النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 11:53 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البورصة المصرية تستهل أولى جلسات الأسبوع على صعود جماعي رئيس مياه القناة: تدريبات عملية لمجابهة الأزمات والكوارث في فصل الشتاء رئيس جامعة أسيوط يُعلن تمديد اعتماد معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) الحماية المدنية تخمد حريق مخزن خردة بشبرا الخيمة.. ووفاة شخص في الحادث 4 قرارات لإزالة جديد للتعديات ومخالفات البناء بالساحل الشمالي ومدينة الفيوم الجديدة اختبار جديد للستيزنز.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي كارثة في مستشفى أسيوط.. تفاصيل تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة والنيابة الإدارية تحيل الطاقم الطبي للتأديبية كلاسيكو الزعامة.. القنوات الناقلة لمباراة الصفاقسي ضد الترجي اليوم في الدوري التونسي علماء دار الإفتاء يشرحون «أحكام الإجارة» ويجيبون عن أسئلة المواطنين ضمن المجالس الإفتائية بمختلف محافظات الجمهورية فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمي للرمان وسط إقبال سياحى كبير القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد الدفاع الجديدي اليوم في الدوري المغربي ضبط مول شهير بحي الشرق أوهم المواطنين بالعروض وباع لهم بضائع منتهية الصلاحية ببورسعيد

سياسة

تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف الحكومى وفق للقانون

حدد قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الصدد، نصت المادة 49، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ووفقا للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية، ينص في المادة 48، على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة،45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.