النهار
الخميس 16 أكتوبر 2025 10:49 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط لحوم ودواجن فاسدة في حملات بيطرية مكثفة بالمنوفية الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي محافظ أسيوط: استرداد 278 فدانًا خلال حملات إزالة التعديات بـ 8 مراكز وحي اورنچ مصر شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة معرض الشحن الجوي في الشرق الأوسط ينطلق في الرياض عام 2026 بروتوكول تعاون بين راية للإلكترونيات وبهية لدعم رحلة علاج محاربات سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر محافظ أسيوط يكرم مواطناً أنقذ أطفال ”تروسيكل منقباد” من الغرق.. نموذج مشرف يجسد معاني الشهامة والإنسانية ليه بنيجى بعد المصيبة.. وفاة 6 طلاب بحادث انقلاب تروسيكل بترعة منقباد إتخاذ قرارات صارمة من قبل المحافظ كلمت والدها وماتت.. تشييع جثمان ”نورهان” ضحـية غـرق تروسيكل أسيوط ودّعت والدها من العناية المركزة بـ”فيديو كول” محافظ أسيوط يترأس المجلس التنفيذي ويؤكد إجراءات صارمة ضد المركبات غير الآمنة وتوجيهات عاجلة لتأمين المصارف وتحسين الخدمات بعد توقف الدوري تعرف على موعد إنطلاق الجولة 11بالدوري محكمة القاهرة الاقتصادية تحجز الحكم على متهم بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي لـ22 أكتوبر

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.