النهار
السبت 11 يوليو 2026 03:03 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولد بيليون: الذهب في مصر يفقد 90 جنيها بـ 1.5% خلال أسبوع الداخلية تعلن التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2026/2027.. الطب والهندسة واللغات في المقدمة بدء التقديم لكلية الشرطة 2026 إلكترونيًا.. من 13 يوليو حتى 27 أغسطس وفقًا للفئات رئيس لجنة التجارة الداخلية : التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات يعززان جاذبية السوق للمستثمرين رسائل عاجلة من الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضربة لمروجي الأسلحة الكهربائية.. ضبط صاحب صفحة لبيع الصواعق عبر الإنترنت بشبرا لنشره فيدوهات خادشة للحياء.. تأييد حبس مروان بابلو سنة وغرامة 100 ألف جنيه الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء عبر الميديا بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تامر المهدى: المصرية للاتصالات توفر الأساس الرقمي الذي تعتمد عليه المدن الذكية والوجهات السياحية تامر المهدي: المصرية للاتصالات تنفيذ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية بالساحل الشمالي انطلاق الدراسة بـ10 مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية في 8 محافظات العام المقبل شراكة علمية مرتقبة.. بنها ووهان وآداب عين شمس يفتحان آفاقاً جديدة في الجيوماتكس

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد رئيس حى بولاق أبو العلا واخرون بسبب أرض إبراج النايل سيتى

تقدم المواطن محمد عبد الله العسال ببلاغ للنائب العام ضد رئيس حى بولاق أبو العلا واخرون بسبب استغلال وظيفته والتعدى على أرض الشاكى الكائنة بجوار أبراج النايل سيتى برملة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وجاء في البلاغ أن الشاكى يمتلك وباقي ورثة أحمد محمد العزاوي بموجب عقود مسجلة منذ عام 1926 قطعة الأرض الفضاء الكائنة ( 1 ) شارع كوبري إمبابة وتطل على شارع السكة التجارية برملة بولاق قسم بولاق أبو العلا محافظة القاهرة وتبلغ مساحتها 370 متر مربع والصادر بشأنها الحكم النهائي رقم 8688 لسنة 59 ق من محكمة القضاء الإداري لصالح الشاكي ضد محافظ القاهرة ورئيس حي بولاق أبو العلا وأخرين بصفتهم ثابت به إقرار محافظة القاهرة بأن الأرض لا تدخل ضمن أملاك الدولة وأن الأرض في حيازة الشاكي ، والمسلمة له من حي بولاق بموجب محضر تسليم مؤرخ 28/2/2005 .

واتهم الشاكى في البلاغ أن ذلك يعتبر تعدى على ملكية الشاكي الخاصة التي نص الدستور على حمايتها والمشمولة بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 8688 لسنة 59 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح الشاكي ضد محافظ القاهرة بصفته وآخرين وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات وكذلك يشكل جريمة الغدر واستغلال نفوذ وظيفتهما والتربح منها وتأجير ملك الغير وهى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 114 ، 115 ، 130 من قانون العقوبات .
وطالب الشاكى بحمايتة وتطبيق القانون خاصة وان تلك الأرض تقع في منطقة مهمة في نطاق رملة بولاق ووضعها بجار أبراج النايل سيتى والتي من المقرر ان تدخل ضمن مشروع التطوير الخاص بالأبراج.