النهار
الخميس 9 أبريل 2026 07:07 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل سقطت ورقة لبنان من اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟ دلالات تناقض الروايات الحالية بشأن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران نشرة «النهار» الإخبارية.. جولة في أهم الأحداث السياسية والاقتصادية على مستوى العالم كواليس مهمة بشأن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.. ماذا جاء في الترتيبات الداخلية؟ تعاون إستراتيجي وزارة الإتصالات المصرية وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية النائب أسامة شرشر ينعى المرحوم الحاج رضوان أحمد الجمال نتنياهو: نتحرك لبدء مفاوضات سلام مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن المنظمة البحرية الدولية: رسوم مضيق هرمز سابقة خطيرة قد تمتد لممرات أخرى وتهدد استقرار الملاحة العالمية وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بتوسيع العمليات في لبان وسط اشتباك مفتوح وتحذيرات دولية طلب إحاطة عاجل لحرمان العزب والنجوع من خدمات الصرف الصحي بمشاركة أربعة وفودٍ دولية.. ”أكاديمية الأزهر” تحتفل باختتام دورة ”إعداد الداعية المعاصر” مدبولي: ترشيد استهلاك الطاقة مسؤولية مشتركة.. والحكومة مستمرة بعد انتهاء الأزمة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ30 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.