النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 08:05 صـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من قداسة البابا تواضروس للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وزير النقل ينفي إنشاء دور ثان لكوبري أكتوبر: نجري تعديلات هندسية هل حان وقت التوقف عن شراء الذهب؟ خبير يوضح أفضل استراتيجية للمستثمرين المنتجة الاء لاشين تعلن فوز فيلم ”كارولينا ماريا دي جيسوس” يفوز بجائزة مسابقة ”Go to Cannes” بمهرجان كان السينمائي وزير البترول : بعد خفض المديونيات إلى 700 مليون دولار.. مصر تستهدف استئناف تصدير الغاز في 2027 اشتعال المنافسة في انتخابات ولاية كنتاكي.. و«ماسي»: سأفوز مشهور بمهاجمة ترامب وإسرائيل.. من هو النائب الجمهوري توماس ماسي المرشح في انتخابات كنتاكي؟ السفارة التركية تحتفل بالذكرى الـ107 لإحياء ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة بمشاركة مصرية وفلسطينية واسعة ليلى علوي نجمة فعاليات تكريم مصر في مهرجان كان ضمن أنشطة Better World Fund ممدوح موسى يكشف تفاصيل برنامجه عن الزعيم عادل إمام: سأهديه للشعب العربي يارا السكري: تجربة فيلم صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو مهمة بالنسبة لي.. وسعيدة بإشادة تركي آل الشيخ رئيس «المصرية للاتصالات» ضمن قائمة أبرز قادة الاتصالات عالميا

حوادث

السجن 10 سنوات لمتهم بالانضمام لـ”داعش” وإدراجه على قوائم الإرهاب

قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لمتهم فى محاكمته بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، كما قررت المحكمة إدراج المتهم على قوائم الإرهاب.

ووجه للمتهم "تامر. ع"، تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والترويج لتفكير التنظيم عبر مواقع التواصل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.