النهار
السبت 11 أبريل 2026 05:28 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البنك المركزي المصري ينعى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة ”الجازولي”يهنئ البابا تواضروس الثاني وكافة الطوائف المسيحية بعيد القيامة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. وصول طائرة مساعدات إلى العريش محملة بـ100 طن لدعم أهالي غزة اتصالات النواب :تعديلات قانون تقنية المعلومات علي طاولة البرلمان قريباً بصادرات رقمية 7.4 مليار دولار… بين الصواريخ والبيانات من يكسب معركة العملة الصعبة في ذكرى ميلاد “الخال” عبدالرحمن الأبنودي.. محطات من حياته وكواليس الخلاف مع كوكب الشرق أم كلثوم أطول عزلة رقمية.. انقطاع الإنترنت في إيران يتجاوز حاجز الـ 1000 ساعة في أجواء وطنية مبهجة.. محافظ القليوبية يشارك احتفالات عيد القيامة المجيد بدء مشروعات ترميم وتطوير معابد الأقصر والكرنك بالبر الشرقي مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية يقفز الي 4836 نقطة خلال يناير 2026 التلاحم الوطني يتجلى في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة

حوادث

ضبط 150 قضية مخدرات وتنفيذ أكثر من 84 ألف حكم في حملة أمنية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (160) قطعة سلاح ناري ، (150) قضية مخدرات وتنفيذ (84365) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.