النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 03:29 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غداً.. فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية جديدة بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك» الزمالك يعلن رحيل بيزيرا رسميًا.. ونكشف التفاصيل الكاملة للصفقة وبنود الـ6 ملايين دولار في 3 محافظات بالصعيد.. مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة وضبط أكثر من طن مخدرات و122 سلاحًا عبدالناصر زيدان: الأهلي خارج كأس السوبر المصري محافظ بني سويف يستقبل البابا تواضروس الثاني في مستهل زيارته لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا من الحقل إلى الأسواق.. الفاو تطلق 75 مشروعًا لتمكين الأسر الريفية في المنيا خاص| من المسرح والرسم للطهي والتصوير.. «أولادنا» تدعم مواهب ذوي الهمم نحو الاستقلال الزمالك يخصص مستحقات صفقة بيزيرا لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة رسميا.. الزمالك يعلن انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي من الملاعب إلى لوحات الفن.. أروى وحمزة يرويان حكاية إبداع لا يعرف المستحيل مرموش يقود هجوم توتنام أمام أستون فيلا بيراميدز يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة الشرقية انبي

أهم الأخبار

الشيوخ يُلزم منشآت العمل بقرارات المجلس القومي للأجور

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (81) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تلزم المنشآت الخاضعة للقانون بقرارات المجلس القومي للأجور.

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس على أن "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس، كل فيما يخصها".

كما وافق المجلس على المادة (82) من مشروع القانون التي تنص على أن "يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل".

ووافق أيضًا على المادة (83) التي تنص على أن "لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المطعون فيه أمام المحكمة العمالية المختصة المنصوص عليها في هذا القانون".

كما وافق المجلس على المادة (84) التي تنص على أن "يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر، طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون".

فيما وافق المجلس على المادة (85) التي تنص على أن "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3. في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني".