النهار
الخميس 7 مايو 2026 03:30 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين: التزام مهني مشرف في جنازة هاني شاكر.. واستمرار ضوابط التغطية في العزاء اليوم بالتعاون مع SOKNA رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنى «طلعت» للنساء والتوليد بمستشفى باب الشعرية محافظ الإسكندرية و مفتي الجمهورية يبحثان تعزيز التعاون المشترك وخدمة قضايا المجتمع بعد شرائها بيوم.. القبض على المتهم بسرقة ميكروباص شقيق سيدة باستخدام مفتاح مصطنع بالجيزة إريكسون تتصدر سوق الـ5G للعام السادس.. وتضخ 21% من إيراداتها في الابتكار تحالف CIT وإتصال وDETGE يدعم مشاركة التكنولوجيا بمعرضي كينيا وبرلين محافظ الإسكندرية ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يتفقدا مشروع تطوير ”الترام” محافظ الدقهلية يستقبل ممثلة هيئة فولبرايت لبحث تعزيز برامج التبادل التعليمي وتنمية القدرات ”سلامتك تهمنا”.. جامعة دمنهور تُرسّخ ثقافة السلامة المهنية بندوة تثقيفية بالتعاون مع ”عمل البحيرة” إزالة 43 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة إسراء محمد علي.. تتحدى الصم والبكم بإبداع الخرز والتصميمات ..والدتها لسانها الناطق من إبرة وخيط ..سها سعيد تحول الكروشيه من هواية متعبة إلى فن مُربح يلهم السيدات بالبحيرة

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .