النهار
الجمعة 20 فبراير 2026 10:14 مـ 3 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القابضة الغذائية: غرفة العمليات المشتركة تتابع توافر سلع المنحة التموينية على مدار 24 ساعة إقبال كثيف وأجواء روحانية في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص وزير الاتصالات يلتقي مع وزير الدولة الهندي للتجارة والصناعة والإلكترونيات لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الاتصالات: مصر تؤمن بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يصاغ من خلال رؤية جماعية ومسؤولية متبادلة عاجل| أول تعليق للرئيس الأمريكي على حكم المحكمة العليا ببطلان الرسوم الجمركية ما هي المكاسب التي ستجنيها السعودية من اتفاق التعاون العسكري مع الصومال ؟ كيف يقرأ شركاء أمريكا حكم المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية لترامب؟ تأثير حكم المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية لترامب سياسياً واقتصادياً كواليس حكم المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية لترامب ماذا يعني حكم المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية لترامب؟ خاشعين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الثالثة من رمضان في صلاتي العشاء والتراويح مشروع ممر ديسوالاثيوبي يهدد بتفجير القرن الافريقي

أهم الأخبار

اليوم.. صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

تستأنفت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يتم الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يونيو من بنك ناصر، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تحصيل مستحقاتها لدى المؤمن عليه بالتقسيط.

ووفقا للمادة 133 من القانون، يجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون، ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقا للبند رقم (6) من المادة (21) من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقا لجدول القيمة الحالية المرفق بالائحة التنفيذية لهذا القانون.