النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 04:16 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ القليوبية يطلق خطة تحويل جزيرة الشعير إلى مقصد سياحي عالمي بالقناطر الخيرية ماراثون الثانوية العامة ينطلق تحت الحماية الكاملة.. استعدادات مكثفة بالقليوبية لخدمة 51 ألف طالب وزير التخطيط والتنمية الباكستاني لـ ”النهار”: نثمن الدور المصري في إنجاح المفاوضات.. ونحذر من محاولات لعرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني خلاف بسبب استرجاع البضاعة.. القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل بسلاح أبيض بالجيزة بعد سرقة مصدر رزقه.. محافظ القليوبية يسلم مواطناً ”تروسيكل” جديداً ويعيد الأمل لأسرته بدعم حكومي ودولي.. إطلاق منصة Womenamp;Co لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر قبل مواجهة بلجيكا.. ماذا قدمت مصر أمام منتخبات أوروبا في كأس العالم؟ تأجيل نظر دعوى إلغاء حظر سفر السيدات للعمل بالكافيهات والرعاية المنزلية بالخارج تجديد حبس المتهم بسرقة كابل كهربائي من ورشة نجارة بأوسيم 15 يومًا «إل جي» تقدم عروضًا على شاشات NANO 4K بتهمة سب جماهير الأهلي.. الحبس 6 أشهر لـ هانى شكرى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك وزيرة الإسكان تتابع موقف التسليمات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة ومعدلات تنفيذ أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

سياسة

تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف الحكومى وفق للقانون

حدد قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الصدد، نصت المادة 49، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ووفقا للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية، ينص في المادة 48، على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة،45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.