النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 03:55 مـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائبة تقدم طلب إحاطة لمواجهة أزمة الإسكان: ارتفاع الأسعار يهدد حقوق المواطنين في السكن الكريم الذهب يواصل الصعود محليًا وعالميًا بدعم المخاطر الجيوسياسية وتوقعات التيسير النقدي مهرجان الفيلم العربى فى روتردام يكشف عن بوستر دورته الـ26 وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط يبحثان مع نواب البرلمان تطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة ترامب يتجاوب مع مطالب حاكم مينيسوتا «الإعلاميين» تطرح مشروعها السكني الثالث «جنة مصر – القاهرة الجديدة» بالشروط وآليات التقديم وزير الشباب والرياضة يبدأ زيارة موسعة لمحافظة دمياط لتفقد وافتتاح منشآت شبابية ورياضية أبرزهم «مدينة مصر».. حذف 4 أسهم من مؤشر EGX30 الرئيسي بالبورصة التصوير مستمر وصور جديدة.. ماسبيرو يعود للإنتاج الدرامي بمسلسل ”حق ضايع” بعد توقف 10 سنوات المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس المجلس الأعلى للإعلام والوفد المرافق نهاية نشاط إجرامي.. المشدد 6 سنوات لمزارع لإتجاره في المخدرات بالقناطر الخيرية الرئيس شي: الصين مستعدة للعمل مع فنلندا من أجل تعزيز عالم متعدد الأقطاب

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.