النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 02:15 صـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صيدلة المنصورة» تناقش رسالة ماجستير لباحث عراقي حول الحد من الآثار السمية للعلاج الدوائي الكيميائي بعد رسوب 67% من أولى طب.. أول تعليق لرئيس جامعة قنا: لن يتخرج إلا من استوفى المعايير الأكاديمية ”تعليم البحيرة” و”الأبنية التعليمية” تنسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة لمشروعات المدارس ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” علي متنها 3846 سائح ضبط 125 عبوة بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقرية صروة في قلين بكفرالشيخ وفاة عامل متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر غلق اكاديميات اعلامية وتعليمية تمنح شهادات وهمية ​«أفريكسيم بنك» يطلق منصات تجارية في زيمبابوي ومالاوي لدعم التجارة البينية الأفريقية مناقشة رواية بعد منتصف الليل في بيت السناري محمد عيسى رئيسًا ورامي كاطو نائبًا.. جمعية اتصال تُشكل مكتبها التنفيذي للدورة 2026-2030 MCS وWadhwani Foundation توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية الشباب لوظائف المستقبل في مجال الأمن السيبراني 73% من مؤسسات مصر تخشى مخاطر الذكاء الاصطناعي رغم وتيرة تبنيه السريعة

حوادث

اعرف مصير صاحب محطة وقود استولى على 148 ألف جنيه من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محطة بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة وبحوزته (21500 لتر "سولار – بنزين 80") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 148000 جنيه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يقول المشرع، أن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التى يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتى تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هى السجن 10 سنوات.

ويشير المشرع، إلى أن الحكم فى كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هى السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتى الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.

ويؤكد المشرع، أنه فى حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف فى ممتلكات لديهم تساوى ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفى حالة عدم وجود ما لديهم يساوى قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتى تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء فى هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.