النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 05:03 مـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جوستاف روسي توضح إجراءات علاج المرضى بين نفقة الدولة والتأمين الشامل البورصة المصرية تغلق جلسة منتصف الأسبوع على ارتفاع 1.9% «التعليم» تطلق مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري رئيس جمعية الجالية المصرية بالمغرب إسلام حسنين : يننا وداد ازمنة يجب ان نراعيه في مصر والمغرب «مزاح» تجاوز الحدود.. الأمن يكشف حقيقة فيديو التعدي على معلمة بشبرا الخيمة ضربة أمنية جديدة.. سقوط تاجري مخدرات بعد تداول فيديو بشبرا الخيمة حين تعبر الأفكار حدود اللغة.. «رسالة في مبادئ الترجمة» تعيد طرح السؤال الأول عن معنى الترجمة خاص| «البدناء الثلاثة»… حين يُخاطَب اليافعون بجدّية.. رواية روسية تعيد الاعتبار لأدب الطفل المفقود للمترجمة رولا عادل مفتي الجمهورية يستقبل رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية في أذربيجان لبحث سُبل التعاون والاستفادة من خبرات دار الإفتاء شيخ الأزهر يستقبل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لحرية الأديان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاص| حين تتحول الجدارية إلى وثيقة هوية.. «رسوم سماوية» للدكتورة أمنية صلاح ما هي علاقة «الفيب» بوفاة الستايلست ريهام عاصم ؟

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .