النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 06:11 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مها عبد الناصر: مضاعفة باقة الإنترنت خطوة إيجابية لا تنهي النقاش حول الأسعار والجودة جولد بيليون: الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر مع صعود النفط أوهم ضحاياه بشهادات جامعية مزورة.. ضبط طالب متهم بالنصب بكفر الشيخ ضبط ثلاجتين غير مرخصتين بهما طنان من اللحوم والدواجن بالإسماعيلية ضبط شقيقين سرقا 6 سبائك ذهبية من محل بالفيوم وباعاها بالإسكندرية بعد جهود أمنية مكثفة.. ضبط متهم بسرقة 5 سبائك ذهبية بالفيوم مدبولي: نستهدف رفع إنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا بحلول 2030 تشميع سناتر للدروس الخصوصية ومصادرة محتوياتها في حملة ببورسعيد ضبط سائق قيد طليقته واعتدى عليها بـ«كتر» بسبب حضانة أطفالهما بشبين القناطر أستون فيلا يوقف انتصارات مانشستر سيتي ويُلحق به الهزيمة الأولى في البريميرليج علي الحجار يحيي حفلًا بدار الأوبرا اليوم.. تعرف على الموعد وأسعار التذاكر 100 جيجابايت بالسعر نفسه.. مدبولي يوصي بمضاعفة باقات الإنترنت الأرضي

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.