النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 05:14 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الفار يذبح حلم مصر.. قانون الفيفا يفضح قرار إلغاء الهدف المصري أمام الأرجنتين لجنة الشئون العربية بـ«الصحفيين» تشكر وزارة الخارجية على تعاونها المثمر.. وتعلن تسليم أوراق التصديق بالنقابة صندوق إعادة إعمار إيران.. هل ستديره الحكومة أم سيمتد نفوذ الحرس الثوري إليه؟ هاني أبو ريدة.. هل أصبحت العلاقات والنفوذ أهم من الدفاع عن حقوق مصر؟ نهاية مأساوية لمشجع أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بالإسكندرية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة الجلوس نصف ساعة دون حركة قد يزيد خطر الوفاة بالسرطان.. دراسة تكشف السبب ضبط أكثر من 102 ألف مخالفة مرورية و39 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة أدوية التخسيس الرائجة تحت المجهر.. دراسة تربط استخدامها بمشكلات في صحة العظام لدى المسنين أبو العزم يتلقى التهنئة من عبد العال وأحمد ضيف.. تأكيد على تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون «بلتون القابضة» تحصد شهادة MSI 20000 الدولية من بورصة يورونكست شراكة بين ڤودافون وبنك مصر لتقديم خدمات محفظة «فودافون كاش» وتعزيز الخدمات المالية الرقمية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.