النهار
الإثنين 17 أغسطس 2026 01:50 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم لا تنص على ما تسمى مهلة الـ60 يوماًوجهود الوساطة مستمرة شهباز شريف : سنواصل مع السعودية وتركيا القيام بدور بناء بالدفاع عن بلادنا والمنطقة السكرتير العام يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الالي ببنى سويف وزير الكهرباء: الشركات الإماراتية شريك نجاح في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة «العدل» تُعلن تدشين حزمة من الإجراءات والمُبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية إجراءات عاجلة من وزارة العدل بشأن خدمات محاكم ودعاوى الأسرة الرئيس السيسي يشرح أهمية مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة منظومة ربط إلكترونية لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن دعاوى النفقات عاجل.. بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكتوبر 2026 الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة تأكيدا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة العاهل الأردني يبدأ زيارة الصين اعتبارا من الثلاثاء

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.