النهار
الخميس 2 أبريل 2026 07:09 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيتي إيدج تحقق 61.4 مليار جنيه مبيعات وتسلم 5425 وحدة في 2025 حملات تموينية مكثفة بكفر الشيخ تسفر عن 112 مخالفة بالمخابز وضبط سلع فاسدة ومجهولة المصدر محافظ البحيرة وقائد الدفاع الشعبي ورئيس جامعة دمنهور يشهدون الندوة التثقيفية «وعي الشباب وصناعة المستقبل» مكتبة الإسكندرية تحتفل بالمرأة في عدة فعاليات رجال أعمال الإسكندرية .. يؤكد مواصلة التعاون في التدريب والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال رئيس مدينة مرسى علم يتابع مراحل تنفيذ شبكة الصرف الصحي بالمدينة ”مياه الغربية” تطلق برامج تدريب إلكتروني لرفع كفاءة العاملين وتحسين الخدمات رئيس جامعة طنطا يشارك في ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي لتعزيز وعي الشباب محافظ الغربية يناقش مع النواب والشيوخ مشكلات الدوائر وخطة تطوير الخدمات وسام المصري استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي،... محافظ كفرالشيخ يناقش مشروعات المرحلة الثانية لتنمية المجتمع المحلي بالمناطق الساحلية ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية محافظ كفرالشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن ودورهن في بناء الأجيال محافظ كفرالشيخ يعلن استمرار رفع درجة الاستعداد بقطاعات ومناطق المحافظة لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية

حوادث

السجن 10 سنوات لمتهم بالانضمام لـ”داعش” وإدراجه على قوائم الإرهاب

قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لمتهم فى محاكمته بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، كما قررت المحكمة إدراج المتهم على قوائم الإرهاب.

ووجه للمتهم "تامر. ع"، تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والترويج لتفكير التنظيم عبر مواقع التواصل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.