النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 01:58 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولات تفقدية لرئيس هيئة المستشفيات التعليمية بعدد من المحافظات لمتابعة تطوير الخدمات الطبية تعرف على القيمة السوقية للأهلي والزمالك رئيس شعبة الذهب: انخفاض المعدن النفيس 3.6% بواقع 200 جنيه خلال أسبوع طفل يقود سيارة ميكروباص تابع لإحدى المدارس.. ويعرض التلاميذ للخطر رئيس جامعة بنها يستقبل فريق الإعتماد المؤسسي والبرامجي لمراجعة كلية الطب البيطري مفتي الجمهورية يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة حول المشترك الإنساني بين الأديان ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي ”المخدرات في قلب المستشفى”.. جنايات شبرا تصدر حكمها بأكبر قضية فساد طبي بشبرا الخيمة رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ تناقش معالجة المياه الملوثة باستخدام الطحالب جريمة مأساوية بالمنوفية.. زوج يقتل زوجته وطفله الرضيع وينشر صورهم على ”فيسبوك” «الفيومي»: وقف إطلاق النار يعيد الملاحة الآمنة للبحر الأحمر ويرفع إيرادات قناة السويس 14.2% هدار غولدن يعود بعد تسع سنوات.. حماس تسلم رفات الضابط الإسرائيلي في صفقة تبادل الأسرى رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين- مطروح»

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.