النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 11:37 صـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة موعد مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة 11 لاعبا من برشلونة فى نصف نهائى كأس العالم الفراعنة بنكهة أوروبية.. كيف يخطط حسام حسن لبناء منتخب مصر حتى 2030؟ ياسين منصور: هاسيندا رأس الحكمة ينافس أشهر وجهات البحر المتوسط.. وليس مشروعات الساحل الشمالي مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة بلتون لإدارة الأصول: صندوق B-Alpha يحقق عائدًا 37.1% ويتصدر السوق المصري البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا خدميًا من بنسلفانيا ويؤكد: خدمة الوطن والكنيسة مسؤولية مشتركة اختراق علمي قد يغيّر مستقبل تسكين الألم.. طريقة جديدة تجعل المورفين أكثر فاعلية وأقل خطورة قداسة البابا يستقبل مجموعة من خدام كنيسة مارمرقس في بوسطن ويشيد بحماسهم للخدمة في مصر إطلاق خدمة التكامل الإلكتروني بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات بالتعاون مع وزارة العدل تامر حسني يحيي احتفالية ”100 مليون شكرًا” باستاد القاهرة غدًا

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.