النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 07:19 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماريو نبيل سيدهم ضيف برنامج ”مصر موطني” مع الإعلامية هبة الله حلمي محمود محي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: النظام الاقتصادي العالمي انتهى ويجب تحييد السياسة لأجل الاقتصاد ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب يشارك في مهرجان بغداد السينمائي الدولي الصعايدة وصلوا لكدا.. إعلان لتعليم السيدات الرقص الشرقي يثير غضب المواطنين في قنا غدًا...نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لمتقدمين لرياض الأطفال بالقاهرة ثلاث محاضرات علمية في اليوم الأول لبرنامج دار الإفتاء التدريبي للباحثين الماليزيين حول منهجية الفتوى ممنوع الغياب أو التأخير...«تعليم الجيزة» تُعلن تعليمات حاسمة لانطلاق العام الدراسي الجديد رئيس جامعة الأزهر يكشف طريقة تسجيل البرامج الخاصة...تفاصيل قمة الدوحة الاستثنائية: تهدف إلى إعادة رسم التوازنات الإقليمية رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة الأهلي كارثي.. صفقات بلا تأثير وبداية مخيبة

حوادث

الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى كفر الشيخ

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بكفرالشيخ، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفرالشيخ، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذاً من مدينة كفر الشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.