النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 09:59 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صامويل أومتيتي يعلن اعتزال كرة القدم في الـ31 عامًا من عمره حوار رفيع المستوى للقطاع الخاص على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية بالقاهرة مصر تقتنص الفوز من أوغندا ببطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة شعبة الجمارك: مطلوب الاستمرار في تبسيط إجراءات الإفراج وتسريع حركة التجارة قائمة منتخب شباب السلة ببطولة كأس العالم 3×3 بالصين بالفيديو والصور.. عصام النجار يطلق كليب ”زفة” على طريقة الأفراح الرئيس السيسى وأردوغان يؤكدان ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية فى غزة ورفض التهجير الرئيس السيسي ونظيره التركي يؤكدان على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة الرئيس السيسى يلتقى نظيره التركى على هامش أعمال قمة الدوحة الطارئة ”أجيال نحاتي التربية الفنية” في معرض خاص بجاليري ضي الزمالك.. الأحد القمة العربية الإسلامية فى الدوحة تختتم أعمالها باعتماد البيان الختامى قمة مجلس التعاون الخليجي بالدوحة: تفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع

حوادث

إصابة فتاة فى مشاجرة بالخرطوش بمنطقة عين شمس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) مصابة إثر ادعاء مشاجرة أمام العقار محل سكنها.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص ونجلته) ، وطرف ثان (سائق وابنة خالته) بسبب خلافات مالية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر وقام أحدهم بإطلاق عيار نارى فى الهواء باستخدام (فرد خرطوش) نتج عن ذلك إصابة الفتاة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".