النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 04:08 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بدعم حكومي ودولي.. إطلاق منصة Womenamp;Co لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر قبل مواجهة بلجيكا.. ماذا قدمت مصر أمام منتخبات أوروبا في كأس العالم؟ تأجيل نظر دعوى إلغاء حظر سفر السيدات للعمل بالكافيهات والرعاية المنزلية بالخارج تجديد حبس المتهم بسرقة كابل كهربائي من ورشة نجارة بأوسيم 15 يومًا «إل جي» تقدم عروضًا على شاشات NANO 4K بتهمة سب جماهير الأهلي.. الحبس 6 أشهر لـ هانى شكرى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك وزيرة الإسكان تتابع موقف التسليمات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة ومعدلات تنفيذ أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة بحوزته 600 قطعة حشيش.. المشدد 7 سنوات لصياد لاتهامه بالاتجار بالمخدرات في سيناء وسط إقبال كبير.. انطلاق اختبارات الألعاب الجماعية بأندية سيتي كلوب من طنطا الرؤية الإلكترونية للأطفال.. حل للأزمات أم بديل لا يغني عن اللقاء !؟ ضبط المدير المسؤول عن استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بالجيزة لمخالفته قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في كأس العالم

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.