النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 05:18 مـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد بن زايد وماكرون يرسمان آفاق شراكة إستراتيجية جديدة بين الإمارات وفرنسا الحكومة ترفض خفض الحد الأدنى لغرامة موظفي الكهرباء المخالفين غدا.. وزير الثقافة يفتتح النسخة الخامسة عشرة من ”ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك” بدار الأوبرا الشيخ خالد الجندي: البلاء موكَّل بالمنطق… ونسب الصلاح أقوى من نسب الدم الشيوخ: الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه للموظف المتورط في جرائم الكهرباء ”اللى هيتكلم على لسانى هقاضيه”.. الإعلامية ريهام سعيد تنفي الهجوم على أحمد العوضي الثلاثاء.. ”الصحفيين” تحيي ذكرى النصر على العدوان الثلاثي وتتسلم وثائق المقاومة الشعبية.. وحفل لفرقتي ”الفنون الشعبية” و”السمسمية” ببورسعيد رسالة الشيخ خالد الجندي للآباء: خذوا بالأسباب ونتائج تربية الأبناء بيد الله الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات حقيقي حفل خيري عظيم.. تامر حسنى يوجه رسالة للجمهور عقب حفلا ضخم أحياه بقصر عابدين قبل العرض بساعات.. اعرف موعد حلقة أحمد العوضى مع إسعاد يونس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي: تغطية ”الأمم الإفريقية” يجب أن تستند على الأكواد الإعلامية والحس الوطني

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .