النهار
الخميس 19 مارس 2026 04:43 صـ 30 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترامب يحذر إيران: أي استهداف جديد لقطر سيقابل برد “غير مسبوق” على حقل جنوب فارس جومانا مراد سفيرة للتوحد.. «اللون الأزرق» يتحول من دراما إلى رسالة إنسانية الأهلي وسبورتنج وهليوبوليس والجزيرة يتأهلون لنصف نهائي كأس مصر للسيدات الأهلي يحسم التأهل للمربع الذهبي بفوزه على سبورتنج في مباراة فاصلة مثيرة اليوم.. الأهلي وسبورتنج يتنافسان على البطاقة الأخيرة لنصف نهائي دوري أليانز وزارة الشباب تطلق النسخة الخامسة من «It’s On Summit» لصقل مهارات الشباب برج العرب والعاصمة الإدارية يحتضنان نصف نهائي دوري أليانز لكرة السلة أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم علي منشأة غازية في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر وزير التموين يكثف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود خلال اتصال هاتفي .. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك الجندي: اتباع النبي ﷺ طريق نيل أعلى الدرجات والتقوى ثمرة الصيام إلهام علييف وحرمه في زيارة ميدانية بمنطقة خوجافند

تقارير ومتابعات

مفتي الجمهورية: يجوز التيمم للصلاة في البرد الشديد جدًّا مع عدم وجود وسيلة لتسخين الماء

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: لا حرج شرعًا في التيمم للصلاة في البرد الشديد جدًّا مع عدم وجود وسيلة لتسخين الماء خوفًا من المرض أو التهلكة إذا توضأ المسلم بالماء البارد.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال لأحد متابعي البرنامج يستفسر عن حكم التيمم عند الخوف من استعمال الماء البارد في الجو الشديد البرودة، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.

ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أن من مظاهر التَّيسير ورفع الحرج في الشريعة: أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة؛ من صلاةٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو سجودِ تلاوةٍ أو نحوها، وذلك عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله مع توفره لمرضٍ أو خوف أو نحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

وأضاف: وعدم القدرة على استعمال الماء خوفًا من الضرر أو التهلكة حال التطهر به: هو في حكم فقده، ومما يشرع لأجله التيمم؛ لدخوله في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، وبما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره في خصوص مشروعية التيمم عند الخوف من التضرر بالماء، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.