النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 06:17 مـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أڤيڤا» تبرز دور الذكاء الصناعي في تحول الطاقة خلال إيجبس 2026 «الفطيم العقارية» تعزز شراكتها مع «مصر الخير» لدعم وتمكين الغارمات عبر Festival Cares «الصحة» تنفذ 933 ندوة توعوية بصحة الفم والأسنان بمشاركة 7015 مواطنًا 2400 سيارة إسعاف في الشوارع.. توجيهات عاجلة من وزير الصحة استعدادًا لسوء الأحوال الجوية تعرف علي موعد وديتي مصر أمام السعودية و إسبانيا ارتفاع صافي أرباح بنك قناة السويس إلى 6.4 مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٥ جامعة عين شمس تناقش جاهزية «العمل عن بُعد» وتطوير البرامج الدراسية لمواكبة سوق العمل انتظام الدراسة بـ «عين شمس الأهلية» واستعدادات مكثفة لامتحانات «الميدترم» «عبد اللطيف» و«الشوربجي» يشهدان توقيع بروتوكول لتطوير الخدمات التعليمية قرار عاجل من التعليم: إجازة بالمدارس يومي «الأربعاء والخميس» بسبب سوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات منتخب مصر 3×3 في البطولة الإفريقية بأنجولا بمشاركة كبرى الشركات...ملتقى توظيفي لطلاب وخريجي «السياحة والفنادق» بجامعة العاصمة

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.