النهار
الجمعة 27 مارس 2026 11:26 صـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اكتشاف نوع جديد من أسلاف القردة العليا «مصريبثيكس» النقل الدولي بالإسكندرية: الجمارك الجديد يدعم الإفراج السريع ويخفض أعباء الشركات نقابة المهندسين تبحث مع محافظ الاسكندرية سبل التعاون المشترك الجهات الأمنية تكشف ملابسات إختفاء تاجر أجهزة كهربائية بأسيوط ورش عمل وفق أحدث المعايير العالمية تعزز التكامل الصحي على هامش المؤتمر الدولي لمعهد الأورام بجامعة المنوفية للعام الخامس...جامعة الأزهر تواصل صعودها العالمي في تصنيف «QS» وتضيف8 تخصصات جديدة نصف مليار متسوق رقمي في أفريقيا.. هل تبتلع الحيتان الإلكترونية حقوق المستهلك السطحي؟ المهندس ”علي زين” يثمن حرص الرئيس” السيسي” على إزالة جميع التحديات التي تواجه الصناعة .. رغم التوترات الجيوسياسية الراهنة تغييرات مرتقبة تضرب قيادات المحليات بالجيزة.. حركة موسعة تشمل رؤساء الأحياء والمدن ونوابهم لتحسين الأداء وتسريع وتيرة العمل محافظة القاهرة تحسم الجدل حول شوادر العزاء: لا إلغاء ولا مساس بالبعد الإنساني.. وبدء تطبيق مواعيد غلق المحال لترشيد الكهرباء السبت السفير طارق دحروج يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس ”ماكرون” انعقاد جولة جديدة من المشاورات السياسية المصرية الفرنسية حول الموضوعات الإفريقية

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.