النهار
السبت 6 يونيو 2026 02:47 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الآلية الخماسية تؤكد مجدداً إحترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.. ورفضها أي محاولة لفرض هياكل حكم موازية رسميًا.. «التعليم» و«يونيسيف» يوقعان اتفاقًا لتطوير 100 مدرسة فنية ودعم 100 ألف طالب على هامش منتدى المتوسط.. وزير التعليم يبحث مع وفد ألماني تطوير التعليم الفني «أمهات مصر»: شكاوى من صعوبة النحو بامتحان العربي في معظم المحافظات البروفة الأخيرة للمونديال.. التشكيل المتوقع لمباراة مصر والبرازيل في موقعة أوهايو النارية الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه لـ«كروان مشاكل» في قضية خدش الحياء العام «أبو كيلة» تتابع امتحان العربي بالإعدادية بالقاهرة وتشدد على الانضباط داخل اللجان الدستورية العليا: لا حاجة لإعادة التحقق من شروط توثيق زواج الأجنبي بمصرية عند العودة إليه بعقد جديد قبل عرضه.. محمد السوري يراهن على ”أندر إيدج” لاقتحام عالم الشباب والضغوط النفسية مشاجرة بالبحيرة وإطلاق أعيرة نارية بسبب خلاف على ”طريق فاصل”.. وضبط المتهمين إسرائيل تقصف مركبة للجيش اللبناني وتقتل 3 عسكريين.. وأول تعليق من ”عون” بعد نهاية رحلته مع ليفربول.. هل تكون إيطاليا وجهة محمد صلاح القادمة؟

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.