النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:43 مـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصدر لـ«النهار»: إصدار أكثر من 12 ألف قرار علاج نفقة دولة يوميًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز إزالة 55 حالة تعدٍ بالبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني في حملة مكبرة بمدينة سنورس بالفيوم محافظ الدقهلية يستقبل مدير أمن الدقهلية للتهنئة بتجديد الثقة من فخامة رئيس الجمهورية ضغوط مصرية وإقليمية تحبط مخطط إسرائيل وتؤجل المواجهة الأمريكية مع طهران 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات تكريم البورصة المصرية للبنك التجاري الدولي – مصر بمناسبة حصوله على جائزة أفضل بنك في مجال... التموين تستهدف إقامة 16 معرض أهلا رمضان في بني سويف سفير العراق بالقاهرة يبحث مع مندوب مصر الدائم تعزيز التنسيق المشترك في جامعة الدول العربية البورصة المصرية تدق ”جرس الاستدامة” احتفاءً بتتويج CIB كأفضل بنك في أفريقيا لعام 2025 كسوف الشمس 2026.. هل يؤثر على رؤية هلال شهر رمضان؟ رئيس الأركان يعود لمصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

أهم الأخبار

الدستورية تحظر زواج الدبلوماسيين من أجانب

المستشار ماهر البحيري
المستشار ماهر البحيري
ايدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، صحة النص القانوني المتضمن منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبية أو أجنبي، واعتباره مستقيلا من وظيفته إن أقدم على ذلك، حيث تضمن الحكم رفض الدعوى القضائية المقامة طعنًا على نص المادتين (5 بند 2، 79) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.وكان مقيم الدعوى، إبان عمله سكرتيرًا ثالثًا بوزارة الخارجية، قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية، وعندما أخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج، صدر قرار وزير الخارجية باعتبار المدعي مستقيلا من عمله، فتظلم من هذا القرار، ورفض تظلمه، فأقام دعوى أمام القضاء الإداري، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية النص الذي يحظر بزواج الدبلوماسي من أجنبية.وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض الطعن: إن النصين المطعون فيهما قد سنَّا قواعد لا يضم في مجال سريانها تمييزًا بين المخاطبين بها، من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، واستهدف مصلحة مشروعة تمثلت، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية بالقانون، في إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي عن أية شبهات قد تتعلق بالجنسية.وأضافت المحكمة أن: النصين المطعون فيهما، بما اشترطاه من حمل زوج الدبلوماسي الجنسية المصرية ينسجم مع الغاية المستهدفة من اشتراطه، ويُعد مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، واختصاصًا مانعًا يتعلق بالمجال المحفوظ له.وأشارت المحكمة إلى أن: الطبيعة الخاصة للعمل الدبلوماسي وما تقتضيه من تمثيل العضو دولته وحماية مصالحها ومصالح رعاياها، وتدعيم علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة لديها، تعد ضابطًا موضوعيًّا باشتراط عدم زواج عضو السلك الدبلوماسي، إلا بمن يكون مصري الجنسية، كأحد شروط التعيين والاستمرار في العمل، بما يرتب اعتباره في مركز قانوني خاص يغاير المركز القانوني للوزراء وأعضاء السلطة التشريعية، وغيرهم من العاملين بالحقل الدبلوماسي، وهو الأمر الذي دعا إلى إقرار أداة تشريعية مستقلة؛ لتنظيم أوضاع كل فئة من الفئات الثلاث المذكورة، مراعاة للتمايز بين طبيعة عمل واختصاصات كل منها.