النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:09 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة قناة السويس تبحث التعاون مع الخط الملاحي Hapag-Lloyd وزيادة معدلات العبور عبر القناة رسائل حاسمة من الإسكندرية.. وزير البترول يتعهد بتذليل العقبات أمام الشركات العالمية ضبط طن جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل سيارة ربع نقل بساحل سليم في أسيوط خاص| من بطولات 1951 إلى مشروعات المستقبل.. محافظ الإسماعيلية يكشف خريطة التنمية في العيد القومي الـ75 عودة شوبير.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام القناة بالدوري المؤرخ أحمد فيصل لـ«النهار»: العيد القومي يجسد تاريخا من النضال الوطني.. ونستهدف مرحلة جديدة من التنمية والاستثمار السجن المشدد 10 سنوات لعامل خطف تلميذًا واعتدى عليه بأسيوط موعد مباراة الأهلي والقناة بالدوري الممتاز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-10-2026 والقنوات الناقلة رسمياً.. كاف يعلن مواعيد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا استمرار محاولات انتشال السكان من تحت الأنقاض بالعقار المنهار شرق الإسكندرية

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .