النهار
الأحد 11 يناير 2026 06:31 مـ 22 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يشارك في احتفالية جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الحادية والعشرين بعد إعلان الانسحاب من 66 منظمة.. أرقام مذهلة عن مساهمات أمريكا بالمنظمات العالمية وزير التعليم يبحث مع وفد البرلمان الياباني وسفير طوكيو بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك وزارة التخطيط تُعلن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة هل تقصد زوجها؟.. رسالة مؤثرة من لقاء الخميسي تشعل مواقع التواصل مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بتعيينه عضوًا بمجلس النواب رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة ويتابع ملف الجودة ويشيد بتطور مركز الاستشارات الهندسية محافظ البحيرة: إعادة إحياء حديقة اللوتس بدمنهور ”محافظ القليوبية” يقود حملة لإزالة تعديات خرسانية بقرية مجول ضمن الموجة 28 محافظ القليوبية يتحرك فورًا بعد انهيار جزئي لعقار قديم ببنها.. ويأمر بتشكيل لجنة فنية بعد نظر الإستئناف.. إحالة أوراق المتهم الأول في قضية «الدارك ويب» بشبرا الخيمة للمفتي حملة مكبرة تُعيد الإنضباط لحي غرب شبرا الخيمة وتُنهي فوضى الإشغالات

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.