النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:18 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين تخصص رحلة عمرة مجانية لعبدالرحمن مجدي تقديرًا لجهوده في خدمة الزملاء وأسرهم عبد الواحد السيد يقترب من العودة للزمالك 30 سبتمبر الجنح تحسم قضية العمي الجماعي بالدقي اليوم.. مجلة علاء الدين تنظم 3 ورش إبداعية للأطفال غرفة صناعة الجلود تتحرك لفتح أسواق جديدة.. معارض بالسعودية والجزائر وبعثات تجارية تدعم نمو الصادرات ماس كهربائي يشعل مصنع حلاوة طحينية ببنها.. ولا إصابات بين العاملين «بنها للإلكترونيات» تحت المجهر.. وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان مستقبل الصناعة الذكية في مصر التحالف الوطني يشارك في ختام النسخة الخامسة من برنامج ”هي تقود” لدعم وتمكين فتيات التعليم الفني منتخب مصر لسلاح المبارزة يتوح برونزية العالم بعد الفوز على الكيان الصهيوني وزير الاستثمار ومحافظ الغربية يتفقان على دراسة إنشاء مكتب لخدمات المستثمرين بالمحافظة بعد تصدرهم أوائل الثانوية العامة.. مدير «تعليم» الجيزة يهنئ 11 طالبًا من أبناء المحافظة بتفوقهم فروسينوني يزاحم الأهلي على ضم عمر فايد

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.