النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 03:35 مـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. حمزة عبدالكريم يشارك في برشلونة تحت قيادة هانز فليك محامى قضية صبري نخنوخ: رجل الأعمال أنكر الاتهامات وطلبنا إخلاء سبيل جميع المتهمين بمشاركة ١٨ دولة... مصر تستعد لانطلاق البطولة الدولية لتحدي البوتشيا والكشف عن شعار وتميمة الحدث شوبير يكشف كواليس رحيل حسام عبد المجيد عن الزمالك سقوط لصوص ”المغافلة”.. سرقة عيادة أسنان تكشف سلسلة جرائم بالقاهرة اتحاد الكرة يعلن رحيل أوسكار رويز ويعلن إدارة مؤقتة لحين إعادة تشكيلها شيخ الأزهر يستقبل سفراء مصر الجدد في 48 دولة .. ويؤكد: الأزهر أحد أبرز روافد القوة الناعمة المصرية وعليكم تعظيم الاستفادة من... مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية (MAD) تستعرض استراتيجيتها التوسعية المدعومة بمحفظة استثمارية متنوعة رئيس الوزراء يناقش الحلول المقترحة لأرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف ضربة موجعة لغاسلي الأموال.. تفكيك شبكة مخدرات أخفت 220 مليون جنيه خلف أنشطة وهمية رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 سقوط تجار ”المنشطات المجهولة” أونلاين.. الداخلية تضبط متهمين بالإسكندرية يروجون لعقاقير محظورة

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .