النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 05:12 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بدعم حكومي ودولي.. إطلاق منصة Womenamp;amp;Co لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر الخارجية الفرنسية لـ ”النهار ”: حضور الرئيس المصري لقمة مجموعة الـ 7 دلالة على أهمية مصر دوليا.. والعلاقات بين باريس والقاهرة في... «أروى» فتاة أسوانية كسرت الصمت وحوّلت التوعية إلى حياة بمبادرة «بمبي» برشلونة يحتفي بمشاركة حمزة عبد الكريم في كأس العالم 2026 قراءة في قصيدة ”على هوى النرد” للشاعرة أسماء أيمن الكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم «صقر وكناريا» استعدادًا لطرحه في دور العرض ضبط سائق وشقيقه لافتعالهما مشاجرة مع حملة مرورية بالجيزة وترويج ادعاءات كاذبة على مواقع التواصل محافظ القليوبية يطلق خطة تحويل جزيرة الشعير إلى مقصد سياحي عالمي بالقناطر الخيرية ماراثون الثانوية العامة ينطلق تحت الحماية الكاملة.. استعدادات مكثفة بالقليوبية لخدمة 51 ألف طالب وزير التخطيط والتنمية الباكستاني لـ ”النهار”: نثمن الدور المصري في إنجاح المفاوضات.. ونحذر من محاولات لعرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني خلاف بسبب استرجاع البضاعة.. القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل بسلاح أبيض بالجيزة بعد سرقة مصدر رزقه.. محافظ القليوبية يسلم مواطناً ”تروسيكل” جديداً ويعيد الأمل لأسرته

سياسة

تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف الحكومى وفق للقانون

حدد قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الصدد، نصت المادة 49، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ووفقا للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية، ينص في المادة 48، على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة،45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.