النهار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 02:39 مـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين ينعي المخرج الكبير على سيد الأهل التمثيل التجاري: تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان وجذب مزيد من الاستثمارات في منطقة قناة السويس سامح حسين ينفي تعيينه.. وجدل بعد فصل د. عبد الناصر هلال من جامعة حلوان | القصة الكاملة قافلة طبية تنقذ مستقبل الأطفال.. جامعة بنها تكشف على 155 حالة بمدرسة الحرية محافظ القليوبية ووفد البنك الدولي في جولة حاسمة لحسم مصير مدفن أبو زعبل والغلق الآمن للمدفن خفر السواحل الصيني : طرد سفينة صيد يابانية لدخولها بشكل غير قانوني المياه الإقليمية لدياويوي داو الصينية بطولة إفريقيا لـ«سيدات السلة»| توافد الفرق المشاركة في البطولة نادي سموحة يدعو لتكريم الرئيس التاريخي فرج عامر ويطلق اسمه علي مجمع السباحة الأولمبي محافظ البحيرة تتفقد عددا من لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لـ«سيدات السلة» بمقر الأهلي بالجزيرة بطولة إفريقيا لـ«سيدات السلة»| محمد الجارحي: الأهلي جاهز لاستضافة البطولة استاد القاهرة يستضيف نهائي كأس وسوبر ليبيا

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.