النهار
الأربعاء 30 يوليو 2025 04:42 صـ 4 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نسمة درويش.. أم لثلاثة أطفال تحصل على الشهادة الإعدادية وتحلم بالالتحاق بكلية الحقوق ”طبق دش” يكتب المشهد الأخير بحياة عامل في شبين القناطر لجنة الاتصالات بغرفة الإسكندرية تناقش التعديلات التشريعية وأثرها على القطاع حلول فورية وسريعة قدمها ”محافظ القليوبية” للمواطنين خلال اللقاء الأسبوعي للجماهير في الخصوص إنفراد.. ”بدماء جديدة” ننشر حركة مساعدين مدير أمن القليوبية محاكاة إخلاء ناجحة بديوان ”الشباب والرياضة” بالغربية ضمن استعدادات ”صقر 156” لمواجهة الأزمات رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس الجامعة ويكرم عمداء علوم الرياضة والتربية والعلوم والآداب لانتهاء فترة عمادتهم سبايدر مان جديد.. مبيض محارة متهم يهتك عرض طفل بالمنوفية اليماحي يشارك في افتتاح المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات في جنيف .. وفي مقدمة مستقبليه رئيسة الاتحاد وأمينه العام وكبار مسؤولي الأمم... أبو الغيط أمام المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية: الارادة الدولية منعقدة على إنهاء الاحتلال الاستيطاني العنصري اتحاد العمال يقود ”الانتقال العادل” لحماية العمالة من التحولات التكنولوجية والتغيرات المناخية خلال كلمته بالملتقى البيئي الثاني للتنمية المستدامة بجامعة بنها..مفتي الجمهورية يؤكد: البيئة ليست شأنًا خاصًا بأتباع ديانة دون أخرى

أهم الأخبار

الدستورية تحظر زواج الدبلوماسيين من أجانب

المستشار ماهر البحيري
المستشار ماهر البحيري
ايدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، صحة النص القانوني المتضمن منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبية أو أجنبي، واعتباره مستقيلا من وظيفته إن أقدم على ذلك، حيث تضمن الحكم رفض الدعوى القضائية المقامة طعنًا على نص المادتين (5 بند 2، 79) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.وكان مقيم الدعوى، إبان عمله سكرتيرًا ثالثًا بوزارة الخارجية، قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية، وعندما أخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج، صدر قرار وزير الخارجية باعتبار المدعي مستقيلا من عمله، فتظلم من هذا القرار، ورفض تظلمه، فأقام دعوى أمام القضاء الإداري، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية النص الذي يحظر بزواج الدبلوماسي من أجنبية.وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض الطعن: إن النصين المطعون فيهما قد سنَّا قواعد لا يضم في مجال سريانها تمييزًا بين المخاطبين بها، من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، واستهدف مصلحة مشروعة تمثلت، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية بالقانون، في إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي عن أية شبهات قد تتعلق بالجنسية.وأضافت المحكمة أن: النصين المطعون فيهما، بما اشترطاه من حمل زوج الدبلوماسي الجنسية المصرية ينسجم مع الغاية المستهدفة من اشتراطه، ويُعد مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، واختصاصًا مانعًا يتعلق بالمجال المحفوظ له.وأشارت المحكمة إلى أن: الطبيعة الخاصة للعمل الدبلوماسي وما تقتضيه من تمثيل العضو دولته وحماية مصالحها ومصالح رعاياها، وتدعيم علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة لديها، تعد ضابطًا موضوعيًّا باشتراط عدم زواج عضو السلك الدبلوماسي، إلا بمن يكون مصري الجنسية، كأحد شروط التعيين والاستمرار في العمل، بما يرتب اعتباره في مركز قانوني خاص يغاير المركز القانوني للوزراء وأعضاء السلطة التشريعية، وغيرهم من العاملين بالحقل الدبلوماسي، وهو الأمر الذي دعا إلى إقرار أداة تشريعية مستقلة؛ لتنظيم أوضاع كل فئة من الفئات الثلاث المذكورة، مراعاة للتمايز بين طبيعة عمل واختصاصات كل منها.