النهار
السبت 27 يونيو 2026 06:57 مـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان عاجل من التضامن بشأن فيديو استغاثة أطفال ببيت صغير بمدينة السلام محافظ المنوفية يتابع لحظة بلحظة حريق مصنع بالسادات ويوجه بعدم مغادرة الموقع حتى انتهاء أعمال التبريد محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف المدخل الشرقي لقرية صروة بقلين ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية استثمارات وتكنولوجيا متطورة.. تعاون بين الإنتاج الحربي و”فيسك جونسون الأمريكية” لفتح أسواق تصديرية جديدة اليماحي: البرلمانات العربية تتحمل مسؤولية تاريخية في دعم حماية الأمن القومي العربي ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية أبو الغيط يرحب في إتصال هاتفي مع نواف سلام بالتوقيع علي اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل: خطوة مهمة على صعيد إستعادة الدولة... قرار جديد في واقعة طبيبة الأسنان المعتدى عليها بالقليوبية.. تجديد حبس المتهمين 15 يوماً بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العسكرية المصرية وأكاديمية البحث العلمي لإنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد سائق ميكروباص ”بيزنّق” سيارة ملاكي ويحاول التعدي على أسرة بالإسكندرية.. والداخلية تضبطه اختل توازنها فسقطت من الطابق الثالث.. مصرع فتاة في حدائق أكتوبر انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصرى التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا استنوه وهو راجع البيت وضربوه بالنار.. الإعدام لـ 4 أشخاص لاتهامهم بقتل آخر بمركز الدلنجات فى البحيرة

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.