النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:49 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الكهرباء: البرنامج النووي المصرى ملتزم باستخدام أعلى معايير الأمن والأمان خلال لقائه مستثمري العاشر.. نائب رئيس المجتمعات العمرانية يعلن إلغاء مديونيات المقنن المائي لدعم الاستثمار الوطني أعضاء بالكونجرس الأمريكي يكشفون التواطؤ الأمريكي في إبادة غزة وزيرة التخطيط: 3.6 مليار دولار محفظة استثمارات ”سكاتك” ضمن محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى تحقيق أممي يُقر بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع هيئة الاستثمار تبحث توافق مصانع الأسمدة مع ألية تعديل حدود الكربون CBAM أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 تقفز 50 جنيها رسميًا | كاف يعتمد الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا 2025/2026 الاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع ألية الاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هامش استضافة مصر للاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة... محمود كهربا يزين التشكيل المثالي للجولة الافتتاحية فى الدوري الكويتي

سياسة

تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف الحكومى وفق للقانون

حدد قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الصدد، نصت المادة 49، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ووفقا للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية، ينص في المادة 48، على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة،45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.