النهار
الأربعاء 22 أبريل 2026 06:47 مـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| الزمالك يهاجم تدخل والد زيزو: تصريحات “مضللة” وتهديد بالتصعيد.. ونطالب بحسم عاجل من لجنة شؤون اللاعبين استبعاد أمين عمر.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز خبير لوائح: الإسماعيلي مهدد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم زيادة 100%.. «المعلمين» ترفع مصاريف الجنازة إلى 2000 جنيه لأسرة المعلم المتوفى رئيس إيتيدا يفتتح مركز الشايع العالمى لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر شراكة إستراتيجية بين” اورنچ مصر و Circle K” لدعم التحول الرقمي و تشغيل الفروع عبر أحدث حلول الربط الذكي وزير البترول: خطط لجذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة صرخة من الأزهر.. بعض أولياء الأمور يرفضون تدريس اللغة العربية لأبنائهم الشال مسك بالجنزير خنقه.. مصرع عامل إثر حادث خلال قيادة التروسيكل في قنا وكيل صحة الغربية يتابع مبادرة “أنتِ الحياة” بالمحلة الكبرى والوقوف على جاهزية وحدة شبرابابل للاعتماد الجهار الغربية: رفع أكثر من 466.8 طن مخلفات بـ 11 مركز ومدينة رئيس فنلندا من الجامعة العربية: العالم يختل توازنه وندعو لإصلاح النظام الدولي وتوسيع عضوية مجلس الأمن

رياضة

دار الإفتاء توضح 12 معلومة عن أحكام زكاة الفطر.. تعرف عليها

أوضحت دار الإفتاء أحكام زكاة الفطر وذلك على النحو الآتى :

1- تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

2- يجوز إخراجها نقودًا، وهو الأفضل.

3- الحد الأدنى هذا العام (15 جنيهًا)، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

4 - من وُلِد له ولدٌ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أَخْرَج عنه زكاة الفطر.

5 - تَخْرُج لأصنافِ الزكاة الثمانية.

6 - يُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.

7 - مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها.

8 - إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.

9 - تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.

10 - تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر حرامٌ شرعًا يأثم فاعله.

11- لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان.

12- يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها.