النهار
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 02:26 مـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 340 لترًا من المواد البترولية و59 قطعة وعبوة منظفات ومستحضرات منتهية الصلاحية ببلطيم في كفرالشيخ 14 أكتوبر.. الحكم على إسماعيل دولار و4 آخرين فى مشاجرة كافيهات المقطم إنجلترا وكرواتيا السر.. مجموعة إسبانيا تصنع الحدث بدوري الأمم الأوروبية من طريق عسكري إلى حزام أمني.. كيف تعيد إسرائيل هندسة الجغرافيا في القنيطرة؟ دوري الأمم الأوروبية.. 5 منتخبات بدون هزيمة بعد الجولة الرابعة إزالة تعديات على أراضي زراعية في المهد بمحافظة الأقصر محافظ الأقصر يشهد توزيع 100 مركب صيد على صغار الصيادين ضمن مبادرة «مراكب الرزق» بين استهزاء المجتمع وشعور الفقد.. كيف تتخطى حزنك على رحيل حيوانك الأليف؟ الإدارة العامة للمرور تضبط 96 ألفًا و769 مخالفة وتكشف 42 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة خالد صبري: تكلفة النقل عنصر حاسم في قدرة الصادرات المصرية على المنافسة سفارة تركيا بالقاهرة تستضيف «جسر المناخ» تمهيدًا لقمة COP31 التعدين المصري بعد المنتدى.. 403 عروض ومستهدف 6% من الاقتصاد والذهب في الصدارة

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.