النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 05:19 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الدارك ويب» تعود للمشهد القضائي.. غدًا استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل وسرقة أحشائه بشبرا الخيمة خلال جولة ميدانية مسائية.. محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد الأربعين استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 خالد فودة ومحمود حميدة يفتتحان معرض الفنان شيحا احتفاءً بالمتحف الكبير لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تُطلق دليل إرشادي لتغطية الانتخابات البرلمانية اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بنقابة الإعلاميين تعقد اجتماعًا لمتابعة أداء الإعلاميين في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025 لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تنظم فعاليات تكريم فريق رصد دراما رمضان ٢٠٢٥ هند سعيد صالح تشيد بموقف مي عمر في حق زوجة كريم محمود عبد العزيز تعرف على إيرادات فيلم ”السادة الأفاضل” بعد 20 يوم من عرضه وزير البترول يكرّم المهندس إبراهيم مكي ويهنئ الكيميائي علاء الدين عبدالفتاح لتوليه رئاسة القابضة للبتروكيماويات الدكتور إسماعيل عبد الغفار يشارك في أعمال الدورة (74) لتنفيذي مجلس وزراء النقل العرب ويؤكد اهمية النقل الذكي لتحقيق التنمية... مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46 حملة موسعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بشبين القناطر

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .