النهار
السبت 21 يونيو 2025 03:39 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تنجح الدبلوماسية الأوروبية في احتواء التصعيد الإسرائيلي الإيراني؟.. أمريكا مفتاح الحل الأمن الإيراني يضرب أوكار التجسس الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على إيران تهديد لأمن الخليج واقتصاده بعد تأجيل افتتاحه للربع الأخير من 2025.. د.أحمد عامر يسرد تفاصيل عن المتحف المصرى الكبير الذى يمثل أيقونة للوعى الأثرى والثقافى الشاعر نادر عبد الله يتصَدَّر قائمة المُكرّمين من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية حميد الشاعري ضمن قائمة تريند يوتيوب خلال 48 ساعة من طرح ”ده بجد” محافظ كفرالشيخ: ضبط 255 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك بمركز بيلا اجتماع تنسيقي بين محافظي الدقهلية ودمياط لتطبيق الحدود الإدارية وفقًا للقرار الجمهوري بحضور مدير أوقاف الدقهلية..قافلة دعوية بمدينة نبروه بالصور..بسمة بوسيل تعود من جديد وتطرح أغنية أبو حب بالتعاون مع المنتج محمد حامد تداعيات إغلاق مضيق هرمز.. كوارث تنتظر العالم أجمع تضامنا مع ايران..شيخ الازهر ينشر بالفارسية: الاحتلال يجر المنطقة لحافة الانفجار

حوادث

الدستورية تقضى بصحة ميعاد استئناف حكم المعارضة فى مقدار الرسوم القضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 134 لسنة 35 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية المادة (18) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فيما نص عليه من تحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة على أمر تقدير الرسوم بخمسة عشر يومًا.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن المنازعة في مقدار الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي التي صدر فيها حكم نهائي، أمر ليس من العسير الفصل فيه، ولذا أفرد لها المشرع نظامًا يتسم ببساطة الإجراءات، تيسيرًا على المتقاضين، ولسرعة تحصيل الرسوم حفاظًا على مستحقات الخزانة العامة، ومن ذلك تحديد مدة خمسة عشر يومًا للطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في المعارضة على أمر التقدير، مساويًا في ذلك بين من ينازع في مقدار الرسوم، وبين قلم الكتاب، وهو ميعاد يتوافق مع طبيعة تلك المنازعة، ولا يعوق حق التقاضي.