النهار
السبت 1 أغسطس 2026 05:47 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة بالفيوم وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة: مصر كلها تفخر بكم بقيادة معتمد جمال.. الزمالك يبدأ معسكر الإعداد للموسم الجديد أشرف حكيمي يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا صحة سوهاج تطلق النسخة الرابعة من حملة ”100 يوم صحة” بمشاركة 234 فريقًا طبيًا لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانًا من التنمر إلى اضطراب الهوية.. خبيرة علم نفس رقمي تكشف الأخطار النفسية لصناعة محتوى الأطفال نادي سموحة يستضيف دورة ” الثقافة المالية والاستثمار ”بالتعاون مع البورصة المصرية إستعدادات وتنسيق متكامل لانطلاق الموجة الـ30 للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ الإسكندرية: شواطئ القطاع الشرقي تسجل 90% في اول ايام اغسطس كيفية حماية المواطنين من مخاطر الجرائم الإلكترونية..في ندوة الوعي الرقمي وحماية المستخدمين” رد أحد عمداء كليات جامعة الإسكندرية بعد تداول شيكات بدون رصيد مصدر مطلع يكشف تفاصيل واقعة تحفظ موظفي المحافظة على معدات صوت بالإسكندرية

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.