النهار
الجمعة 27 مارس 2026 09:36 مـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المملكة تعيد تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ضمن مبادرة السعودية الخضراء. الكاتب اللبناني الدكتور عماد سعيد يشيد بالجهود المصرية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب ويشكر المساعدات المصرية للنازحين مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح فعاليات ”اليوم السنوى للتراث القبطى” اسعار القطارات من الإسكندرية الي القاهرة والعكس ..بعد الزيادة اليماحي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الدول العربية ويطالب بموقف دولي حازم لوقف السياسات الإجرامية نائبة بالبرلمان تحذر من تداعيات رفع أسعار المترو والقطارات وتطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية اليوم العالمي للمسرح في مصر.. تكريم خالد جلال وإعلان جوائز الإبداع في احتفالية كبرى بالزمالك فريدريش ميرتس يحذر: تصعيد أمريكي إسرائيلي بلا استراتيجية يُغرق المنطقة في حرب مفتوحة وزير الخارجية الصيني : يمكن التفاوض لتجنب المزيد من الضحايا والخسائر لإستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز الطاقة الذرية الإيرانية: أمريكا وإسرائيل هاجمتا مصنعا لإنتاج مركزات اليورانيوم جنوبي إيران في مشهد مهيب.. المئات يشيعون جثمان طالب العبور ضحية الحادث المروع أختتام سلسلة المنتدى الحواري العالمي ”الصين في الربيع” المخصصة للإمارات العربية المتحدة

سياسة

القانون يلزم بتوفير مستلزمات الفصل والتجميع داخل منشأة إدارة المخلفات

ألزم قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما ألزمها بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة.

ونصت المادة رقم 61 من قانون إدارة المخلفات على أن تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة ، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .

ووفقا للقانون يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .