النهار
الجمعة 16 يناير 2026 05:18 مـ 27 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلوقتي على كل المنصات... محمد رمضان يعلن عن طرح أغنيته الجديدة ” محمد ” إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق وصلة أبو سلطان في الإسماعيلية الغاز يحصد أرواحهم في صمت.. مصرع أربعة أشقاء داخل منزلهم ببنها تم ندب الطبيب الشرعي.. العثور على جثة أربعيني ملقاة بالطريق العام بقنا من أجمل العروض علي الاطلاق.. تامر حسنى يشيد بحفل ” مهرجان شتاء مدينتى” ويعد الجمهور بمفاجاة قريبة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية بمدينة العبور البابا تواضروس الثاني يجري جراحة ناجحة بالكلى في مستشفى بالنمسا أكثر من 30 ألف مشاهد يودّعون «الليلة الكبيرة» في قرى حياة كريمة بأسيوط وقنا «السر الغامض».. حوار بصري بين التجريد والتعبير في معرض جديد بالأوبرا «حين يصبح الحضن لغة».. أحمد الشيخ يكتب الدفء والصمت في ديوانه الجديد بمعرض القاهرة للكتاب من القلعة الحمراء للنسور الخضر.. المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية وزير الاستثمار : 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025

حوادث

الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى كفر الشيخ

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بكفرالشيخ، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفرالشيخ، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذاً من مدينة كفر الشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.