النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 08:14 صـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصدير 1941 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة مكتبة ”الإسكندرية تطلق ندوة ”الإسكندرية متحف للحضارات” بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب في كأس أمم أفريقيا :- محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بذكرى القديسة دميانة خلال اجتماع مجلس المحافظين.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات جمع الكلاب الضالة وإيداعها بالشلاتر المخصصة حفاظًا على سلامة المواطنين إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة محافظ البحيرة تبحث تعزيز التنمية الزراعية ودعم الفلاح مع رئيس البنك الزراعي القاصد يلتقي مدربي دورة تقييم البرامج الأكاديمية بجامعة المنوفية الأهلية ويؤكد دعم منظومة الجودة والاعتماد فيكسد مصر تعز ريادتها الرقمية بترخيص NTRA للسحابة والأمن السيبراني محافظ البحيرة تبحث تعزيز التنمية الزراعية ودعم الفلاح مع رئيس البنك الزراعي شبانة: نتحدث في إلغاء الهبوط وتغيير شكل الدوري الآن؟ ”خلاص مشوها بالحب” عقيلة صالح: مصر ركيزة الاستقرار العربي والداعم التاريخي لليبيا

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .