النهار
السبت 27 يونيو 2026 09:27 صـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 لـ كأس العالم 2026 إنجاز تاريخي.. منتخب مصر يتعادل مع إيران ويصعد وصيفًا للمجموعة إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026 حديقة الشيخ زايد كاملة العدد.. الإسماعلاوية يحتشدون لدعم منتخب مصر أمام إيران إبراهيم حسن: إيران تلعب على الكرات الطويلة.. وهناك أخطاء دفاعية في منتخب مصر شوط أول مثير.. مصر تتعادل مع إيران وشوبير يتألق بالتصدي لركلة جزاء قبل مواجهة إيران... منتخب مصر يتأهل رسميًا لدور الـ32 من كأس العالم إسبانيا تهزم أوروجواي وتتأهل متصدرة.. وأوروجواي تودع كأس العالم 2026 تأهل تاريخي لممثل إفريقيا.. السعودي تتعادل مع كاب فيردي وتودع كأس العالم من دور المجموعات 4 تغييرات.. حسام حسن يُعلن تشكيل منتخب مصر أمام إيران وفد إسباني يزور مدينة العلمين الجديدة لإدراجها ضمن البرامج السياحية بالسوق الإسباني غداً.. ختام موسم جمعية الفيلم بصوت هند رجب الأزهر يعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال المدمر.. ويناشد العالم إغاثة المناطق المنكوبة

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.