النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 08:19 مـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أمهات مصر»: قيادة الرئيس السيسي تدعم وتمكّن المرأة المصرية في جميع المجالات الإعدام في قضية «سيدز»...خبيرة تربوية تؤكد: أطفالنا خط أحمر والحكم رادع لكل معتدٍ وزير الاتصالات يلتقي مع الرئيس التنفيذي لجامعة IE الإسبانية لبحث آفاق التعاون تعليمات عاجلة لمحافظ القليوبية من مركز السيطرة.. شفط مياة الأمطار ومراجعة الإنارة والمحولات جهود مكثفة من أوقاف القليوبية لتنظيف المساجد وشفط مياة الأمطار أمين شرطة تحت المطر.. شهامة وتفاني لإنقاذ الطريق من السيول المطر يدمر محل فساتين بشبرا الخيمة.. صاحب المحل يوثق الخسائر بالدعاء «تنظيم الاتصالات » يرد 757 ألف جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم الجمعة.. كورال شباب وأطفال مواهب الأوبرا يحتفي بعيد الأم علي مسرح الجمهورية «خدمات البترول البحرية PMS» تستعرض قدراتها في إيجيبس 2026 بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتأسيسها محمد صلاح العزب يدعو الجمهور لمشاهدة فيلم ”سفاح التجمع” علي طريقته الخاصة الغرف العربية تحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمى

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الهيروين فى منطقة دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم " ع.أ" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بدار السلام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وأسندت النيابة للمتهم، "عاطل"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة دار السلام.

وشهد نقيب شرطة بقسم دار السلام، أنه حال مروره ادأمني بدائرة القسم أبصر المتهم الهارب من الجنحة رقم 40 تدابير وهروب مراقبة لسنة 2021، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على لفافات مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من تحصلات تجارته.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.