النهار
الخميس 12 مارس 2026 02:03 صـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزراء خارجية مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين... السفير صالح الحصيني : ”يوم العلم” يُجسد ثوابت الدولة السعودية ويرمز لنهضةٍ تمضي بثبات نحو مستقبل مشرق الأمن يكشف حقيقة التعدي غير الأخلاقي على كلب في السويس.. وضبط سيدة نشرت الواقعة لجمع التبرعات الوكيل ..اللجنة العليا لعمليات الازمات باتحاد الغرف يشيد بالسياسة المرنة لسعر الصرف الدفع ب3 سيارات إطفاء.. نشوب حريق يلتهم مزرعة دواجن دون إصابات في قنا محافظ الدقهلية يشهد حفل ” حصاد التميز.. رواد العطاء” بحضور رئيس حزب الوفد لتكريم المتميزين من أبناء المحافظة. «الكندة» يعيد الروح لأفلام التحريك في مصر.. المركز القومي للسينما يستأنف الإنتاج بعد خمس سنوات من التوقف لحماية الركاب من التلاعب.. محافظ القليوبية يتابع إلزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة المغرب.. الطريقة القادرية البودشيشية تنظم “مجالس الأنوار” لإحياء الشمائل المحمدية وتعزيز الصلاة على النبي لاختيار الأكفأ.. محافظ القليوبية يبحث تجديد وظائف قيادية بالقطاعات الخدمية في الليلة الثانية والعشرين من رمضان.. درس التراويح بالجامع الأزهر يؤكد فضل عبادة الذكر على المؤمن تحركات مصرية مكثفة لخفض التصعيد وتأكيد على ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة

سياسة

تشكيل واختصاصات لجنة الرقابة بقانون الصكوك السيادية.. دور مهم لممثلى الأزهر

ينص قانون الصكوك السيادية على تشكيل "لجنة الرقابة" من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية و6 أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم 3 من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم وزير المالية و2 من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.

وعرف القانون – فى مادته الأولى الخاصة بالتعريفات - "لجنة الرقابة" بأنها لجنة مكونة من المتخصصين فى مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وأجازت المادة رقم (19) من القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع وزير المالية لـ"لجنة الرقابة".

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتمنح نصوص القانون العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية أهمية خاصة داخل التشكيل، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة رقم (19) على أنه فى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.

وحددت المادة رقم (20) من القانون اختصاصات اللجنة يأتي: (إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية)، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون.