النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 09:51 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي ينفي استقالة وليد صلاح الدين ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية عملية بـ155 طائرة ورسائل نارية لطهران.. ترامب يكشف تفاصيل إنقاذ درامي ويهدد: لن نترك لهم شيئًا تأكيد مصري مغربي على أهمية الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي في إطار شراكة شاملة مصر تعلن دعمها للوحدة الترابية للمغربية وتأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية مصر تشيد بدور ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتثمن مبادراته على المستوى الإفريقي الضويني يستقبل وفدًا أوزبكيًّا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي بإيرادات نمت إلى 836 مليون دولار أمريكي” كاسبرسكي ” تعلن نتائجها المالية لعام 2025 الغردقة تدخل عصر الفايبر .. البرقي يستعرض خطة استبدال شبكات النحاس ورفع كفاءة الاتصالات مياه كفرالشيخ تُعلن إصلاح كسر بخط طرد رئيسي بسيدي غازي وعودة الخدمة لطبيعتها معهد أورام المنوفية نظم ورش عمل متخصصة لتعزيز التكامل الصحي وتبادل الخبرات العالمية محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكنيسة الشهيدة دميانة بعاصمة المحافظة.. نائبًا عن فخامة رئيس الجمهورية محافظ كفرالشيخ يشارك في اجتماع استعدادات إطلاق الدورة الرابعة للمشروعات الخضراء الذكية.. تسريع التحول للاقتصاد الأخضر ودعم الابتكار بالمحافظة

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.