيرة التضامن تتابع إجراء الاختبارات التحريرية الإلكترونية لاختيار مشرفي حج الجمعيات خلال ذهابها للعمل.. إصابة موظفة بوحدة محلية بغيبوبة إثر سقوطها من القطار في قنا الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة واضطراب الملاحة البحرية موقف إنساني يهز القلوب.. حلاق لبناني يحلق شعره تضامنا مع مصابة بالسرطان مابين مشاكل إنتاجية وتحضيرات لم تكتمل .. نجوم تخلوا عن منافسات الماراثون الدرامى الرمضاني 2026

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.