النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 09:30 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور عدد من الوزراء والنواب والإعلاميين نادي صيادلة مصر ينظم حفل الإفطار الرمضاني كيف خططت أمريكا وإسرائيل لاغتيال علي خامنئي؟.. «فاينانشال تايمز» تُجيب بيراميدز ينتقد قرار ”كاس” في قضيته مع الأهلي أبرز أخبار اليوم الثلاثاء.. دخول الحرب بين أمريكا وإيران لنفق مظلم و«ترامب» يدعم جماعات في طهران لإسقاط النظام تعاون مشترك بين مصر و العامة للترفيه و النقابة تسعى لإحياء دور الفرق المسرحية .. أبرز تصريحات دكتور أشرف زكي الصحافة الأمريكية تكشف عن تحول استراتيجية واشنطن في مواجهة إيران رئيس حزب الوفد يُكلف حسين منصور بإعداد مقترح لتشكيل اتحاد المهنيين هواوي تطلق النسخة الثانية من رابطة «رواد التحول الرقمي للعمليات» بالشراكة مع كبار مشغلي الاتصالات في شمال إفريقيا الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية يضييء في سماء الحديقه الثقافة بعروض متنوعة مستند.. تعرف على حيثيات المحكمة الرياضية الدولية في قضية الدوري بين الأهلي وبيراميدز واشنطن بوست : تصاعد المواجهة مع إيران يهدد المنطقة 5 فعاليات متنوعة علي مسارح دار الأوبرا بليالي رمضان الخميس القادم

حوادث

الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى كفر الشيخ

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بكفرالشيخ، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفرالشيخ، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذاً من مدينة كفر الشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.