النهار
الأربعاء 13 مايو 2026 01:56 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيئة المحطات النووية تبحث مع «WANO» دعم الأمان النووي والتشغيل بمشروع الضبعة الأردن يستضيف مؤتمر GAIF35 في شهر أكتوبر المقبل وزير البترول: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتطوير قطاع الطاقة والتعدين استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها.. وخام برنت يتماسك عند 107 دولارات مصدر بالكهرباء للنهار : فصل الصيف يدفع أحمال الشبكة القومية لمستويات أكثر من 30 ألف ميجاوات استعدادًا لعيد الأضحى.. التشغيل التجريبي لمجزر دراو بأسوان بتكلفة 21.7 مليون جنيه ضمن خطة تطوير المجازر الحكومية بزيادة 79 قرشًا.. زيادة تعريفة بيع الكهرباء لمترو الأنفاق إلى 189 قرشًا للكيلو وات |مستند بتوجيهات رئاسية: صرف معاشات يونيه قبل عيد الأضحى دراسة: 70% من شركات الاتصالات لم تبدأ تنفيذ التقنيات اللازمة للنمو المدفوع بـ AI و5G مدير «تعليم الجيزة» يتفقد امتحانات نهاية العام بمدارس الهرم..ويؤكد:مصلحة الطالب أولًا النساجون الشرقيون تنفي تقليص أعمالها بأمريكا وتؤكد: جميع مبيعاتنا تُنتج من مصانع مصر «حقوق عين شمس» تشارك في مؤتمر الأزهر لحماية الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.