النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 02:25 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 540 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ حكم الدين فى شراء الأصوات الإنتخابية وزير الإسكان ومحافظ كفرالشيخ يستعرضان خطة تنفيذ مشروع محطة مياه الشرب بدقميرة ومراحل العمل بالموقع محمد فاروق يدعو لتوحيد الجهات المانحة لمزاولة عمل المنشأت السياحية في جهة واحدة رئيس الأكاديمية يمثل جامعة الدول العربية في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO الإنقاذ انتشل الضحايا.. مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر انقلاب ملاكي داخل ترعة طريق قنا سوهاج رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس محافظ كفر الشيخ ووزير الإسكان يفتتحان محطة تنقية مياه الشرب بقرية دقميرة بتكلفة 150 مليون جنيه وصول وزير الإسكان لكفر الشيخ استعداداً لافتتاح محطة تنقية مياه الشرب والصرف الصحي بدقميرة استعددا لتشغيلها.. جهود مكثفة بصحة أسيوط لرفع كفاءة وحدة عرب الأطاولة انهيار حصة نقابة المهندسين في «يوتن» من 30% إلى 4%.. وعرض نرويجي بـ65 مليون دولار لشراء الأسهم ومعركة قضائية لحماية أموال صندوق... المستشار محمد الحمصاني في حوار لـ النهار: مشروع علم الروم نقلة استثمارية كبرى تضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.