النهار
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:18 مـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس نقابة الصحفيين يدعم مطالب المؤقتين بالصحف القومية ويطالب بتعيينهم في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة إعلام الخدمة العامة تعقد أولى اجتماعاتها في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية تعقد أولى اجتماعاتها الخارجية الفلسطينية: لن يكون لإسرائيل أي سيادة على الضفة والقدس والقطاع كلمة الرئيس السيسى بالحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية رئيس المفوضية الأوروبية: توقيع حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات يورو الرئيس السيسي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى يوقعون اتفاقيات هامة الرئيس السيسي يكشف حقائق مهمة بشأن الوضع الاقتصادي المصري والاستثمار أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى سويسرا تفرض قيودا على سفر اللاجئين خارج البلاد 440 ألف مزارع استفادوا من قروض المحاصيل الزراعية بإجمالي 24.5 مليار جنيه برلمانية: القمة المصرية الأوروبية تمثل محطة محورية في مسار العلاقات المشتركة بين الجانبين

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.