النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 01:18 صـ 23 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حسام حسن: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة ومنتخب مصر لا يقف على أحد لانج لانج يفتتح مهرجان ”صدى الأهرامات” بحفل أسطوري أمام الأهرامات تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الجولة 14 من الدوري بعد تعديلها السوبرانو أميرة سليم تشارك في مهرجان صدى الأهرامات بأنشودة إيزيس الفرعونية تامر حسين: كتبت خطفوني ٩ مرات وتكرار الكلمات منهج نجح مع عبد الحليم حافظ ارتفاع أسعار النفط عالميًا بعد هجوم نوفوروسيسك وتأثيره على قطاع البترول المصري والاقتصاد مصطفى فتحي يواصل برنامجه التأهيلي في دبي للعودة «تربية عين شمس» تحتفي بالطلاب الوافدين في أجواء فرعونية حريق يضرب مصنع صابون بالقناطر الخيرية.. ويتسبب في إصابة 3 أشخاص سقوط مصنع الأعلاف القاتلة في الخانكة.. وضبط 100 طن خامات مجهولة تدمر الثروة الحيوانية حريق يبتلع مصنع صابون بالقناطر الخيرية.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر بالأرواح اخر موعد للمشاركة في مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي ٢٠ نوفمبر

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.