النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 07:57 مـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقف محمد صلاح من المشاركه في مباراة ليفربول أمام مارسيليا تفاصيل تعاقد بيراميدز مع ناصر ماهر النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف المنصورة لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته محافظ البحيرة: تنسيق مستمر مع أعضاء ”النواب والشيوخ” لدعم خطة التنمية وتلبية احتياجات المواطنين العدل يترأس اجتماع متابعة أعمال انشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بجمصة النيران تشتعل بمصنع أطباق بلاستيك في العبور.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة إحالة أوراق بائع بالة إلى المفتي لاتهامه بقتل شاب والشروع في قتل والده ببورسعيد رئيس شركة مياه القليوبية يشارك في فعاليات ورشة عمل السلامة والصحة المهنية من بطاقة خدمات إلى مصدر رزق.. محافظ القليوبية ينصف ذوي الهمم في لقاء الخانكة بلاغ يتهم عاطلًا بانتحال صفة طبيب نفسي والنصب على طبيبة بمبلغ 265 ألف جنيه عبر «فيسبوك» محافظ الإسكندرية .. خصم 50٪؜ على رسوم استخراج التراخيص للمحلات حتى يونيو 2026 قنصل عام السعودية في ضيافة مدير أمن الإسكندرية

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.