النهار
الأحد 18 أكتوبر 2026 11:56 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مياة القناة ترفع درجة الاستعداد وانتشار المعدات وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار المحتملة بالإسماعيلية ضبط صانعة محتوى بنشر فيديوهات خادشة للحياء محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمستشفى طلخا المركزي: صحة المواطن خط أحمر ولن نسمح بالتقصير رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج لبحث فرص التعاون الاستثماري والصناعي مجلس الدفاع الوطني المصري يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى السعودية في مهمة دفاعية غدًا الإثنين.. قافلة طبية مجانية بقرية العليقات في قوص تضم 6 تخصصات نقابة العلاج الطبيعي تتقدم ببلاغ ضد مركز غير مرخص يديره أستاذ تربية رياضية بكفر الشيخ «بحبك يا عيوني.. إنتِ روح قلبي».. أب بالبحيرة يحاول احتضان ابنته من بعيد خلال تنفيذ حكم الرؤية بالبحيرة السفارة الصينية في اليابان تدين التحركات اليابانية بشأن ضريح ياسوكوني وتعتبرها إساءة إلى العدالة التاريخية الزمالك يطالب برابطة الأندية بالتدخل لمخاطبة السفارة السلوفينية لحسم أزمة لقاء الأهلي البدري يتحدث عن صعوبة صدام الأهلي ويؤكد: الشحات وياسر إبراهيم خارج حساباتنا خريف بلا برد ولا حر: دليل المرأة الذكي للبس الصحي والأنيق

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.