النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 04:11 مـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي: تغطية ”الأمم الإفريقية” يجب أن تستند على الأكواد الإعلامية والحس الوطني نايل سات تمدد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الأقمار الصناعية حتى 2035 تنفيذ ”مؤسسة مصر الخير”.. انتهاء عمليات تطوير وتجهيز مدرسة زهور المعرفة بمحافظه الأسكندرية رجائي عزت يدعو إلى مراعاة البعد الاجتماعي عند توقيع عقوبات مخالفات الاستهلاك المنزلي منه فضالى تكشف صورًا من كواليس تحضير مسلسل ”وننسى اللى كان” رمضان 2026 أحاسيس الأمومة تتصدر المشهد في أحدث كليبات لطيفة «تسلملي» حسن مصطفى يفوز برئاسة الاتحاد الدولى لكرة اليد للدورة السابعة على التوالى «الفيومي» : تطوير شركات قطاع الأعمال ضرورة لنجاح وثيقة ملكية الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي عمومية جهينة تعدل نظامها الأساسي بعد قرار الرقابة المالية موعد حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة 42.8% زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من عام 2025 جامعة عين شمس تشهد مناقشة رسالة ماجستير للمستشارة مروة هشام بركات

سياسة

موارد حددها القانون لصناديق النظافة فى الوحدات المحلية.. تعرف عليها

ينص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، على أن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتئول إليه المبالغ الآتية :

1- حصيلة الرسم الذى تحصله وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.

2- المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة (34) من هذا القانون .

3 - مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله من تعريفة التغــذية التي يصــدرها رئيس مجـلــس الــوزراء وفقــًا لحـكــم المادة (25) من هذا القانون .

4- الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .

5 - عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها .

6 - الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم ســداد الرسم المنصــوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون .

7- أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة .

ووفقا للمادة (36)، تئول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة ، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة :

ـ نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ـ نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية .

وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجـز من الموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون .