النهار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 10:29 صـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يحسم الجدل حول مستقبل شيكو بانزا.. لا عروض رسمية حتى الآن حسام عبد المجيد على رادار السعودية.. نيوم يجهز عرضًا لضم مدافع الزمالك حسام حسن يطارد المجد العالمي.. منتخب مصر يحلم بكسر العقدة التاريخية في مونديال 2026 مدرب الأهلي الجديد.. كاردوزو يدخل حسابات القلعة الحمراء لخلافة توروب إعمار مصر تحسم الجدل: محمد العبار يقود الإدارة التنفيذية للشركة سر تخلي لامين يامال عن الرقم 10 مع إسبانيا في كأس العالم 2026 لماذا يفقد مرضى الكبد عضلاتهم بطرق مختلفة؟ دراسة تكشف أسرارًا جينية جديدة اختراق طبي جديد.. نماذج ثلاثية الأبعاد تكشف المسارات الكهربائية الخفية داخل القلب كاميرات المراقبة فضحته.. سقوط سارق أموال بائع الصحف في قبضة الأمن هل يجعل الصيام العلاج الكيماوي أكثر فاعلية؟ نتائج واعدة من أبحاث حديثة الذكاء الاصطناعي يقرأ الإشارات الخفية داخل عينات الأورام ويكشف أنواعًا مختلفة من السرطان ألعاب فيديو لإنقاذ المرضى.. تقنية جديدة تساعد على استعادة الحركة بعد السكتات الدماغية

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .