النهار
السبت 8 نوفمبر 2025 05:43 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
170 ألف مستفيد من خدمة صرف المعاشات من البريد خلال 2025 أسعار النفط العالمية تتراجع للأسبوع الثاني.. وتداعيات محتملة على البترول المصري في المرحلة المقبلة ياسر إدريس يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للجان الأولمبية العربية للمرة الثانية مصر تصدر شحنة جديدة من الغاز المسال إلى اليونان من مجمع إدكو رئيس جامعة حلوان يهنئ أعضاء اللجنة العلمية الأولمبية...ويؤكد: نموذج يحتذى به في التميز المجلس القومي للمرأة يعلن أسماء المشروعات الفائزة في برنامج الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية للقضاء على ختان الإناث بمحافظة الأقصر الداخلية تضبط 21 من أصحاب ومديري شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالبحيرة تأجيل دعوى حظر صفحات فدوى مواهب إلى 21 فبراير لاستكمال المستندات وبيان الأعلى للإعلام وزير الداخلية يعقد اجتماعاً لمتابعة خطط تأمين انتخابات مجلس النواب 2025 اتحاد المستثمرات العرب يشارك كضيف شرف بروسيا في اكبر تجمع لمؤتمر ” النساء يغيرن العالم ”بمدينةسانت بطرسبرغ بصورة من الكواليس .. محمد سامي يكشف تفاصيل تجربته التمثيلية الأولى ” 8 طلقات ” بدر الدين للبترول تكتشف بئر غاز جديدة تعزز احتياطيات الصحراء الغربية

أهم الأخبار

الشيوخ يُلزم منشآت العمل بقرارات المجلس القومي للأجور

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (81) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تلزم المنشآت الخاضعة للقانون بقرارات المجلس القومي للأجور.

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس على أن "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس، كل فيما يخصها".

كما وافق المجلس على المادة (82) من مشروع القانون التي تنص على أن "يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل".

ووافق أيضًا على المادة (83) التي تنص على أن "لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المطعون فيه أمام المحكمة العمالية المختصة المنصوص عليها في هذا القانون".

كما وافق المجلس على المادة (84) التي تنص على أن "يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر، طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون".

فيما وافق المجلس على المادة (85) التي تنص على أن "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3. في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني".