النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 12:56 مـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تايمز للتطوير العمراني» تتبنى خطة توسعية تتضمن مناطق استراتيجية ومواقع مميزة مصر الأقوي هجوميًا في عرب مونديال 2026 بعد الجولة الثانية من بلير إلى ستارمر.. رحلة القيادة البريطانية عبر 25 عاماً الفنانة سارة حبيب تستعد لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية “طيّرني” بأجواء مغربية عصرية «الحزاوي»: امتحان اللغة الثانية بلا مفاجآت.. وتراجع الزحام أمام اللجان لتخفيف الأعباء عن المنتدبين.. فرعية المعلمين بالقاهرة الجديدة توفر سيارات لنقل مراقبي الثانوية العامة أرباح المتحدة للإسكان تقفز 72.4% في الربع الأول بدعم من نمو المبيعات في ثاني أيام الثانوية العامة.. «تعليم القاهرة» تشدد إجراءات التفتيش وتؤكد دعم الطلاب داخل اللجان أمام المحكمة الاقتصادية.. دفاع متهمي اختراق مايكروسوفت يطلب ندب لجنة فنية لفحص التحقيقات..خاص المحامي أحمد بشير الغزاوي: استضافة عمرو موسى بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي فتحت نقاشًا مهمًا حول تحديات المنطقة محامي عمر كمال بعد تأجيل جلسة تيك توكر بتهمة سبه وقذفه: المتهم حاول ابتزاز موكلي مقابل أموال ولدينا أدلة موثقة..خاص في ثاني أيام الثانوية.. وزير التعليم يتابع سير الامتحانات ويشدد على الانضباط الكامل داخل اللجان

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .