النهار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 02:11 صـ 2 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلاف على تأجير شقة ميراث يتحول لجريمة قتل.. حبس سائق في الخانكة نهاية سائق حوّل الخصوص لوكر مخدرات.. المشدد 10 سنوات وغرامة مالية شقة ميراث تشعل الدم.. سائق يقتل زوج شقيقته بـ«شومة» في الخانكة بين الحياة والموت.. فريق مستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ طفلًا من نزيف قاتل بالمخ استعدادات مكثفة بالقليوبية لنقل مباراة مصر وزيمبابوي داخل مراكز الشباب والأندية الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية رماية بالذخيرة الحية ومهاجمة أهداف ساحلية في ختام فعاليات التدريب البحرى كليوباترا 2025 القوات المسلحة تمفي أي مزاعم لوثائق بمنح ضباط أي امتيازات بالمخالفة للدستور والقانون رئيس “الأعلى للإعلام” يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي جابر البغدادي: رؤية الرئيس السيسي تؤكد ريادة مصر في أفريقيا محمد إمام: اختلف مع تصريحات محمد صبحي و”الست” من أهم الأفلام كم مرة حصل نجوم مصر على الحذاء الذهبي في كأس الأمم الأفريقية؟

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.