النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 08:32 مـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بروتوكول تعاون بين *” هيئةالبريد” و”معاهد الجزيرة ” لتقديم الخدمات البريدية داخل الحرم الأكاديمي* جريمة خلف الأبواب.. المؤبد لــ«فني أجهزة طبية» لهتك عرض فتاة بالقوة بالخصوص *”مراكز” تحصل على تسهيل إئتماني من ”بنك مصر” بقيمة 3 مليارات جنيه* فريق طبي بالاسكندرية يستصال جسم غريب يستحوذ علي ٩٠%من حجم المعدة لفتاة عشرينية سوق المزارعين بتجارية الإسكندرية يطلق مهرجان ”البنجر والجزر والفراولة” ..غدا احتباس وتزوير وإخفاء أدلة.. المشدد 7 سنوات لأمين خزينة بالوراق أردوغان يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية الرئيس السيسي يحدد 4 مسارات لتعزيز الاستثمار المصري التركي خلال المرحلة المقبلة الرئيس السيسي: مصر ضخت منذ عام 2014 استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية الرئيس السيسي: الانتهاء من 6 مراجعات مع صندوق النقد الدولي نص كلمة الرئيس السيسي في منتدى الأعمال المصري التركي: نضع معًا حجر الأساس لمرحلة جديدة تتسم بالطموح رئيس وحدة «سيدات الأعمال» : دور المرأة لم يعد «تمثيل اجتماعي» بل ضرورة اقتصادية لمصر وتركيا نحو زيادة التجارة والتكامل الصناعي

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.