النهار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 02:28 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الرقابة المالية في مؤتمر CAISEC 2026: الأمن السيبراني ركيزة أساسية للشمول المالي ميدو: مصطفى شوبير هو حارس مصر أمام بلجيكا بنسبة ٩٠٪ موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة تعاني من اضطراب نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو محاولة سيدة أجنبية بالقفز من أعلى عقار بعين شمس رمضان السيد: منتخب مصر يحتاج إمام عاشور في وسط الملعب بكأس العالم وزير التخطيط: 600 مليون جنيه سنويًا توجه أغلبها لرصف طرق القرى بالخطة الجديدة طرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان والفيوم الجديدة وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية بمدن 6 أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر داخل لجنة الإمتحان.. ضبط طالب متلبس بمحاولة تسريب أسئلة الجبر بالخصوص التعليم تضرب بيد من حديد.. إحالة موظفة خالفت قواعد الإمتحانات لصالح نجلها بالقليوبية «مانيج إنجن» تطور حلول مراقبة الشبكات والأمن السيبراني بقدرات استجابة ذاتية

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.