النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 12:20 صـ 4 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نهاية مارس ..آخر موعد لترشيحات جائزة الملك فيصل للعام 2027 السعودية تنفذ (152) مشروعًا بقيمة تزيد على 400 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي في العالم ذكريات رمضانية واصل نجاحه الرمضانى فى نسخته الثانية بالإذاعة الجزائرية صحة القاهرة تحتفي بالابتسامة الصحية.. احتفالية كبرى بـ«صدر العباسية» في اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان جيش الاحتلال الاسرائيلي يتوغل في ريف دمشق ويقطع الطريق بين حرفا وبيت جن الي اين هربت سارة نيتنياهو من تل ابيب وهل خوفا من الصواريخ الايرانية ؟ قبل كأس العالم 2026.. بسعر خيالي منتخب إنجلترا يطرح قميص جديد متطابق بما يرتديه اللاعبون أكسيوس: فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران تل ابيب تعلن أسر مقاتلين اثنين من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان كمين الانقلاب الفاشل”.. كيف نجا رئيس اللجنة البارالمبية من ”مقصلة” الاجتماع الثالث وصدم المتآمرين بلحظة الظهور المفاجئ؟ محافظ الإسكندرية بتفقد اول مكان لإيواء الكلاب الضالة بالمنتزه مستشفيات جامعة المنوفية تواصل العطاء في عيد الفطر.. استقبال 1811 حالة وإجراء عشرات العمليات بكفاءة عالية

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .