النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:41 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنجاز دولي جديد لجامعة بني سويف.. خريج ”ألسن” ضمن أفضل 10 طلاب أجانب بجامعة سيشوان ومتحدثا بجامعة بكين خلال اجتماعه برؤساء المجالس القروية.. السكرتير العام يؤكد أهمية تدقيق معاينات وإحداثيات أراضي التقنين لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات سبب تأجيل الإعلان عن صفقة انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك إنفانتينو يمنح أبو ريدة درع كأس العالم ..وتوت عنخ آمون هدية من اتحاد الكرة للفيفا الداخلية تكشف ملابسات تضرر شخص من ذوي الهمم من طليقته بدعوى التنمر والاستيلاء على هاتفه أثناء جلوسه بمقهى الحماية المجتمعية تنظم احتفالية دينية داخل مراكز الإصلاح بمناسبة العام الهجري الجديد طالبين تعويض 100مليون جنيه.. تأجيل دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر لجلسة 23 يونيو الجامعة العربية تدين إفتتاح سفارة ”ما يسمى إقليم أرض الصومال -صوماليلاند” في القدس المحتلة من البودي إلي الليدي جارد .. أول سيدة تدير شركة أمن في مصر: لا يوجد ترخيص باسم ”بودي جارد وما يحدث في... محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير عدد من المنشآت السياحية والفندقية بمنطقة السيليين رودينا تتصدر الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية وتحلم بجراحة القلب العربيات بقت خردة.. إصابة سائقين إثر تصادم سيارة نقل ثقيل مع ربع نقل في قنا

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .