النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 09:06 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. شاهيناز عبد الكريم :سيد درويش.. أيقونة الموسيقى المصرية بالفيديو..أحمد حليم يطرح أحدث أغانيه ”على مهلك” بإيقاع المقسوم ”عروض فنية وحفل متنوع” أنطلاق فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية سلالم مرهقة وموقف بلا كراسي.. شكاوى الركاب من موقف الأقاليم الجديد برمسيس| صور “مصر تنتصر وقائيًا”.. أسرار الصحة التي أنقذت 100 مليون مواطن من الأوبئة ”يستخدم في علاج لوكيميا الأطفال”..إنزيم ”الأسبارجان” طفرة في مجال البحث العلمي نميرة نجم: الأمم المتحدة تتقاعس عن وقف تجويع غزة ومحاسبة إسرائيل خرجهم رجل أعمال وصورهم.. تضامن قنا تحرر محاضر وإنذارات في واقعة استغلال أطفال دار رعاية للدعاية الانتخابية انطلاق ”النادي العربي للإعلام السياحي من قلب عروس البحر المتوسط وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية كتاب جديد يرصد تجربة «الإدارة الذاتية» في سوريا أهلًا بالملك.. زيارة تاريخية تعزز الشراكة المصرية الإسبانية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون ودعم قضايا المنطقة

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .