النهار
الإثنين 27 أكتوبر 2025 07:12 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جهاز العبور بين المواطنين.. حلول فورية لمطالب السكان وتطوير شامل للأحياء خلاف على جنيهات يتحول لواقعة اعتداء بالقليوبية.. الأمن يكشف ملابسات الفيديو ويضبط المتهم انطلاق المبادرة الرئاسية ”تمكين” لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة المنوفية وسط تحركات عسكرية مكثفة .. إسرائيل تتوغل قرب الجولان المحتلة 5 مليون جنية حجم خسائر حريق مخزن قطع غيار السيارات بالفراهدة بياخدوا المعدات من داخل المحل.. شكاوى من تجاوزات موظفي حي بولاق الدكرور ومحافظ الجيزة يوجه بفتح تحقيق عاجل غارة إسرائيلية .. أسفرت عن استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخرين في حفل ختام مبهر.. تعرف على نتائج بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات للجولف صحفية إسرائيلية تسلط الضوء على أسباب تمسك مصر بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة برئاسة وزير البترول.. انطلاق الاستعدادات لمؤتمر إيجبس 2026 تحت شعار تحول الطاقة من خلال التعاون والتنفيذ والواقعية هل لا زالت إيران تسمح بزيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ بعد نشر استغاثة والدته.. تضامن قنا تلتقي بالصغير علي: ألفين جنيه لمدة 6 شهور وفحص فتح حساب لعملية زراعة القلب

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .