النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 11:52 صـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يدفع فاتورة الفوضى بانطلاقة متعثرة في الدوري وفاة اللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات بنادي بيراميدز صدمة في بيراميدز قبل مواجهة أبو قير التحكيم المصري على طاولة التغيير.. 5 رسائل حاسمة من عصام عبد الفتاح تعيد رسم مشهد ”القمة” وتضع الـ VAR تحت المجهر موقف إمام عاشور من مواجهة زد.. كواليس قرار عموتة وموعد العودة ضبط سائق سيارة نقل العمال بعد محاولته الهرب من موقع الحادث نورهان جمال تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من... القصة الكاملة لواقعة زياد حجاج لاعب منتخب مصر للمصارعة في سلوفاكيا رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف 18حافلة تحمل 882 سودانيًا من القاهرة إلى وطنهم.. و حسن خالد: العودة طريق الأمل وإعادة البناء أسماء مصابي حادث القصاصين بالإسماعيلية.. بينهم أطفال وشباب انقلاب سيارة عمارة على طريق القصاصين.. ونقل 17 مصابًا للمستشفى السعودية وفرنسا تشددان على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشأن إيران

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.