النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 06:18 صـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الغيرة القاتلة” وراء مصرع تاجر أدوات كهربائية على يد طليقته بطعنة بمسطرد أكلوا فول وجبنة.. تفاصيل إصابة 6 صغار بتلبك معوي داخل منزلهم في قنا اللمسات الأخيرة قبل الإفتتاح.. محافظ القليوبية يعلن الإنتهاء من توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ بابا نويل البلجيكي يصل الغردقة للاحتفال بالكريسماس مع السائحين رغم حزنه على رحيل والدته.. أحمد الفيشاوي ينشر بوستر فيلمه سفاح التجمع أحمد فريد يطلق أحدث أعماله الغنائية جاي تلومني السبت القادم.. دياب ضيفًا في برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا علاء أبو الخير رئيسًا لغرفة الصناعات المعدنية.. هيمن عبد الله يتوقع طفرة بصناعة الصلب وزيادة الصادرات ”قتل وسرقة ونهاية مأساوية”.. إعادة إحالة أوراق لحّام شبرا الخيمة للمفتي «إندازول» يقود عاطلين للسجن المشدد.. حكم صارم من جنايات الجيزة رئيس شركة مياه البحر الاحمر يتابع سير العمل بمواقع الشركة بالمنطقة الجنوبية و روافع خط مياه قنا سفاجا محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدون الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

سياسة

تعرف على إجراءات وضوابط التنازل عن ترخيص المحال العامة فى القانون الجديد

حدد قانون المحال العامة ضوابط التنازل عن ترخيص المحال، حيث أقر رسم للتنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، حيث حدد القانون الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له.

ونص القانون على الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، إذ تنص المادة (20)، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.

كما نص القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.