النهار
الأحد 21 سبتمبر 2025 10:11 صـ 28 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يكون الانسحاب الأمريكي من العراق حقيقيا أم مجرد إعادة تموضع؟ بـ ”سبب فرحتي”.. أصالة وأحمد سعد يتألقان باحتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي تكريم أبطال الجمهورية في برنامج ”Soro Brain School” لبناء العقول وتحديات المستقبل ثلاثية شعرية لفيروز مخول تزين سماء معرض نورشوبينغ رئيس البرلمان العربي: انتخاب السعودية عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد الدور الريادي للمملكة في تعزيز منظومة الأمن النووي... جمهور الأوبرا يستمع إلى قصص هوليود بموسيقى السيمفونى فى الأوبرا د. محمد راشد: قفزة الإيجارات 25.5% تعكس تحديات القدرة الشرائية.. والتمويل العقاري الممتد جزء من الحل وليس الحل الكامل شكرا للتكريم السابع .. نجلاء بدر تحتفل بتكريمها بحفل جوائز دير جيست مي كمال الدين تكشف سبب انفصالها عن أحمد مكي غداً.. مدراس جنوب سيناء تستعد لإستقبال العام الدراسي الجديد ديجيتال إيكونوميكس تمثل مصر في مؤتمر Odoo Experience 2025 ببلجيكا استثمارات جديدة في مراكز الشباب.. تطوير شامل بمركز التنمية الشبابية بشبين القناطر

أهم الأخبار

تأجيل دعوى بطلان الاعلان الدستورى المكمل

محمد مرسي
محمد مرسي
أرجأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى, برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, -رئيس محاكم القضاء الإدارى-, نظر الطعون على قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل, وإصدار إعلان دستورى آخر وذلك لجلسة 27 نوفمبر لرد هيئة قضايا الدولة.وأكد محمد حامد سالم المحامي, -صاحب الدعوى-, في مرافعته: أن القرار المطعون عليه ليس عملا من أعمال السيادة وليس إعلانا دستوريا كما أسماه الدكتور مرسى، إنما هو في حقيقته وطبيعته, قرارًا إداريًا يختص بنظرة القضاء الإدارى.وأضاف أن الأمر الأخطر بالنسبة للقرار هو أن جميع السلطات بذلك تكون قد تكرست في يد الرئيس مرسي وصار ليس في حاجة إلى برلمان وليس في حاجة إلى دستور لأن جميع السلطات في يده مستغنيا عن الدستور والبرلمان الأمر الذي سيؤدي إلى التلاعب والتراخي في وضع دستور دائم للبلاد والتراخي في إجراء انتخابات برلمانية.وأكد أن الرئيس مرسي قد أساء بقراره استعمال سلطاته كرئيس للجمهورية وانحراف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق بامتلاكه كافة السلطات في الدولة وأن القرار المطعون فيه صدر للتحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وبالتحايل على حكم القضاء الإداري إذا صدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.