النهار
الأحد 12 يوليو 2026 11:12 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالفيديو والصور.. أسباب رفض ترخيص نادي أورانج بالفيوم كيف سببت وفاة السيناتور ليندسي جراهام صدمة لإسرائيل؟ منافسة جادي أيزنكوت لبنيامين نتنياهو على منصب رئيس الوزراء في انتخابات 2026.. ما الكواليس؟ من هو ليندسي غراهام.. أقرب سيناتور لترامب وطالب بتسوية غزة بالأرض ”الإسكندرية في عيون مبدعيها” ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي جامعة المنوفية تواصل تعزيز منظومة الجودة.. ورئيس الجامعة: دعم كامل للكليات للحصول على الاعتماد مدحت صالح والحجار علي مسرح أوبرا الإسكندرية ”سيد درويش” مكتبة الإسكندرية تستعرض رحلة توفيق الحكيم بين ”الوعي والروح” في ندوة بمعرض الكتاب هيفاء وهبي تتألق في الأردن بحفل جماهيري كامل العدد ضمن جولتها الغنائية.. وتشعل الأجواء بـ«بدنا نروق» و«شو المطلوب» سوديك تقود الاستثمار في رأس الحكمة بـ3 مشروعات تضم أكثر من ألف فدان مسرحية الساحل الشرير تواصل النجاح وتفتح باب حجز عروض 15 و16 و17 يوليو رامي عاشور.. يطرح أحدث أغنياته الرومانسية ”أجمل إنسانة”

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.