النهار
الخميس 29 يناير 2026 12:23 مـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انتهاك لحرمة الموتى.. تداول صور لواقعة تكسير أسقف قبور وسرقة الحديد المسلح بمدافن سيدي عبدالرحيم في قنا إنجاز طبي نادر بجامعة الأزهر: جراحة دقيقة تنقذ طفلًا من تشوه معقد بالعمود الفقري أبو الغيط يجري أول زيارة رسمية إلى الهند مفتي الجمهورية يلقي كلمة للطلاب الإندونيسيين في ختام الدورة التدريبية بدار الإفتاء المصرية ياسمين عبدالعزيز تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي صور مفبركة ومحتوى مسيء الحماية المدنية تكافح حريقًا هائلًا بالقرب من منازل المقطم بمنشية الزرايب «أزمة حليب نستله».. جرس إنذار للعودة إلى الرضاعة الطبيعية رصاصة أنهت العمر وطعنة أكملت الجريمة.. مارس يحسم مصير فكهاني ونجله بقليوب رئيس جهاز تنمية العبور يفاجئ رافع المنطقة الصناعية الأولى لمتابعة كفاءة التشغيل معركة دامية وطلقات حاسمة.. مصرع «عيسى» وشريكه بمواجهة مسلحة مع الشرطة في بنها تم فرض كردون أمني.. إخلاء منزل من سكانه بعد انهيار آخر مكون من طابقين في قنا محافظ الدقهلية يتفقد معرض أهلا رمضان داخل الغرفة التجارية بالمنصورة

حوادث

سوق السلاح جبر.. ضبط 1322 قطعة بينها بنادق آلية ومسدسات

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف تجار السلاح على مدار أسبوع، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الجرائم.

وتمكنت الجهود من ضبط 1322 قطعة سلاح نارى، أبرزها (112 بندقية آلية – 168 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 108 مسدس – 934 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170 خزينة – 1643 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما ( 8 مسدس– 7 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.