النهار
الإثنين 25 مايو 2026 10:03 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجديد الثقة في الدكتور أمير التلواني مديرًا تنفيذيًا للرعاية الصحية لمدة عام جديد وزير الدولة للإعلام خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية: حتى اليوم الصحافة المصرية هي الأعرق والأكثر تأثيرًا المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة روسيا الودية:- عازفة الناي ”سينام أوغلو” بين الأهرامات وخان الخليلي.. رحلة موسيقية في ذاكرة عازفة تركية حرب إيران تضع أمريكا في مأزق اقتصادي غير مسبوق.. صحفية «فايننشال تايمز» تكشف التفاصيل مجلس نقابة الإعلاميين يعتمد قرارات جديدة بشأن الإسكان والقيد وضبط المشهد الإعلامي تارا عماد: قصيت شعري لأول مرة في حياتي بسبب 7Dogs.. وكنت بتمرن يوميًا على الأكشن في السعودية باسم سمرة يكشف سبب حبه لـ مونيكا بيلوتشي: قمر ومعلق لها لوحة كبيرة في بيتي البابا تواضروس في رسائل عيد الأضحى: دعم كامل للدولة وتقدير لدور المؤسسات الوطنية نقابة الإعلاميين تُحكم السيطرة على المشهد الإعلامي.. قرارات جديدة للإسكان والقيد ومحاسبة المخالفين في عيد الأضحى.. البابا تواضروس الثاني يجدد دعم الكنيسة للدولة ويهنئ رئيسي النواب والشيوخ كريم فهمي يعترف لأول مرة: حطمت منزل والدتي بعد زواجها.. ونادم على هذا التصرف

أهم الأخبار

اليوم.. صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

تستأنفت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يتم الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يونيو من بنك ناصر، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تحصيل مستحقاتها لدى المؤمن عليه بالتقسيط.

ووفقا للمادة 133 من القانون، يجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون، ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقا للبند رقم (6) من المادة (21) من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقا لجدول القيمة الحالية المرفق بالائحة التنفيذية لهذا القانون.