النهار
الخميس 25 يونيو 2026 04:54 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: الإمارات قدمت نحو 4 مليارات دولار دعما لفلسطين منذ بداية الحرب على غزة رئيس حكومة كوردستان يفتتح حدائق بابل المعلقة المنظمة العربية للتنمية الإدارية تُشارك في أعمال الدورة العادية الثامنة والخمسين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك سفير الجزائر بالقاهرة يدعو الجالية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة 2 يوليو ويؤكد: استحقاق يعزز مسار الجمهورية الجديدة تحذير برلماني من آثار البرنامج العلاجي الصيفي على تلاميذ الابتدائي محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ الكشف الطبي لطلاب الصفوف الأولى وتقليل فترات الانتظار خطوة بخطوة.. أعرف إجراءات الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية ضبط صانعة محتوى بالجيزة لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء بهدف تحقيق أرباح هل تبدأ مصر تصنيع مكونات السيارات الأكثر تعقيداً؟ هتك عرض 4 فتيات.. رفض استئناف محمد طاهر مؤسس بيت فاطم وتأييد قرار حبسه 45 يومًا براءة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه.. والمحكمة تسدل الستار على القضية حادث حدائق الأهرام يثير أسئلة العدالة ومسؤولية الأسرة وحدود العقوبة القانونية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.