النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 12:12 صـ 25 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العلمين تحتضن أحدث صناعات الطيران.. ”العربية للتصنيع” تستعرض قدراتها المتطورة ومنتجاتها الجوية| تفاصيل أسلحة وأنظمة متطورة.. أحدث تكنولوجيات التصنيع الدفاعي في جناح الإنتاج الحربي بمعرض العلمين| تفاصيل توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع.. شراكة بين «الإنتاج الحربي» و«CETC» الصينية بمعرض العلمين بعد افتتاح معرض العلمين.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس «تاليس» لبحث نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة| تفاصيل قرار قد يخسركِ الكثير.. وزيرة التضامن تحذر الفتيات من مخاطر الإدمان: «اتصال واحد قد ينقذ حياتك» «إم إن تي _حالا» تطرق أبواب البورصة برأسمال 160 مليون جنيه إذاعة فرنسية: اتساع حدة الانتقادات لـ ”حزب الله” وسط اتهامات بإنهاك سيادة لبنان المهدي سليمان: لدينا هدف واحد وهو رفع راية الزمالك عاليًا طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد السيد واشنطن ترفض عقوبات الغرب على إسرائيل: روبيو يحذر من تفجر الضفة الغربية الزمالك يهزم أبو قير للأسمدة بثنائية ويتصدر الدوري مؤقتًا كندا وفرنسا وبريطانيا تصعّد ضد الاستيطان الإسرائيلي: عقوبات لحماية حل الدولتين

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.