النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 04:06 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمي للنباتيين تجارية الإسماعيلية: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الجديد بدسوق نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة للانعقاد الأربعاء المقبل الرئيس السيسي يؤكد على خصوصية علاقات مصر مع كل من روسيا وأوكرانيا وحرصها على الدفع نحو حل سلمي يضع حدا للحرب ويحقق... الثلاثاء.. مواهب الأوركسترا والكلارينت والساكسفون والبيانو علي مسرح أوبرا الإسكندرية بمناسبة أعياد الطفولة رئيس شعبة المستوردين: آن الأوان لجني ثمار البناء وتحسين جودة الحياة إسرائيل تسحب المركبات الصينية من ضباطها ..مخاوف من تسريب استخباري عبر أنظمة ذكية زكي: التصدير لا يقتصر على السلع الصناعية والزراعية بل يمتد للفن والرياضة والسياحة الرئيس السيسي ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية يتبادلان الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية لم ينجُ من القانون.. السجن المؤبد لتاجر الـ”ترامادول” بشبرا الخيمة الغربية ضبط بطايق تموينية بحوزة صاحب مخبز

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.