النهار
الجمعة 2 يناير 2026 03:34 مـ 13 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيرميس تتصدر شركات الوساطة في البورصة المصرية خلال 2025 وتؤكد ريادتها بالسوق إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2025 الشناوي يتصدر التشكيلة المثالية لدور المجموعات في أمم أفريقيا 2025 اقتصاد منزلي المنوفية وجيزة للغزل والنسيج تطلقان شراكة استراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الطلاب لسوق العمل «سلم نفسه لشياطين الإنس».. عبارات قاسية في حيثيات حكم حبس رمضان صبحي دون إصابات.. اندلاع حريق في محول كهربائي بأحد شوارع قنا اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.. إصابة رضيع عام ونصف إثر سقوطه من السرير خلال نومه في قنا على طريقة رمضان صبحي.. تجديد حبس طالبين بكلية علاج طبيعي جامعة قنا 15 يومًا لامتحان أحدهما بدلًا من الآخر ليفربول على مفترق الطرق.. هل يرحل صلاح وتبدأ حرب الانتقالات الشتوية؟ الأهلي على حافة الهاوية.. 5 كوارث تهدد الراقي قبل مواجهة النصر موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر مانشستر يونايتد يفتح الباب لرحيل برونو فيرنانديز

أهم الأخبار

الدستورية تحظر زواج الدبلوماسيين من أجانب

المستشار ماهر البحيري
المستشار ماهر البحيري
ايدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، صحة النص القانوني المتضمن منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبية أو أجنبي، واعتباره مستقيلا من وظيفته إن أقدم على ذلك، حيث تضمن الحكم رفض الدعوى القضائية المقامة طعنًا على نص المادتين (5 بند 2، 79) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.وكان مقيم الدعوى، إبان عمله سكرتيرًا ثالثًا بوزارة الخارجية، قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية، وعندما أخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج، صدر قرار وزير الخارجية باعتبار المدعي مستقيلا من عمله، فتظلم من هذا القرار، ورفض تظلمه، فأقام دعوى أمام القضاء الإداري، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية النص الذي يحظر بزواج الدبلوماسي من أجنبية.وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض الطعن: إن النصين المطعون فيهما قد سنَّا قواعد لا يضم في مجال سريانها تمييزًا بين المخاطبين بها، من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، واستهدف مصلحة مشروعة تمثلت، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية بالقانون، في إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي عن أية شبهات قد تتعلق بالجنسية.وأضافت المحكمة أن: النصين المطعون فيهما، بما اشترطاه من حمل زوج الدبلوماسي الجنسية المصرية ينسجم مع الغاية المستهدفة من اشتراطه، ويُعد مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، واختصاصًا مانعًا يتعلق بالمجال المحفوظ له.وأشارت المحكمة إلى أن: الطبيعة الخاصة للعمل الدبلوماسي وما تقتضيه من تمثيل العضو دولته وحماية مصالحها ومصالح رعاياها، وتدعيم علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة لديها، تعد ضابطًا موضوعيًّا باشتراط عدم زواج عضو السلك الدبلوماسي، إلا بمن يكون مصري الجنسية، كأحد شروط التعيين والاستمرار في العمل، بما يرتب اعتباره في مركز قانوني خاص يغاير المركز القانوني للوزراء وأعضاء السلطة التشريعية، وغيرهم من العاملين بالحقل الدبلوماسي، وهو الأمر الذي دعا إلى إقرار أداة تشريعية مستقلة؛ لتنظيم أوضاع كل فئة من الفئات الثلاث المذكورة، مراعاة للتمايز بين طبيعة عمل واختصاصات كل منها.