النهار
الإثنين 23 مارس 2026 01:48 مـ 4 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكبري لـ”النهار”: إسقاط كلام ”ابن عربي” على أحداث الحرب غير صحيح محافظ القاهرة: لم نتلقي شكاوى أو بلاغات بنقص الخدمات خلال عيد الفطر.. وانتظام العمل بكافة القطاعات على مدار الساعة رئيس أذربيجان يفتتح المبنى الجديد لمدرسة ”شماخي الأوروبية” محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر خط المياه بمنطقة ”عمر أفندي” وعودة الخدمة بينهم حالات خطيرة.. إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي جامبو في قنا مقتل عنصرين إجراميين خلال مداهمة أمنية في قنا وزير خارجية فنزويلا يبرز أهمية مشاريع التكامل الإقليمي والتعاون بين بلدان الجنوب وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي نظيريه التركي والقطري الرفاعي لـ”النهار”: قواعد أمريكا العسكرية بالخليج أثبتت عدم جدواها أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان محافظ الجيزة يستبعد قيادات بحي الهرم ويُجازي المقصرين بعد رصد تراجع مستوى النظافة البرلمان العربي يعزي دولة قطر والجمهورية التركية في شهداء حادث سقوط طائرة مروحية

حوادث

تأجيل محاكمة أب ونجليه بتهمة تزوير محررات رسمية إداريا

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي فرحان، اليوم السبت، جلسة المرافعة بمحاكمة ثلاثة متهمين«أب ونجليه» أصحاب شركة استثمار عقاري لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة وذلك تأجيلا إداريا لأغسطس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي عرفان عبدالوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، وخالد عبدالرحمن سالم.

عقوبة التزوير

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:


فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أومحاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغييرالمحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشددأو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوعالسندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السنداتإدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.