النهار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 03:37 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عضو شعبة الذهب بتجارية الإسكندرية:ينصح بالشراء على مراحل وعدم البيع إلا للضرورة. أسامة قابيل: اسمَا الله السميع والبصير يعلّمان الإنسان مراقبة الله في كل أحواله ”لا يوجد لاعب لا يُمس”.. مورينيو يوجه رسائل صارمة لنجوم ريال مدريد قبل موقعة لايبزيج وزير البترول: دخول 591 بئرًا الإنتاج وتحقيق 113 كشفًا جديدًا خلال عامين السائقين المتسببان في حادث أسيوط الغربي ضمن المصابين بمستشفي أكتوبر المركزي بعد أزمة إلقاء القميص.. شوبير يوجه رسالة لـ ناصر منسي ويتوقع عقوبته النهائية ​ وزير البترول من الإسكندرية: سددنا 6.1 مليار دولار للشركاء الأجانب ومصر مركز إقليمي للطاقة. «النهار» تنشر أسماء ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي رئيسة فنزويلا تشارك في اختتام مؤتمر الطاقة والنفط والغاز لعام 2026 تزامنًا مع انطلاق فعاليات ”منتدى مصر”.. المؤشر العالمي للفتوى يصدر تقريرًا يفند الشائعات من أغسطس إلى أكتوبر 2026 الكهرباء تكشف مستهدف الطاقة المتجددة وموعد تشغيل أولى وحدات محطة الضبعة النووية شاهد قمة حديقة الأمراء: القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم ​

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.