النهار
الجمعة 17 أكتوبر 2025 08:23 صـ 24 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. إبراهيم نجم : دار الإفتاء أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل حضورها الإعلامي لقطع الطريق أمام غير المؤهلين ندوة الحرب النفسية والذكاء الاصطناعي بالروسي المغرب وروسيا يتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز جهود اللجنة المشتركة بين البلدين هدى يسي : انطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى ... الأحد المقبل بالقاهرة محافظ البحر الأحمر يفتتح مهرجان الجونة السينمائي ويؤكد: الفن يصنع قيمة.. والقيمة تصنع مستقبلا العبور تستعيد انضباطها.. حملة مكبرة تزيل الإشغالات وتغلق المقاهي المخالفة حبس 3 متهمين في جريمة قتل بسبب خلافات مالية بالخصوص ”ماس كهربائي” وراء حريق في مخزن لقطع غيار السيارات بقليوب خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في “الخصوص”.. والأمن يضبط 3 متهمين أستبعاد 4 مرشحين لانتخابات مجلس النواب بأسيوط غرفة الإسكندرية تناقش سبل دعم المشروعات الصغيرة لرائدات الأعمال استجابة لـ النهار.. أمن قنا يتحفظ على معدية الموت في جزيرة مطيرة وجار تجهيز مركب أمنة لنقل التلاميذ

حوادث

إصابة فتاة فى مشاجرة بالخرطوش بمنطقة عين شمس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) مصابة إثر ادعاء مشاجرة أمام العقار محل سكنها.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص ونجلته) ، وطرف ثان (سائق وابنة خالته) بسبب خلافات مالية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر وقام أحدهم بإطلاق عيار نارى فى الهواء باستخدام (فرد خرطوش) نتج عن ذلك إصابة الفتاة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".