النهار
الجمعة 1 مايو 2026 01:57 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ثنائي هجومي.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي قناة الأهلي: الانتهاكات ضد الخطيب زادت عن حدها.. ولا يوجد بشري بدون أخطاء نقل وتعيين 10 قيادات محلية ضمن حركة محدودة بالمحافظات وزير الخارجية الصيني: قضية تايوان تشكل أكبر خطر يهدد العلاقات بين بكين وواشنطن وزير الزراعة يعلن تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى 3.7 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن قاليباف : لا يمكن محاصرة إيران تخفيضات تصل 60% وموافقات خلال 30 يومًا.. تعديلات «الثروة المعدنية» تعزز الاستثمار وتخفض التكاليف بتكليف من رئيس الحكومة .. 3 وزراء يراجعون الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية وزيرا الاتصالات والتخطيط ونائب وزير المالية يبحثون التعاون المشترك للتحول الرقمي طلاب أولى ثانوي في المجهول.. أسئلة معلّقة تُربك طلاب البكالوريا وتضع الوزارة تحت الضغط في عيد العمال.. هكذا انهار سوق العمل في غزة ودمرت حرب الإبادة الاقتصاد وزارة التخطيط تستقبل بعثة صندوق الاستثمار الأخضر

حوادث

تأجيل نظر دعوى التحاق خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين لجلسة 6 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تاجيل نظر الدعوى المقامة من صلاح محمد علي و18 آخرين والتى يطالبون فيها بأحقية حملة ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح بالإلتحاق بنقابة المحامين وقيدهم بالنقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية، وحملت الدعوى رقم 36656 لسنة 67 قضائية، واختصمت نقابة المحامين، وذلك لجلسة 6 أغسطس المقبل.


وكانت الجريدة الرسمية نشرت، حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي، رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.


واستندت المحكمة في حكمها إلى أن محكمة الموضوع التي نظرت الدعوى لم تسمح للمدعي بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل في التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية في بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون في كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.