النهار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 08:57 صـ 27 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اكتشفوا وجود خطوط ومحافظ بأسمائهم.. 100 شخص يحررون محاضر ضد شركات الاتصالات الأربعة في 9 أقسام شرطة بالقاهرة الكاميرا كشفتهم بعد عام.. سقوط لصين في محاولة سرقة كابل كهرباء بشبرا الخيمة خديجة أكباش بطلة إعلان محمد صلاح: صلاح بمثابة ابني.. وهذا الشخص هو من رشحني للظهور ضبط 43 صنفًا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بقرية قزمان في قلين بكفرالشيخ البنك العربى الافريقى الدولى يتيح سداد تذاكر الطيران عبر تطبيق AAIB Mobile خديجة أكباش بطلة إعلان محمد صلاح: شعرت أن صلاح ”تربيتي” ولم أشهد هذا الحشد في طرابزون سبور من قبل ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين سياحيتين بالتزامن على متنهما 5232 راكبا مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية «الشباب والتنمية في مصر: شراكات تتكامل.. وآمال تتحقق» فتاة تتهم والدها بالتعدي عليها جنسيًا تحت التهديد في الفيوم.. والتحقيقات تأمر بحبسه الأموال العامة تداهم منزل رجل أعمال شهير بالمحلة لاتهامه بالتلاعب بالنقد الأجنبي خروج عدد من مصابي حادث القصاصين.. وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 17 جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع مدينة دونغقوان ..توطين الصناعات الصينية في مصر

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.