النهار
السبت 14 فبراير 2026 04:05 صـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ولعوا فيه بالبنزين.. إصابة خمسيني أشعلوا فيه النيران إثر مشاجرة بجوار معبد دندرة في قنا عمره عام ونصف.. إصابة رضيع إثر سقوطه من الطابق الأول خلال اللهو في قنا احتفالية تسليم ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية”..الأحد المقبل لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن تستمع لتلاوات (18) متسابقا ومتسابقة في اليوم الأول رئاسة الشؤون الدينية تُعزِّز المرجعية العلمية للحرمين عبر البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام في شهر رمضان 1447هـ رئيس حكومة كردستان يعقد 3 اجتماعات هامة على هامش قمة ميونخ للأمن من محاولة تهدئة إلى اتهام بالمشاركة.. عمدة ميت عاصم في قلب العاصفة انتهاء التحقيق مع ضحية واقعة ميت عاصم.. إخلاء سبيل ”إسلام” وإحالته للعلاج عيد الحب 2026.. اعرف إزاي تحتفل بـ الفلانتين من غير تكلفة باهظة؟ بعد عرضها ضمن حملة دعائية.. جانا دياب تطرح أغنية ”معاك بغني” رسميا ما التغيير الذي سيحدثه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية؟ عنتر هلال يحكي كواليس مسيرته مع الفولكلور وأغاني التسعينات في” كاسيت”

اقتصاد

تجديد حبس مالك شركة متهم بابتزاز فتاة بفيديو للحصول على مبالغ مالية منها بالهرم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مالك شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتهديد فتاة بنشر فيديوهات خاصة لها عبر شبكة الإنترنت، بسبب حصولها منه على مبلغ مالي ورفضها رده بمنطقة الهرم.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك شركة، لاتهامه بتهديد فتاة بنشر فيديوهات خاصة لها عبر شبكة الإنترنت، بسبب حصولها منه على مبلغ مالي ورفضها رده بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من فتاة اتهمت فيه مالك شركة كانت تعمل بها بتهديدها بنشر مقاطع فيديو خاصة لها عبر شبكة الإنترنت لتشويه سمعتها.

بإجراء التحريات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتهديدها بسبب حصولها منه على مبلغ مالي ورفضها رد النقود له، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مقاطع الفيديو، وتولت النيابة التحقيق.

المادة 326، من قانون العقوبات أنه في حالة الابتزاز المادي، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.