النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:07 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إطلاق الطبعة الدولية من كتاب ”حماية الشعوب في زمن الحروب” بمكتبة الإسكندرية الأهلي يقرر تجميد المستحقات المالية لفريق كرة القدم لحين تحسن النتائج لأول مرة.. بطولة الشركات تطلق منافسات السيدات الوزراءوالسلة الشاطئية والبادل بمشاركة 5000 لاعب برعاية رئيس الوزراء رئيس رابطة الدوري الإسباني: ريال مدريد يحاول تدمير المنافسة سلطنة عُمان تدعو لتحرك جاد وموحد ومواقف واضحة وضغط فعلي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية رئيس البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية في قطر ..ويؤكد: عكست وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة غطرسة كيان الاحتلال وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ اليمين القانونية امام قمة الدوحة : العليمي يدعو لتبني مقاربة عربية واسلامية شاملة للعمل المشترك وتدابير جماعية لكبح سياسات التوسع الإسرائيلية السفير حسام زكي : قمة الدوحة عكست رسالة تضامن مع قطر واكدت ان الموقف العربي الإسلامي متماسك في وجه العدوان الاسرائيلي مفتي الجمهورية يؤكد: ما يحدث في قطاع غزة يمثل جرحًا مفتوحًا في قلب العدالة الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وفد إماراتي رفيع المستوى يستقبل سفينة مساعدات من أبو ظبي في ميناء العريش الأمير تميم بن حمد امام القمة العربية الإسلامية : الدوحة تعرضت لاعتداء اسرائيلي غادر

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.