النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 11:02 مـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا اعتبرت إسرائيل حرب إيران مقدسة؟ الزمالك يتفوق على شباب بلوزداد في الشوط الأول الأزمة الأوكرانية في عامها الخامس ... خبراء مصريون وروس يناقشون مستقبلها بمركز الحوار انقرة تدخل نادي الصواريخ الفرط صوتية وأردوغان يوقع باسمه على أول نسخة تزن 7 طن السفير محمد حجازي: مصر أدت دورًا حيويًا في دعم أشقائها في الخليج في مواجهة التحديات الإقليمية هل سيفعلها ترامب ويعود للحرب في ايران بنظرية الثالثة ثابتة ؟ مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني تشارك في قافلة “إيد واحدة” ببورسعيد بدعم غذائي للأسر الأولى بالرعاية هل ستقايض ايران ورقة لبنان بمضيق هرمز ؟ محمد حامد يكشف الكوبليه المحذوف من ”بعيش” لتامر حسني جمعية الدكتور مصطفى محمود عضو التحالف الوطني تشارك في قافلة “إيد واحدة” الشاملة ببورسعيد هل خرجت القاعدة الامريكية في ارض الصومال الي النور ؟ هل باكستان وسيط بين الصين وامريكا ام بين امريكا وايران وماذا عن القاهرة ؟

سياسة

إنشاء وحدات فرعية للجمعيات بالقانون الجديد.. اعرف التفاصيل وضوابط التشكيل

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) ضوابط إنشاء وحدات فرعية للجمعيات الاهلية، واختصاصاتها والعاملين بها، وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط والاختصاصات.

ووفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون

يُنشأ في كل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي وحدة فرعية للجمعيات يرأسها مدير مستواه الوظيفي «مدير عام» وعدد كافٍ من العاملين، تتبع المديرية إداريًا وماليًا وتتبع الوحدة فنيًا.

يتكون الهيكل الإداري للوحدة الفرعية من إدارة عامة يرأسها مدير مستواه الوظيفي «مدير عام»، وعدد مناسب من الإدارات الإشراقية يعمل بهما عدد كاف من الموظفين، ويعمل رئيس الوحدة الفرعية تحت الإشراف المباشر لمدير مديرية التضامن الاجتماعي المختص.

يعين مدير الوحدة الفرعية بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها بالمـادة (131) من هذه اللائحة ويعامل من الناحية المـالية معاملة المديرين العموم بالوحدة.

يصدر الوزير المختص بعد موافقة وزير المـالية نظامًا لإثابة العاملين بالوحدات الفرعية في ضوء معدلات أدائهم ومستوي وحجم إنجازهم في العمل.

كما يصدر الوزير المختص بعد موافقة وزير المـالية نظامًا لإثابة مديري مديريات التضامن الاجتماعي نظير الإشراف المـالي والإداري على أعمال الوحدات الفرعية من الموارد الذاتية للوحدة.

يعمل في شأن نظم العمل والموظفين بالوحدات الفرعية، والهيكل الوظيفي لهم وجدول الوظائف، بالأحكام الواردة بهذا الباب، ويعمل بأحكام قــانون الخـدمة المـدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه.

ويعمل في شأن أجور موظفي الوحدات الفرعية بقواعد الأجر الوظيفي والمكمل المقررة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.