النهار
الأربعاء 14 يناير 2026 04:52 مـ 25 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب أسامة شرشر يلتقى السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة انتعاشة رياضية وإعلامية وسياحية كبيرة بالمغرب.. وطنجة تتأهب للقاء الفراعنة والسنغال الوفد الإعلامي العربي الأفريقي يزور فضاء ابن بطوطة ويطلع على تجربة ثرية للرحالة العالمي ابن طنجة ضربات أمنية متلاحقة.. سقوط 6 عناصر إجرامية وتطهير بؤر خطرة بشبرا الخيمة ”النهار ” تشارك ضمن وفد إعلامي عربي وإفريقي في تغطية فعاليات كأس الأمم الأفريقية هل تشن أمريكا حرباً ضد إيران بعد طلبها من أوروبا تحديد بنك أهداف داخل الجمهورية الإسلامية؟ مباريات دون تسجيل.. محمد صلاح يسعى إلى فك شفرة شباك السنغال الليلة 17 يناير.. نظر دعوى الغاء تصاريح سفر النساء السعودية أرقام صلاح وماني في مواجهات مصر والسنغال «الثقافة تعود إلى الحرم الجامعي».. مبادرة وطنية شاملة لإحياء الفنون وبناء وعي الشباب برعاية رئيس الوزراء نهاية سوداء لعلاقة محرمة.. المشدد 15 عام لسائق لهتك عرض قاصر بالجيزة

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.