النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 04:23 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النهار تنشر نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام الرسمية مصر تحصد جائزتى البحث العلمي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) روسيا تخذر: تصريحات الناتو حول الحرب القادمة ”هراء ويزيد التوتر” الجيش اللبناني يتفقد مبنى في يانوح بعد تهديد إسرائيلي ويتخذ إجراءات احترازية خليل الحية يؤكد حق حماس في السلاح ويطالب بضغط دولي على إسرائيل الصفقة المجانية سر غضب الأهلى من برشلونة فى صفقة حمزة عبد الكريم برلماني: المتحف الكبير يعزز النشاط السياحي ويجذب الزوار بشكل ملحوظ حكام مصر الستة يتوجهون إلى المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا مجزرة على شاطئ بوندي.. هجوم مسلح يستهدف تجمعًا يهوديًا في سيدني ويخلّف 10 قتلى بعد وعكته الصحية الأخيرة.. تامر حسني يشوق جمهوره لأحدث أعماله ويعلق: ”مثلث الرعب القادم” أحمد حمدي يخطط للرحيل المجاني عن الزمالك نهاية الموسم منتخب مصر ينقل تدريباته لاستاد القاهرة استعدادا لودية نيجيريا

تقارير ومتابعات

مفتي الجمهورية: يجوز التيمم للصلاة في البرد الشديد جدًّا مع عدم وجود وسيلة لتسخين الماء

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: لا حرج شرعًا في التيمم للصلاة في البرد الشديد جدًّا مع عدم وجود وسيلة لتسخين الماء خوفًا من المرض أو التهلكة إذا توضأ المسلم بالماء البارد.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال لأحد متابعي البرنامج يستفسر عن حكم التيمم عند الخوف من استعمال الماء البارد في الجو الشديد البرودة، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.

ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أن من مظاهر التَّيسير ورفع الحرج في الشريعة: أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة؛ من صلاةٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو سجودِ تلاوةٍ أو نحوها، وذلك عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله مع توفره لمرضٍ أو خوف أو نحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

وأضاف: وعدم القدرة على استعمال الماء خوفًا من الضرر أو التهلكة حال التطهر به: هو في حكم فقده، ومما يشرع لأجله التيمم؛ لدخوله في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، وبما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره في خصوص مشروعية التيمم عند الخوف من التضرر بالماء، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.