النهار
الأحد 29 مارس 2026 10:37 صـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسيوط خلال زيارته للمحافظة للمشاركة في مؤتمر كلية الشريعة والقانون قرار عاجل من وزارة التعليم: استمرار اليوم الدراسي للطلاب بالقاهرة والجيزة والقليوبية إحالة 6 مديرين مدارس بالجيزة للتحقيق لمخالفتهم خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية سلامة الطلاب أولاً.. تأجيل الدراسة في القليوبية بسبب الطقس السيئ الأحوال الجوية تقلب الموازين.. جامعة بنها تؤجل امتحانات منتصف الفصل قيادة ميدانية ورؤية متجددة.. أكاديمية الفنون بالإسكندرية تعيد رسم ملامح التطوير المؤسسي دوللي شاهين تحقق نجاحا كبيرا بكليبها الجديد «واحشاني يامه» الخصوص تحت المراقبة.. نائب المحافظ تشدد علي الإنضباط في الأسواق والمحال محافظ الفيوم يتابع التزام المحال التجارية والمطاعم بمواعيد الغلق الجديدة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. استجابة مواطني الإسكندرية لغلق المحال التجارية مبكرًا ”الأجهزة التنفيذية والأمنية تشن حملة لضبط الإنضباط بالمحال والأسواق”

سياسة

تعرف على شروط التصالح فى الجرائم الخاصة بمخالفة المعايير فى السلع والخدمات

ذكر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة.

ونصت المادة رقم 59 من القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

١ - يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.

٢ - يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى،ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.