النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 10:17 صـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الغادر على مسجد بشمال نيجيريا مفتي الجمهورية ينعى ضحايا الفيضانات الكارثية في باكستان مدير المركز الفرنسي: علاقات القاهرة وباريس قادر ة على إعادة رسم خرائط التوازن في الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي يشيد بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية تعيين الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية مصر العربية مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني عن عمر يناهز 74 عاما محافظ أسيوط يشارك الأقباط ختام احتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكة وسط ملايين الزوار وكيل صحة الدقهلية يفتتح المؤتمر الأول لنقابة العلاج الطبيعي حول الأمراض التنفسية في زيارة مفاجئة لـ” حميات المنصورة” ..وكيل صحة الدقهلية يستمع لآراء المرضى بين الدراسة والإجازة.. مصرع طالب فيومي يدرس بالخارج غرقًا بشواطئ مطروح مرور إدارة التغذية على مستشفى الغردقة العام ومستشفى الحميات إطلاق أسماء ٤ نقاد كبار علي جوائز أفضل مقال ودراسة حول الأفلام القصيرة جدا

سياسة

تعرف على إجراءات وضوابط التنازل عن ترخيص المحال العامة فى القانون الجديد

حدد قانون المحال العامة ضوابط التنازل عن ترخيص المحال، حيث أقر رسم للتنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، حيث حدد القانون الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له.

ونص القانون على الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، إذ تنص المادة (20)، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.

كما نص القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.