النهار
الثلاثاء 7 يوليو 2026 02:20 مـ 21 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”لا مكان للمجاملات” عموتة يحدد قواعد العمل في الأهلي.. ويكشف تشكيل جهازه المعاون قبل انطلاق المهمة عموتة يكشف كواليس وصوله إلى الأهلي.. 6 أسابيع من المفاوضات أنهت الاتفاق عموتة يرسم ملامح الأهلي الجديد.. صفقات بلا جنسية ووعود بالبطولات وائل جمعة: الأهلي يستحق كل تضحية.. وعموتة يملك مقومات النجاح اتحاد الكرة يبدأ الكشف الطبي للحكام استعدادًا للموسم الجديد حريق مفاجئ يلتهم شاحنة نقل وسط محاولات للسيطرة علي النيران في العبور الشهامة تكتب الفصل الأخير.. غرق سائق أثناء إنقاذ طفل في بنها جرس منزل يشعل الواقعة.. ضبط المتهم بالتعدي على طفل وإصابته بطوخ ”رسائل مشفّرة”.. كتاب جديد لبسام بلان عن الوطن والإنسان الداخلية السورية: الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي ولم يشكل أي تهديد مباشر خلف شاشة الهاتف.. الأمن يكشف وكراً إلكترونياً لترويج المخدرات بشبرا الخيمة الداخلية تضبط تاجر المخدرات الرقمي.. سقوط عاطل يدير صفحة لترويج الحشيش عبر السوشيال ميديا بالقليوبية

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .