النهار
الثلاثاء 20 مايو 2025 10:06 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل ينصف القانون الدكتورة نوال الدجوي ام يغزلها بعد حيازتها مبالغ تخطت ال300 مليون جنية الشاعر الغنائي محمد عاطف يعلن انفصاله رسميًا عن زوجته.. ويعلق: أتمنى لها حياة سعيدة جولة تفقدية لموقع دير أبو مينا الأثري ودير مارمينا بالإسكندرية نقيب المحامين يحذر من اتخاذ قرارات فردية في التصعيد بخصوص أزمة الرسوم القضائية نجاة شاب في المنوفية من الموت أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي بدراجته النارية تطوير الموسيقي التصويرية لفيلم ”شمس الزناتى” بتوقيع الموسيقار خالد الكمار مصرع شخصان بحادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق مصر– الإسكندرية الزراعي مشادة كلامية.. تقود عامل وشقيقان للسجن المؤبد لقتلهم شخص بشبرا الخيمه المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين لتكوينهم تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالخانكة الزمالك يعود إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإسماعيلية سيدات يد الأهلى تتأهل إلى نصف نهائي أفريقيا بالفوز على فاب الكاميرونى سلة الأهلى تسحق الزمالك بنتيجة 110/61 وتتأهل الى نهائي دوري السوبر

تقارير ومتابعات

فى قضايا الانتداب

عاشور يطالب النائب العام بتقدير أتعاب المحامين

سامح عاشور
سامح عاشور
طالب سامح عاشور نقيب المحامين، النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، بالإسراع فى إصدار أوامر تقدير أتعاب المحاماة للمحامين فى قضايا الانتداب وصرفها.وأكد عاشور فى خطابه للنائب العام اليوم، أن النقابة العامة للمحامين على استعداد كامل لتنظيم عمل المحامين بجداول معتمدة بأسماء المحامين المشاركين فى قضايا الانتداب، وعنوان كل منهم وكل سبل الاتصال بهم، على أن يجرى ندبهم حسب دور وترتيب كل منهم بالجدول المعتمد والمسلم للنيابة العامة، للعمل بموجبه، موضحًا أن النقابة فى انتظار قرار النائب العام، بما يلزم لتحقيق هذه الضمانات القانونية والدستورية المشرعة للدفاع وتحقيق العدالة.وأضاف الخطاب، أنه بتاريخ 31 مايو 2007 تم تعديل المادة 124 إجراءات جنائية، بإضافة فقرة أخيرة توجب أن يصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير الأتعاب، وذلك استرشاد الجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر بقرار من وزير العدل، ونفاذًا لهذا النص أصدر وزير العدل قراره رقم 8126 لسنة 2007، بإصدار الجدول الاسترشادى لأتعاب المحامين المنتدبين، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالقرار.