النهار
الخميس 18 يونيو 2026 10:43 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد الأمانة العامة للاتحاد العربي لألعاب القوى يقف على جاهزية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية سلامة الغذاء تكثف الرقابة الليلية على المراكب العائمة والمطاعم السياحية بالزمالك حملة تفتيشية موسعة على الأنشطة المتعلقة بالحياة البرية بالسويس خلف الله يتابع في جولة موسعة رفع كفاءة اعمال النظافة والمسطحات الخضراء بالعلمين الجديدة البيت الروسي بالقاهرة وجمعية الفيلم يحتفيان بالمخرج ”داوود عبد السيد” تتزامناً مع استضافة بلادها كأس العالم.. سفارة المكسيك في مصر ومحافظة القاهرة تقدمان معرض صور عن كرة القدم المكسيكية وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء المستشفيات وخطط التوسع فى الخدمات الطبية طفرة في المعدلات.. قمح سوهاج يلاحق إنتاجية العام الماضي ويستهدف رقماً قياسياً جديداً وزراء الكهرباء والإتصالات والإستثمار يبحثون الإستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات بالطاقة المتجددة ”باور وادي” توسع انتشار أجهزة INSPECTOR إلى 36 سوقًا تصديريًا خلال النصف الأول من 2026 اختتام اليوم الخامس من اختبارات قطاع كرة القدم للناشئين في الاتحاد السكندري محافظ الإسكندرية ونائب رئيس نادي الاتحاد في افتتاح بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.