النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 12:50 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة كفر الشيخ تبحث مع البريد المصري إتاحة خدمات بريدية ومالية جديدة داخل الحرم الجامعي لتيسير حياة الطلاب والعاملين رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتعيين الدكتور إسلام هيبة وكيلًا لكلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ​عملاق التكنولوجيا ”إي آند مصر” يثبت ريادته ويُطلق ”تحدي الإبتكار” لتمكين الشركات الناشئة بتدشين “The Shift” FDC Summit يُطلق دورته الثامنة بمشاركة قادة التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي تحرك عاجل من محافظ بني سويف للتعامل مع الشكاوى والمشكلات المتعلقة بظهور تجمعات لمياه ببعض القرى والمناطق ​سبتمبر 2026.. تعاون إستراتيجي بين TechSource GDS ومنصة Job @ لدعم التحول الرقمي رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تخرج طلاب التدريب الصيفي بمجموعة تيتان للأسمنت نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة سير ومنظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات يستقبل المستثمرات العرب ... للتعرف على تطورات آليات برامج المساندة التصديرية القائم بأعمال سفارة فلسطين بالقاهرة يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السنغافوري ويبحثان تطورات القضية الفلسطينية سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية أنجولا عبد الله الرحبي يقدم نسخة من أوراق اعتماده مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.