النهار
الجمعة 30 يناير 2026 03:23 صـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سامح حسين من معرض الكتاب: «قطايف 2» في رمضان و«تحت الطلب» على شاشات العيد زحف قرّاء غير مسبوق: 750 ألف زائر في يوم واحد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب «الكتاب» تحسم الجدل: معرض القاهرة الدولي للكتاب مفتوح غدًا والفعاليات مستمرة بلا توقف نواب يطالبون الحكومة بتوضيح أسباب تعطّل تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب بعد منافسة 60 مؤسسة...جامعة الأزهر تفوز بمشروع بحثي لربط التعليم بسوق العمل بين نهار مبهر وليل نابض بالحياة : مراكش ..وجهة سياحية تمزج بين سحر الأسطورة والتراث الشعبي العتيق محافظ الإسكندرية.. إعداد تصميم مروري حضاري ومنسق لموقف الكيلو 21 بالعجمي وتوسعته بعرض 12 مترًا المفروشات غطاء والهيروين البضاعة.. المشدد 6 سنوات لصاحب محل بشبرا الخيمة اقبال المواطنين علي سوق المزارعين بالإسكندرية في الأسبوع (58 ) 7 سنوات سجنًا مشددًا لعاطل شوه شابًا وأفقده بصره بشبرا الخيمة محاولة هروب بالسلاح تنتهي بالحكم.. 7 سنوات مشدد لعامل نسيج بالقليوبية ديروط تكرم شهداء يناير والشرطة في احتفالية وطنية كبرى

تقارير ومتابعات

فى قضايا الانتداب

عاشور يطالب النائب العام بتقدير أتعاب المحامين

سامح عاشور
سامح عاشور
طالب سامح عاشور نقيب المحامين، النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، بالإسراع فى إصدار أوامر تقدير أتعاب المحاماة للمحامين فى قضايا الانتداب وصرفها.وأكد عاشور فى خطابه للنائب العام اليوم، أن النقابة العامة للمحامين على استعداد كامل لتنظيم عمل المحامين بجداول معتمدة بأسماء المحامين المشاركين فى قضايا الانتداب، وعنوان كل منهم وكل سبل الاتصال بهم، على أن يجرى ندبهم حسب دور وترتيب كل منهم بالجدول المعتمد والمسلم للنيابة العامة، للعمل بموجبه، موضحًا أن النقابة فى انتظار قرار النائب العام، بما يلزم لتحقيق هذه الضمانات القانونية والدستورية المشرعة للدفاع وتحقيق العدالة.وأضاف الخطاب، أنه بتاريخ 31 مايو 2007 تم تعديل المادة 124 إجراءات جنائية، بإضافة فقرة أخيرة توجب أن يصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير الأتعاب، وذلك استرشاد الجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر بقرار من وزير العدل، ونفاذًا لهذا النص أصدر وزير العدل قراره رقم 8126 لسنة 2007، بإصدار الجدول الاسترشادى لأتعاب المحامين المنتدبين، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالقرار.