النهار
الأحد 15 مارس 2026 08:35 صـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (24.000) وجبة غذائية ساخنة على الأسر النازحة في قطاع غزة خلال حفل إفطار احتضنته سفارة تركيا بالقاهرة للعائلات الغزية.. السفير شن: تركيا لن تجر للحرب ولابد من العودة لطاولة الدبلوماسية البابا تواضروس يشارك في ”إفطار الأسرة المصرية” تحت رعاية الرئيس السيسى رئيس مجلس أساقفة إيطاليا: السلام ضرورة عاجلة للعالم رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشيد بجهود مصر لتعزيز استقرار المنطقة رغم الحملات المستمرة.. القمامة تحاصر شوارع الجيزة.. والأهالي: تفعيل الجمع السكني هو الحل تحالف بحري تقوده واشنطن لمواجهة أخطر ورقة ضغط إيرانية..مضيق هرمز على حافة الانفجار. قبل العيد بأيام.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ربع نقل في قنا بحضور 3000 صائم.. كوم الدكة تبدع في إخراج صورة الإفطار الثالث بالإسكندرية جهاز مستقبل مصر يطلق حملة تعريفية بمشروعاته التنموية خلال رمضان 20 جنيها تراجع في سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة للفئات الأولى بالرعاية

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.