النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:49 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: نجحت وكالة النيباد في توفير تمويل قيمته 100 مليون دولار أمريكى الرئيس السيسي عملنا على تكثيف جهود حشد التمويل خلال رئاسة النيباد الرئيس السيسي يترأس اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي النيباد تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بعد التعديل الوزاري الرئيس السيسي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية بروسيا يؤكدان على تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين الجهات المعنية من البلدين لخفض التوتر وكيل القوى العاملة بالبرلمان: التعديل الوزاري الحقيقي يبدأ بتغيير النهج لا الأسماء.. والمساءلة تشمل الجدد والمستمرين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون الاستثماري المشترك في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة.. قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات ASTRID MAERSK القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش دمج ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف في حلقة نقاشية لمجلس السكان الدولي لتعزيز الأمن الغذائي.. برلماني يقترح تطوير مركز البحوث الزراعية كنيسة القديسة تريزا المارونية بالإسكندرية تحتفل بعيد القديس مار مارون البابا تواضروس يفتتح سيمنار أديرة الراهبات القبطية بمصر والخارج

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .