النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 05:42 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”سكرتير مساعد” البحيرة يتفقد مشروع المواقف ووحدة الإنتاج والصيانة بدمنهور الشباب والرياضة تُغلق حمام سباحة مركز شباب الحرمين لعدم استيفاء الكود الطبي وبيئة آمنة للمواطنين بنسبة نجاح 89.49%.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف «مراكز» تطلق أول مشروعاتها على ساحل البحر الأحمر في «سوماباي» النيابة العامة المصرية تستقبل وفد المعهد القضائي الفلسطيني في برنامج تدريبي حول أعمال التفتيش القضائي ضبط سيارة تفرغ مخلفاتها بالطريق العام ببورسعيد.. ورئيس حي غرب تتحفظ عليها وتحرر محضر بيئة بسبب قروض تعليمية باسم أولياء الأمور.. وزير التعليم يوجه بوضع «جلوبال براديم» تحت الإشراف المالي والإداري «طرد بناته الثلاث للشارع».. ضبط أب اعتدى على كريماته في الخانكة «كسر الشفاط ونط منه».. سقوط لص سرق 3.6 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالعبور البورصة المصرية تغلق تعاملات الأحد على ارتفاع جماعي للمؤشرات.. وEGX30 يصعد 1.12% الأزهر ينظم يومًا تدريبيًا بعنوان «سفراء البرمجة» لمعلمي وموجهي الحاسب والذكاء الاصطناعي

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.