النهار
الخميس 9 يوليو 2026 08:27 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجوم بلا أندية.. قائمة اللاعبين المصريين المتاحين مجانًا في ميركاتو صيف 2026 تأجيل محاكمة المتهمين بواقعة هدير ”بائعة الشاي” لجلسة 30 يوليو برلمانية: تسهيلات الإسكان الجديدة تدعم القطاع العقاري وتخفف الأعباء عن المطورين ندوة ”التلاوة المصرية.. بحث في الازدهار والانحسار” بمكتبة الإسكندرية ”العلم والنظام العالمي الجديد” ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب نادي سموحة يطلق رحلة مجانية لمطار العلمين دعما لمنتخب مصر هاتف HUAWEI nova 15 Max الجديد كليًا في السوق المصري بروتوكول تعاون بين«إي آند مصر » والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز البنية التحتية الرقمية مكتبة الإسكندرية تناقش كتاب «كليوباترات العرش» في ندوة «ملكات بصبغات رجال» تسعة أسواق ”اليوم الواحد” بمختلف احياء الإسكندرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بنوستالجيا 8090... قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية يعلن أنطلاق الموسم الصيفي بمسرح عبدالوهاب بالإسكندرية غدا سر الشباب الدائم.. 5 خطوات علمية لاستعادة نضارة العشرينات

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.