النهار
الأحد 4 يناير 2026 07:11 صـ 15 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرز ما جاء في نشرة اليوم.. غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي 21 يومًا وتحذيرات مرورية بسبب الشبورة إسلام لطفي لـ يارا أحمد: الجمهور الحقيقي موجود في كل محافظات مصر تكريم محمد صبحي في احتفالية الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون خلافات على الإرث تتحول لمأساة.. مقتل خفير وإصابة شقيقه بطوخ واقعة سطو مسلح موثقة بالفيديو تشعل مواقع التواصل بشبرا الخيمة مالي تتفوق على تونس بركلات الترجيح 3-2 وتبلغ ربع نهائي أمم إفريقيا البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير العدل للتهنئة بعيد الميلاد المجيد سيدات سلة الأهلي تهزم هليوبوليس 77-48 في دوري السوبر المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد محافظ الجيزة يوجه بإقامة نقطة ثابتة لشرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين بشارع العريش رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد :رمز وطني وإنساني للمحبة بين المصريين ضبط مخبزًا أفرنجيًا بحيازة 1.5 طن دقيق بدون فواتير بحملة تموينية مفاجئة ببنها

حوادث

إصابة فتاة فى مشاجرة بالخرطوش بمنطقة عين شمس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) مصابة إثر ادعاء مشاجرة أمام العقار محل سكنها.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص ونجلته) ، وطرف ثان (سائق وابنة خالته) بسبب خلافات مالية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر وقام أحدهم بإطلاق عيار نارى فى الهواء باستخدام (فرد خرطوش) نتج عن ذلك إصابة الفتاة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".