النهار
الأحد 25 يناير 2026 01:12 صـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ذهب إفريقي جديد للجودو المصري بقيادة ودعم محمد مطيع آلاف المريدين يتوافدون على الطريقة القادرية البودشيشية لإحياء الذكرى التاسعة لقطب صوفية المغرب «أبو كيلة» تتابع كنترولات أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 «حصن متين».. رئيس جامعة الأزهر يهنئ الشرطة بعيدها الـ٧٤ ويحيِّي أرواح شهدائها البواسل نجم جعفر العمدة يحتفل قرأءة الفاتحة على فتاة من خارج الوسط الفني عمر محمد رياض لـ نجمك مع يارا: كنت خائفًا من عرض «اتنين قهوة» قبل رمضان والنجاح فاق توقعاتي ورشة عمل للحكام استعدادا لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس «بعد رحلة علاجية في النمسا».. البابا تواضروس يعود الى أرض الوطن محمود تيمور يضيء بداية جديدة للقصة القصيرة العربية.. الإعلان عن الفائز بالدورة الأولى في معرض القاهرة للكتاب سلامة موسى.. الصحافة والفكر والتنوير في ندوة معرض القاهرة للكتاب سلوى بكر تفتح بوابة بريكس من القاهرة.. جائزة للأدب العابر للجغرافيا وزير الثقافة: 25 يناير رمز للتضحية ووحدة الصف وبناء الوعي الوطني

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.