النهار
الأربعاء 4 مارس 2026 04:20 صـ 15 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع: لدينا القدرة لحماية الأمن القومي المصري تموين الإسكندرية تحبط محاولة تهريب 1000 لتر سولار وبيعه بالسوق السوداء جولة تفقدية لرئيس مياه الغربية لمتابعة مشروعات حيوية بفرع طنطا إي آند مصر تطلق مبادرة ”طبق العيلة” لتقديم الوجبات اليومية وتنظم فعاليات إفطار جماعية تحت اسم ”عزومة العيلة” متابعة لحظية لإزالة بؤر القمامة بحي ثان طنطا ضمن خطة شاملة لتحسين النظافة محافظ الغربية يسرع إجراءات تقنين أراضي الدولة ويؤكد الالتزام بالقانون 500 كرتونة غذائية وبطاطين لدعم الأسر الأولى بالرعاية بطنطا خلال شهر رمضان مجتمعًا سكنيًا حضاريًا متكاملًا لأبناء المحافظة.. محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ أبراج بالميرا بحي الضواحي عربية أون لاين” و”إن آي كابيتال”.. هل تُهدر حقوق موظفيها خلف بريق الاستحواذات؟ الإمام الأكبر يُجري اتصالًا هاتفيًّا مع جلالة ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة وحكومتها وشعبها محمد صلاح يسجل وليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي رئيس هيئة سلامة الغذاء يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز التكامل الرقابي

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.