النهار
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 12:33 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تواجد يومي لرئيس حي شمال الغردقة داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين نائب وزير الصحة تستعرض إنجازات الخطة العاجلة للسكان أمام المجلس العربي للسكان والتنمية جيه إل إل: انتعاش ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالقاهرة بفضل المبادرات الحكومية المتكاملة واستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي يشاركان غدا في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى عبر تقنية الفيديو... «عطية» يتفقد مدارس الهرم وبولاق ويشدد على الانضباط والارتقاء بمستوى الطلاب رغم ارتفاع الإيرادات إلى 1.62 مليار جنيه.. أرباح كونتكت تتراجع 39% خلال 9 أشهر سيرا للتعليم تحقق أرباحًا بقيمة 311.4 مليون جنيه خلال عام بهدف تعزيز الشراكات الدولية.. ”رأس الخيمة” تستضيف قمة نظام هواوي البيئي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 كاسبرسكي تطلق منصة تفاعلية لدعم الخبراء والمبتدئين في مجال الأمن السيبراني هل تنجح حملة العفو التي تقودها أمريكا لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي؟.. كاتب إسرائيلي يوضح ”قمَّة المعرفة” تطلق فعاليات دورتها العاشرة غداً في مركز دبي التجاري العالمي باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار.. ”مركز ديلويت للابتكار” يحتفل بعامين من الريادة في التحول الرقمي بالقاهرة

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.