النهار
الأحد 25 أكتوبر 2026 05:58 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة للكلاسيكو أمام ريال مدريد شراكة مرتقبة بين اقتصادية قناة السويس وشعبة النقل الدولي لجذب الاستثمارات موهبة صغيرة.. طفلة تخطف القلوب بعد تحقيق أمنيتها ومصافحة الرئيس السيسي أسامة قابيل: القرآن حرم الجمع بين الأختين.. ويوضح الحكم الشرعي في واقعة الشرقية مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بمشاركة 46 دولة و2000 متنافس معيد بهندسة المنوفية يستغيث بالأجهزة الأمنية: «اللابتوب بتاعي اتسرق» ورسالة الماجستير في مهب الريح منصف بقرار: مواجهة كيتارا خطوة مهمة في مشوارنا بالبطولة هاني أبو ريدة يستقبل وفدًا من فيفا لبحث مشروعات التطوير والانتقالات الدولية مراد مكرم يشكر الملك عبدالله الثانى ملك الأردن بعد حادث كنيسة الكرك بالأردن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: تكريم الأوائل من الطلاب استثمار في العقول وبناء لمستقبل الوطن أسعار النفط تشتعل عالميًا.. برنت يتجاوز 116 دولارًا للبرميل إحالة مدير إشغالات سنورس للتحقيق.. ومصادرة توك توك مخالف وتشميع مقهى غير مرخص

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.