النهار
الإثنين 3 أغسطس 2026 06:33 صـ 18 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طعنة أنهت حياته في لحظات.. تفاصيل مقتل شاب على يد زوج ابنة خالته بمسطرد نهاية رحلة الكيف.. المشدد 15 عاماً لعامل و3 سنوات لشريكه لإتجارهم في الحشيش بقليوب شك قاتل كاد ينهي حياتها.. المؤبد لخفير حاول الشروع في قتل زوجته بالعبور آثار استياء الجيران.. ضبط عامل ظهر عاري الجسد بشرفة منزله في الخانكة الملحن نادر نور: ابتعدت عن الساحة الفنية منذ عامي 2014 و2015 بسبب ظروف أسرية وشخصية الملحن نادر نور : الفنانة وردة طلبت التعاون معي لتقديم أغنية جديدة سعيت للوصول إلى وردة وتمكنا من عقد عدة لقاءات 218 سنة من الأسرار خلف المشربيات.. منزل الأمصيلي برشيد يروي حكايات العثمانيين بين أزقة التاريخ كشف ملابسات واقعة اعتداء بسلاح أبيض على عامل في كفر الشيخ.. وضبط 5 متهمين بالحامول الملحن نادر نور: تعاونت مع عمرو دياب ومحمد حماقي وعامر منيب وخالد سليم وفارس خاص| حقيقة توقيع الزمالك مذكرة تفاهم مع شركة كولومبية لإنشاء ستاد للنادي نبيل فهمي يبحث مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات التنمية المستدامة مباحثات ليبية سورية في القاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل العربي المشترك

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.