النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:45 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”النهار” ترافق انطلاق أول قطار للجنة الأمل للعودة الطوعية من الإسكندرية وعلى متنه 1236 مغادرا سودانيًا قبل ركوب العائدين الباص والقطار والباخرة.. توجيهات صارمة للجنة الأمل للإستفادة من خدمة العودة الطوعية للمغادرين السودانيين بسبب حريق ورشة أخشاب.. محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بمنشأة ناصر الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا لخريجي الجامعات المصرية أو من الخارج مصر قبل وبعد 30 يونيو.. كيف أعادت الدولة رسم ملامحها في مواجهة التحديات؟ ارتفاع ضحايا حريق منشية ناصر إلى حالتي وفاة و8 مصابين.. وانهيار منزل من 4 طوابق ا تحرك مبكر قبل ذروة الصيف..الحكومة تبحث خطة مواجهة رفع أحمال الكهرباء خلال الصيف قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية ضبط نصاب إلكتروني بالإسكندرية استولى على أموال المواطنين بزعم بيع هواتف بأسعار مخفضة بروتوكول تعاون بين اتحاد الألعاب الترفيهية ومصر للطيران لرعاية كأس العالم الإفريقية للكورف بول حملات مرورية مكثفة تضبط 100 ألف مخالفة وتكشف متعاطي مخدرات على الطرق إقصاء ألمانيا يحسم الصدارة.. البرازيل تبقى ملكة أهداف كأس العالم

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .