النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 07:06 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد المقاولين : تأهيل الشركات لعقود الفيديك يدعم فرصها في المشروعات الدولية توصية برلمانية بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين «عمار العقارية» تراهن على السياحة والتعليم التطبيقي في توسعاتها الجديدة في الإسكان الفندقي «الكازار» تعرض مشروع أوت ليت تجاري بشرق القاهرة محاولة قرصنة قبالة السواحل اليمنية.. إطلاق نار على سفينة حاويات تمهيدا لاعتلائها وزير الاستثمار يشهد توقيع عقد حق انتفاع مبنى المعرض الدائم بين الهيئة المصرية للمعارض وجهاز تنمية المشروعات الجزائر ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتشكر باكستان ودولة عربية وخليجية ماكرون يرفض تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على النبيذ والشمبانيا الفرنسية الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد روسيا عون وسلام يرحبان بالتفاهم الأمريكي الإيراني ويأملان في وضع حد نهائي للحرب في لبنان وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمحوري اللواء عمر سليمان ومحمد نجيب ومستجدات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بدعم حكومي ودولي.. إطلاق منصة Womenamp;amp;Co لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.