النهار
السبت 24 يناير 2026 03:27 مـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بنها الأهلية تطلق شرارة البحث والابتكار بعقد أول اجتماع لمركز CoSET الأكاديمية العربية تختتم فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق» بدء تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالغربية مع تشديدات على الدقة والعدالة تشريح جثامين أم وأربعة أبناء بعد فاجعة تسرب غاز في قليوب رئيس البرلمان العربي يثمن دور مجلس التعاون الخليجي في حفظ أمن واستقرار دول الخليج وفي تعزيز العمل العربي المشترك للمرة الثانية.. المهندس عمرو دياب رئيسًا لمجلس أمناء حدائق أكتوبر لدورة 2026 الزراعة تحذر من منصات وهمية لبيع المنتجات وتؤكد: البيع فقط عبر المنافذ الرسمية الزراعة تبحث إزالة العوائق الفنية أمام تصدير المحاصيل المصرية للفلبين «عامر جروب» تبدأ تسليم 198 وحدة سكنية بمبنى «الأيقونك» في بورتو المنيا وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي ووزارة الداخلية بالذكرى 74 لعيد الشرطة رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعي ويؤكد: تطوير مستمر للمنظومة الصحية رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعي ويؤكد: تطوير مستمر للمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.