النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 05:33 مـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جيلبرتو : أنجولا في مأزق أمام الفراعنة.. وحسام حسن هو المرجع رويال هاوس للتطوير العقاري تطلق مشروعها الجديد «رويال بلازا مول» بأكتوبر الجديدة دبي تستعد للحدث الأكبر لتحتضن ليلة النجوم 2026The Best مفاجأت بتشكيل منتخب مصر أمام أنجولا بكأس أمم إفريقيا القسام تعلن مقتل قيادات بارزة في قصف إسرائيلي وتتهم الاحتلال بخرق التهدئة هيمن عبد الله يهنئ علاء أبو الخير برئاسة غرفة الصناعات المعدنية ويتوقع طفرة بالقطاع وزيادة الصادرات الأعلى للثقافة يناقش بناء وعي الطفل والأسرة.. ثقافة الحماية نحو طفولة آمنة السجن 3 سنوات للتيك توكر «مداهم» بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة دار الكتب والوثائق القومية ترفع جاهزية كوادرها قبل «القاهرة الدولي للكتاب» بندوة متخصصة في البروتوكول والمراسم بعد وفاتها.. تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء والدة هاني رمزي أشرف العزازي: دعم ذوي الهمم مسؤولية ثقافية أصيلة.. والمجلس الأعلى للثقافة يحتضن إبداعهم عبر «مشروع حلم» تعرف على لوائح أمم أفريقيا حال تساوي المنتخبات بعد جولة الحسم

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.