النهار
الإثنين 9 مارس 2026 01:31 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وجسامة التحديات إلا أن اِقتصادنا في منطقة الأمان بشهادة المؤسسات الدولية المعنية إيران تهدد بمصادرة ممتلكات مواطنيها المغتربين إذا عبرو عن دعمهم الهجمات عليها استنفار خدمي في مكة المكرمة لخدمة الزوار والمعتمرين خلال ذروة العشر الأواخر من رمضان رئيس الطريقة الكسنزانية بالعالم يحث الأطراف المتنازعة لتغليب لغة الحوار والمصالحة حقنا لدماء البشر و دفع شبح التصعيد كلية البنات الإسلامية بأسيوط تعلن الفائزات في مسابقة القرآن الكريم الرمضانية الجزار: 260 ألف خدمة طبية للمواطنين و250 مرورًا إشرافيًا على المستشفيات خلال رمضان تجديد اعتماد مستشفى معهد الأورام بجامعة المنوفية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تأكيدًا لجودة الخدمات الطبية عمرو صالح يرفض زيارة طارق لطفي في فرصة اخيرة 681 سائحا وزائرا من بين الزائرين 38 مصريا و643 سائحًا أجنبيًا في زيارة لمدينة سانت كاترين بوريطة يجدد التأكيد على ان أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب أحمد عصام السيد يقاوم النصب للمرة الأولى في فخر الدنيا سلطان عُمان يؤكد على توحيد الجهود الإقليمية والدولية والعمل على الدفع نحو الحلول الدبلوماسية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.