النهار
الأحد 8 فبراير 2026 11:09 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بورتو إف سي يحقق الصعود إلى دوري القسم الثاني”ب”بعد موسم استثنائي الشباب والرياضة توقف مجالس إدارة أندية جرين هيلز والطالبية بسبب مخالفات مالية برلماني: مصر تؤكد التزامها بدعم استقرار الصومال وتعزيز مسار التنمية في إطار شراكة إفريقية متوازنة السفير مجتبي فردوسي بور: مصر وايران دولتان فاعلتان في المنطقة ويحملان مسؤولية السلام والاستقرار ودعم ركائز التنمية عضو بالحزب الجمهوري: أهداف ضبابية ونتائج مجهولة على الفلسطينيين مسؤول أمريكي سابق: الموقف الأمريكي منسجم مع الرؤية الإسرائيلية بشأن حماس جولة رقابية لرئيس جهاز العبور لمراجعة كفاءة الأعمال والخدمات أبرزهم مستشارين ومحامين.. توافد عدد من المعزين لمسجد الرحمن الرحيم للمشاركة في عزاء المستشار الراحل ناجي شحاتة حملة مكبرة ترفع إشغالات محيط مترو شبرا الخيمة بشرق السكة الحديد في غياب وزير البترول.. وفد «البترول» يمثل مصر في مؤتمر إندابا 2026 ويكثف لقاءاته مع مستثمري التعدين الأفارقة والدوليين استبعاد مجالس إدارات ”جرين هيلز” و”الطالبية” وإحالة اتحاد الكاراتيه للنيابة أمين سر حركة فتح في هولندا : التهجير لن يكسر صمود الفلسطينيين

سياسة

تشكيل واختصاصات لجنة الرقابة بقانون الصكوك السيادية.. دور مهم لممثلى الأزهر

ينص قانون الصكوك السيادية على تشكيل "لجنة الرقابة" من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية و6 أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم 3 من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم وزير المالية و2 من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.

وعرف القانون – فى مادته الأولى الخاصة بالتعريفات - "لجنة الرقابة" بأنها لجنة مكونة من المتخصصين فى مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وأجازت المادة رقم (19) من القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع وزير المالية لـ"لجنة الرقابة".

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتمنح نصوص القانون العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية أهمية خاصة داخل التشكيل، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة رقم (19) على أنه فى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.

وحددت المادة رقم (20) من القانون اختصاصات اللجنة يأتي: (إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية)، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون.