النهار
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 12:09 صـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. نسرين نجاتي : المعرفة والابتكار… حجر الأساس لأي نهضة حقيقية في المجتمعات جولات من قلب الشوارع.. ”رئيس جهاز العبور” يقود حملة لرفع الكفاءة وتحسين الخدمات بالمدينة “غرفة الإسكندرية” تبحث مع السفير الكندي سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين سقوط سور نادي السلاح بالإسكندرية دون حدوث إصابات افتتاح منتدى ”الإسكندرية والمتوسط الثقافي” بمكتبة الإسكندرية مصانع الموت في قبضة الأمن.. ضبط 231 طن مخصبات ومعادن مغشوشة بالقليوبية استمر البحث 12 يوما.. المئات يشيعون جنازة ابن أسيوط ضحية انهيار بئر في المنيا “غرفة الإسكندرية” تبحث مع السفير الكندي سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وزير الصحة لـ«النهار»: مصر جاهزة لاستقبال مصابي غزة.. و150 سيارة إسعاف ضمن الخطة الأولية ”العقاد” لـ”النهار”: تطبيق الحوكمة بدأ من أول فرد أمن وحتى القيادات لضمان انضباط العمل وخدمة المواطن أسماء أحمد تدعو لبلورة رؤيةٍ عربيةٍ وإفريقيةٍ مشتركة تُعيد رسم خريطة السياحة بروح الوحدة والشراكة بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة في مجال التطوير الإدارى وريادة الأعمال وبناء القدرات البشرية

حوادث

الداخلية: ضبط 675 متسول في حملات على مستوى الجمهورية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال الفترة من "4 حتى 9 ديسمبر 2021"، عن ضبط 675 قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .