النهار
السبت 24 يناير 2026 07:11 مـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«كيف نقرأ التاريخ»؟...ندوة بجامعة عين شمس السبت المقبل وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى 74 لعيد الشرطة «الرواية والتاريخ في سرديات نجيب محفوظ» بندوة في معرض الكتاب بعد توجيهات الرئيس السيسي.. حراك برلماني واسع حول ملف «حماية الأطفال على الإنترنت» وتقنين استخدام الهواتف مذيعة أخدت غرضها مني وعملتلي بلوك..أبو الليف يثير الجدل بمنشور عبر فيسبوك يشكلون درعًا حصينًا لكل من يتستهدف أرض مصر وشعبها .. نقيب الإعلاميين يهنىء الرئيس السيسي بعيد الشرطة نجوم أوبرا الأسكندرية تغرد بألحان الموجى وفيادة علاء عبد السلام علي مسرح سيد درويش محمد هاشم.. حين يتحول الناشر إلى ضمير ثقافي: ميريت وشرقيات في قلب ذاكرة النشر المصري تعرف على الدول المشاركة بكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة إخماد حريق داخل مستشفى أطفال مصر دون خسائر بشرية معرض أبوظبي للكتاب يستعرض ملامح دورته الـ35 في معرض القاهرة مانشستر سيتي يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.