النهار
الأحد 15 مارس 2026 08:43 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يشيد بجهود الإمارات في احتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة حنان وجدي: حديث الرئيس السيسي عن الاقتصاد يعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطن السيسي وبن زايد يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة روسيا تسيطر على نحو 85 في المئة من دونيتسك لجنة الدراما بالأعلى للإعلام: أعمال رمضان 2026 تحمل رسائل مجتمعية مهمة القوات الروسية تقترب من سلوفيانسك بشرق أوكرانيا عقب إنتهاء أزمتها مع النقابة.. بدرية طلبة: شكرًا الأب الروحى و الأخ والسند النقيب أشرف زكى منظمة الطاقة الدولية: احتياطات النفط ستتدفق قريبا إلى الأسواق العالمية وزير الخارجية الايراني : كنا مستعدين لخفض تخصيب اليورانيوم مقابل اتفاق هناك فرقًا بين المواهب والتيك توكرز .. نقيب التمثيلين يحسم جدل مشاركه مشاهير التواصل الإجتماعي بالأعمال الفنية محمد صلاح العزب يكشف كواليس مشاركة غفران محمد ب” سفاح التجمع”... ويعلق: رعبت مصر كلها جامعة كفر الشيخ تعلن نتائج المسابقة الدينية الكبرى في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة لطلابها

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.