النهار
السبت 4 أبريل 2026 02:10 صـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يلتقي بأبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان أفريقيا تتمرد على ”إملاءات المناخ”: هل تشتعل حرب تجارية بين القارة والاتحاد الأوروبي؟ اليماحي : الاعتداء الإيراني السافر على منطقة عجبان ومنشآت حبشان للغاز في الإمارات انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لحياة المدنيين الإنجيلية تحتفل رسميا بعيد القيامة بحضور رئيس الطائفة ومشاركة رموز الدولة المصرية 11 أبريل تكريم ملهم في يوم التوحد العالمي.. «التضامن» تحتفي برائدة دعم ذوي الإعاقة مها هلالي البابا تواضروس الثاني: جمعة ختام الصوم دعوة للتوبة وتجديد النفس قبل أسبوع الآلام د. حامد فارس خبير العلاقات الدولية: خطاب ترامب يكشف فشل أهداف الحرب ويقدم رسائل مزدوجة المالية: الموازنة تضاعف الفائض الأولى 100% وتسجل أعلى رقم تاريخي بـ657 مليار جنيه فات الميعاد.. حين شدّت كوكب الشرق بسمفونية اللاعودة النائب أسامة شرشر يعزي المهندس كريم بدوي وزير البترول والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت في وفاة المهندس حسام صادق خليفة هل تتقاسم أمريكا رسوم عبور السفن في مضيق هرمز مع إيران؟ أستاذ دراسات إسرائيلية يفجر مفاجاة بشأن سقوط النظام الأمريكي

حوادث

الدستورية تقضى بصحة ميعاد استئناف حكم المعارضة فى مقدار الرسوم القضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 134 لسنة 35 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية المادة (18) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فيما نص عليه من تحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة على أمر تقدير الرسوم بخمسة عشر يومًا.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن المنازعة في مقدار الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي التي صدر فيها حكم نهائي، أمر ليس من العسير الفصل فيه، ولذا أفرد لها المشرع نظامًا يتسم ببساطة الإجراءات، تيسيرًا على المتقاضين، ولسرعة تحصيل الرسوم حفاظًا على مستحقات الخزانة العامة، ومن ذلك تحديد مدة خمسة عشر يومًا للطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في المعارضة على أمر التقدير، مساويًا في ذلك بين من ينازع في مقدار الرسوم، وبين قلم الكتاب، وهو ميعاد يتوافق مع طبيعة تلك المنازعة، ولا يعوق حق التقاضي.