النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 01:58 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل ”تعليم البحيرة”: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في حملات مكثفة..تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنظافة شمال الأقصر نائب محافظ البحيرة يترأس لجنة تقييم المشروعات الخضراء بمكتبة مصر العامة بدمنهور بورسعيد تستضيف أكبر عدد من منافسات أولمبياد الشركات في نسخته الـ59 مصر للمعلوماتية: الأعلى للجامعات يعتمد لائحة الماجستير الأكاديمي في ”معلوماتية الأعمال” العربية لإدارة الأصول تبيع 20 مليون سهم خزينة تنفيذ صفقة على أسهم مدينة مصر للإسكان التعليم العالي: غدًا آخر موعد لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات والمعاهد ماريديف تعيد هيكلة مديونياتها وتخصص 24 وحدة بحرية كضمانات للبنوك الأجنبية وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف تحويل القرى إلى مجمعات صناعية زراعية لدعم الاقتصاد الأخضر تنظيم الاتصالات يصدر تقرير شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن النصف الأول لعام 2026

سياسة

3 معايير يتحدد من خلالها حجم أعمال المشروعات وفقا للقانون.. تعرف عليها

ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك ثلاثة معايير رئيسية يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع، منها على سبيل المثال بيانات آخر ربط ضريبى للممول في مصلحة الضرائب.

ونصت المادة رقم 95 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة على أنه يتحدد حجم أعمال المشروع ، وفقا لأى من المعايير الآتية:

١- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.

٢- بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

٣- بيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص، ويحاسب الممول ضريبيا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .