النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 11:28 صـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. وزير التعليم: وضع مدرسة ”سيدز الدولية” تحت الإشراف المالي والإداري محافظ أسيوط يفتتح معرض مشغولات دار الرعاية الاجتماعية للرجال محافظ أسيوط يشهد انطلاق حملة التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات تحت شعار ”تحرك الآن لحماية حاضرنا وتأمين مستقبلنا” رمضان صبحي داخل قاعة جنايات الجيزة بانتظار بدء الجلسة الصحة: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR».. وارتفاع إجمالي المنشآت المعتمدة لـ120 منشأة بعد قليل.. التضامن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م موعد مبارايات اليوم بدوري نايل 2025ـ2026 بالنظارة والإبتسامة.. رمضان صبحي يصل المحكمة لحضور جلسة محاكمته فى قضية تزوير معهد أبو النمرس حضور اللاعب بشخصه.. إستكمال محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين فى قضية تزوير معهد أبو النمرس ”عمرو ..حيث هناك وحده” إبراهيم عيسي يوثق مسيرة ”الهضبة ” في عمل روائي للمرة الأولي عقب تعافيه من حادث سير.. أحمد سعد يلتقي بالجمهور في أولي حفلاته الغنائية بمهرجان الفسطاط الشتوي تعرف علي الأفلام الحائزة علي جوائز النسخة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.