النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 07:12 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لتعزيز السياحة المستدامة وحماية التراث الحضاري مصر تستضيف فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) بعد إصابات بالاختناق..مدير تعليم الجيزة يتابع حالة الطالبات بمستشفى أم المصريين رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع اللجنة «العليا لتكنولوجيا المعلومات ويؤكد التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء جامعة ذكية محافظ البحيرة: تحسين الخدمات أولوية وقرارات عاجلة للتعامل مع كافة الشكاوى والطلبات أيتن عامر تتألق بأطلالة سوداء هادئة في أحدث جلسة تصوير ..صور حكاية ”شيطان بولاق” تنتهي على طبلية عشماوي: ذبحت بنت أخاه على ثمن تذكرة ”آيس” الخميس ..كورال ذوى القدرات ومواهب البيانو بحفل فنى علي مسرح أوبرا دمنهور هآرتس: استعدادات إسرائيلية أميركية لجولة جديدة ضد إيران وزيرة الثقافة بجولة تفقديه لقصر ثقافة مطروح وعددا من الأنشطة الفرعية .. وتوصي بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ندوة «حصون الشرق.. طريق حورس» في إطار إحياء ذكرى تحرير سيناء بآداب المنصورة طفرة زراعية حديثة.. “خط مكن” لإنتاج شتلات الأرز يرفع الإنتاجية ويوفر الوقت والتكاليف

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .