النهار
الجمعة 23 يناير 2026 03:19 مـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرا الأوقاف والمجالس النيابية ومحافظ البحيرة يفتتحون مسجد ”أم صابر” بمركز بدر جامعة المنوفية تُثري وعي طلابها بزيارة ميدانية لأروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 لمتابعة المنظومة.. رئيس شركة مياه القليوبية يجتمع بالعاملين بفرع جنوب الخانكة على حافة الترعة.. انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها بحادث في قنا ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على نجار بتهمة قتل زوج شقيقته بضربة حجر إثر مشاجرة بتراشق الأججار مع نجل المجني... خناقة بسبب كنبة.. القبض على نجار بتهمة قتل زوج بضربة حجر في قنا تهديد ترامب ضد إيران اثرت فى زيادة سعر النفط الإسكندرية — مذبحة الملاحات: أب يقتل 4 من أبنائه والناجي الوحيد شقيقهم البابا تواضروس الثاني يتلقى اتصالات من كبار المسؤولين للاطمئنان على صحته بعد الجراحة «مكتبة لكل بيت» ترى النور من قلب معرض الكتاب.. ألف عنوان في 50 حقيبة ثقافية بسعر رمزي «أطلس الفخار» يوثّق ذاكرة الطين.. وزير الثقافة يطلق إصدارًا مرجعيًا جديدًا ويقرر طباعته جماهيريًا بأجزائه الثلاثة وزير الثقافة والسفير القطري في جولة بمعرض القاهرة للكتاب بحثًا لاستعدادات قطر ضيف شرف 2027

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.