النهار
الأحد 1 مارس 2026 05:31 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الأوقاف تطلق 13 ملتقا فكريا بمساجد الإسكندرية محافظ البحيرة: ملفات مياه الشرب والكهرباء والتقنين والحيز العمراني بوادى النطرون.. على رأس الأولويات وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية للحفاظ علي أمن مصر مدير القوى العاملة بجنوب سيناء ولقاء المستشار العسكري بالمحافظة البورصة تُعلن بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية خلال مؤتمر موسع واستعراض عملي أثناء جلسة التداول الفضة ترتفع 1.2% محليًا و11% عالميًا خلال فبراير بدعم الطلب الاستثماري وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والاطمئنان على توافرها بالأسواق نزار أبو إسماعيل: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز ثقة المؤسسات الدولية مرونة الاقتصاد ضد تداعيات الحرب …هل تنجح مصر في كسر معادلة ”سنوات الفرص الضائعة”؟ وزيرة الإسكان: تترأس لجنة المرافق لمتابعة منظومة العمل بقطاع مياه الشرب والصرف جمعية صناع الخير تسلم كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة ACCA تعزز توسعها في مصر بشراكة استراتيجية مع ESAA واتفاقيات أكاديمية جديدة

حوادث

تأجيل نظر دعوى التحاق خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين لجلسة 6 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تاجيل نظر الدعوى المقامة من صلاح محمد علي و18 آخرين والتى يطالبون فيها بأحقية حملة ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح بالإلتحاق بنقابة المحامين وقيدهم بالنقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية، وحملت الدعوى رقم 36656 لسنة 67 قضائية، واختصمت نقابة المحامين، وذلك لجلسة 6 أغسطس المقبل.


وكانت الجريدة الرسمية نشرت، حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي، رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.


واستندت المحكمة في حكمها إلى أن محكمة الموضوع التي نظرت الدعوى لم تسمح للمدعي بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل في التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية في بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون في كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.