النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 04:41 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مانيج إنجن» تنهي التدخل البشري في إدارة الشهادات الرقمية نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة مؤثرة الزمالك يتلقى قرارًا رسميًا بشأن شكوى زيزو الداخلية تحبط محاولة لجلب كمية ضخمة من المخدرات بالجيزة تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم رفع علم إسرائيل ودهس المواطنين.. حبس المتهم بواقعة كرداسة سنتين بدلاً من 3 سنوات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. الداخلية: زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل انضمام جنوب سيناء إلى شبكة دولية تدعم السياحة المستدامة والوجهات الصديقة للبيئة إنجاز تاريخي.. الحسن صدقي أول مصري يرأس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة ثلاث طلاب بجامعة مصر للمعلوماتية يطورون بوابة ذكية لإدارة عمليات التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي لتهنئتها بمناسبة توليها المنصب.. رئيسة النيابة الإدارية تستقبل وزير الأوقاف الفاو: الشراكة مع وزارة التضامن تُعد نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.