النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 08:25 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 18 شخصًا في تصادم ميكروباص وتريلا على الطريق الدولي الساحلي ببورسعيد| أسماء نزل مسرعًا قبل التوقف.. إصابة شاب بغيبوبة وكسور إثر سقوطه من القطار في قنا محافظ الدقهلية : الإزالة الفورية لكافة الأعمال المخالفة، ️نائب محافظ الإسكندرية في لقاء القيادات الشبابية لبحث الأنشطة والبرامج الخدمية محافظ كفرالشيخ: بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة المهندسين لتعزيز العمل الهندسي ودعم مشروعات التنمية بالمحافظة تداول 4782 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة الماضية إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق شرم الشيخ – شريفة عبدالعاطي غدا.. جامعة دمنهور تفتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق وتعلن جاهزية المعامل لذوي الهمم محافظ الدقهلية يُكرّم المهندس محمد الرشيدي ويُثني على جهوده بقطاع التربية والتعليم ويُبارك انتقاله وكيلًا للوزارة بمطروح وجوه جديدة ومهام صعبة.. تعيين ونقل 11 رئيس مباحث بأقسام ومراكز القليوبية غدا ..”نسمات صيفية”لأمانى زهران فى ضيافة قاعة صلاح طاهر بالأوبرا القبض على سائق بالبحيرة لاعتدائه على مسن وتهديد مصور الواقعة بحذف الفيديو

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .