النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 06:31 مـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كاسبرسكي 73% من المستخدمين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي خلال أنشطة موسم الأعياد والعطلات رئيس جامعة كفر الشيخ يكرّم طلاب كلية الذكاء الاصطناعي الفائزون بالمركز الأول في مسابقة هواوي للمطورين البنك العربي الأفريقي يحوّل نادي نيو جيزة إلى وجهة جماهيرية لمتابعة كأس الأمم الأفريقية شراكة إستراتيجية بين «إيتيدا» وشركة «500 جلوبال» لتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة المصرية ما بني على باطل فهو باطل.. غرامة 50 ألف جنيه لشاب بتهمة التشهير بمسئول على فيسبوك في قنا ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة ببيلا تواصل بلا حواجز.. رئيس حي شرق يفتح ملف شكاوى المواطنين في لقاء جماهيري موسع ”لهو الأطفال” يشعل مشاجرة دامية بين عائلتين في شبرا الخيمة في إطار جولاته لعدد من الأندية الرياضية… وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي في مباراة مثيرة.. الأهلي يتعادل مع غزل المحلة في الشوط الأول احتفالاً بالعام الجديد .. 6 عروض لكسارة البندق علي المسرح الكبير لدار الأوبرا للمرةالأولي.. نادي سينما الأوبرا يعرض ” هى ” بالمسرح الصغير الخميس القادم

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.