النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 06:11 مـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. تخلّوا عن مناصبهم وتعاملوا بإنسانيتهم.. نقابة الأطباء تكرّم شقوير وعبدالله منحة تدريبية لنقابة الصحفيين والمرصد المصري للصحافة والإعلام في محافظات القناة وسيناء وكيل القوي العاملة بالنواب تطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 لحفظ الحقوق بين العمل والعامل لأول مرة بغرب القاهرة.. حربي جروب تربط التحصيلات بمعدلات الإنجاز في سيفين ريزيدنس مناورات روسية صينية إيرانية.. هل تنقلب القوى العظمى على ترامب؟ تحركات واسعة لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران.. ماذا يدور في الكواليس؟ ”جسور عُمان”.....هوية وحضارة للتعريف بالإسلام والتبادل الثقافي إشادة دولية بخطة مركز الملك سلمان للإغاثة 2026 ودور السعودية في خدمة الإنسانية بعد قرار حجب «روبلكس»...«أمهات مصر» تطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية اختتام معرض المنتجات المصرية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة وسط مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين رئيس البورصة المصرية يستعرض رؤية تطوير السوق والتحول الرقمي خلال جلسة نقاشية بالقمة السنوية التاسعة لأسواق المال وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها الناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .