النهار
الثلاثاء 26 مايو 2026 09:44 صـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طريقة عمل طاجن ورق العنب الكوارع طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة.. أكلة أساسية على سفرة العيد استقالة مُسببة ل ”إسلام غنيم” من عضوية مجلس ادارة المصري للرماية اعتراضاً على ”العشوائية وغياب الشفافية” بعد استخدام المكواة.. خطوات بسيطة تحمي شعرك من التلف أفضل الأدعية المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج.. 24 ساعة قد تغيّر حياتك هاني أبو ريدة: محمد صلاح يحمل أحلام أمة.. وفراعنة 2026 لن يكتفوا بالتمثيل المشرف في المونديال:- تحصين الموهبة المصرية.. سانتوس البرازيلي يربط جهاد العدوي بشرط جزائي ضخم حتى 2029 تقديرًا لمعجزة المونديال.. بنك اسكتلندا يخلد مقصية ”ماكتوميناي” التاريخية على عملة رسمية نقابة الإعلاميين تمنع رئيس تحرير «هنا القاهرة» شهرًا.. وأسبوعين لفريق الإعداد من ممارسة النشاط الإعلامي والإنذار لمقدّم البرنامج هيثم حسن ينضم لمعسكر الفراعنة.. وسفير كندا يزور المران قبل ودية روسيا دراجات نارية داخل حرم مدرسة ثانوية.. والأمن يضبط المتورطين بشبرا الخيمة

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .