النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 05:46 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حين عطش مستشفى السويس.. سيدة الكمشوشي تروي حكايتها من جرحى أكتوبر إلى تكريم الرؤساء غياب البورصة السلعية يؤرق مصانع الشوكولاتة والحلوى.. كيف تسعّر منتجات 2027؟ دراجات نارية مهربة .. ضبط طالب بأسيوط يدير صفحة لبيعها بأسعار مخفضة والاستيلاء على أموال راغبي الشراء بحجة الشحن «جيبنا عساف ياجوري صاحي».. سلام دياب يروي لـ«النهار» حكاية كتيبته في حرب أكتوبر لأول مرة.. «المعهد القومي للاتصالات» يطلق دبلوماً مهنياً في الأمن السيبراني التطبيقي أشرف عباس يكتب: الصحافة لا تكتب التاريخ سفير كوبا لـ«النهار»: 746 مقاتلًا كوبيًا شاركوا في حرب أكتوبر برعاية انتصار السيسي .. فتح باب التقدم لجائزة ”الدولة للمبدع الصغير” في دورتها السابعة بالأقصر أبطال حرب أكتوبر يفتحون صندوق الذكريات.. ماذا بقي في الذاكرة بعد 53 عاما؟ الصحفي على جبهة أكتوبر.. حكايات أبعد من صورة الشاشة عفت السادات لـ«النهار»: أنور عرف باستشهاد عاطف في بداية المعركة وقال «كل الطيارين ولادي» 7 دول تتنافس على استضافة أولمبياد 2036

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.