النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 08:50 صـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العدل يستقبل ممثلة الاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان تهديد وسلطة وجسد ضعيف.. تفاصيل هتك عرض طالبة على يد صاحب معرض سيارات بطوخ لمدة 7 ساعات.. إنقطاع المياه عن منطقة الحي الثامن بمدينة العبور الجمعة القادمة Pure Storage تعلن خلال AIDC 2025 عن فوزها بأحد أكبر مشروعات للذكاء الاصطناعي مع الحكومة المصرية مكتبة الإسكندرية تصدر النسخة العربية من كتاب الأسطورة المجرية ”بوشكاش” VOO App بالشراكة مع Blu EV تطلق لأول مرة في مصر منظومة موتوسيكلات دليڤري كهربائية صديقة للبيئة اختتام فعاليات مؤتمر ”التعاون الإفريقي اللاتيني.. شراكة لبناء المستقبل” الوكيل: لدينا الرغبة فى تنمية الاستثمارات مع الجزائر قرار جمهوري بتعيين الدكتور حسام عوض عميدًا لكلية العلوم بجامعة المنوفية تنفيذ ندوتين لتعزيز ريادة الأعمال لطلاب التعليم الفني بالغردقة وايت سكاي ترافيل تطلق حزمة خدمات سياحية جديدة لتعزيز تجربة السفر للعملاء تسريب مياه يخنق الحياة اليومية بقرية الطرفاية بالبدرشين.. والشارع الرئيسي يتحول إلى “نقطة خطر”

حوادث

النيابة تطالب المباحث باستعجال التحريات في اتهام شخصين بإشعال النار فى سيارة بمدينة نصر

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخصين بإشعال النار في سيارة مواطن بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سائل البنزين؛ بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تنص المادة 252 من قانون العقوبات" كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .