النهار
الخميس 15 أكتوبر 2026 10:56 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المحكمة العربية للتحكيم توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتعزيز التعاون القانوني العربي 52 قطعة سلاح آلي و88 خزنة و1700 طلقة.. جهود مكثفة لكشف لغز حقائب قطار نجع حمادي محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء ١٦ فرقة بمهرجان الفنون الشعبية: مصر ستظل واحة للأمن والأمان وحاضنة لثقافات العالم ضبط 53 شيكارة سماد زراعي منتهية الصلاحية داخل مخزن بقلين في كفر الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية محمد مصيلحي : تعزيز الحضور الأفريقي في النقل البحري العالمي أولوية. ضبط المتهمين بإلقاء الحجارة على سيدة والتعدي عليها بالسب في شبرا الخيمة «بترول مصري كان يؤمّن طاقة إسرائيل».. ماذا استعادت مصر مع حقول سيناء؟ السفير تميم خلاف يقدم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني ويؤكد دعم القاهرة لاستقرار بيروت صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور أمام كوبس في دوري المؤتمر الأوروبي الذهب يرتفع 60 جنيهًا في مصر رغم صدمة التضخم الأمريكي.. وعيار 21 يسجل 6200 جنيه جامعة المنوفية تستعد لاحتفالية اليوبيل الذهبي.. كتاب توثيقي وفيلم تسجيلي ومشروعات جديدة

حوادث

عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في سوهاج لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته. وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.