النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:38 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أعضاء بالكونجرس الأمريكي يكشفون التواطؤ الأمريكي في إبادة غزة تحقيق أممي يُقر بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع هيئة الاستثمار تبحث توافق مصانع الأسمدة مع ألية تعديل حدود الكربون CBAM أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 تقفز 50 جنيها رسميًا | كاف يعتمد الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا 2025/2026 الاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع ألية الاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هامش استضافة مصر للاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة... محمود كهربا يزين التشكيل المثالي للجولة الافتتاحية فى الدوري الكويتي بعثة سلة الأهلي تغادر إلى صربيا لخوض معسكر استعدادا للموسم الجديد كهربا يزين التشكيل المثالي للجولة الافتتاحية في الدوري الكويتي مواعيد مباريات اليوم.. الريال أمام مارسيليا ومواجهات بأبطال آسيا للنخبة

أهم الأخبار

قانون الخدمة المدنية يحدد شروطا لتعيين العمالة المؤقتة

تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، عددا من الإجراءات والضوابط التي تنظم وضع العاملين المؤقتين في المؤسسات والجهات الخاضعة لأحكامه.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 72، بقانون الخدمة المدنية، على الآتي:

"يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسمين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".

كما حددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:

1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.

2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.