النهار
الإثنين 27 أكتوبر 2025 03:20 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جهاز العبور بين المواطنين.. حلول فورية لمطالب السكان وتطوير شامل للأحياء خلاف على جنيهات يتحول لواقعة اعتداء بالقليوبية.. الأمن يكشف ملابسات الفيديو ويضبط المتهم انطلاق المبادرة الرئاسية ”تمكين” لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة المنوفية وسط تحركات عسكرية مكثفة .. إسرائيل تتوغل قرب الجولان المحتلة 5 مليون جنية حجم خسائر حريق مخزن قطع غيار السيارات بالفراهدة بياخدوا المعدات من داخل المحل.. شكاوى من تجاوزات موظفي حي بولاق الدكرور ومحافظ الجيزة يوجه بفتح تحقيق عاجل غارة إسرائيلية .. أسفرت عن استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخرين في حفل ختام مبهر.. تعرف على نتائج بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات للجولف صحفية إسرائيلية تسلط الضوء على أسباب تمسك مصر بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة برئاسة وزير البترول.. انطلاق الاستعدادات لمؤتمر إيجبس 2026 تحت شعار تحول الطاقة من خلال التعاون والتنفيذ والواقعية هل لا زالت إيران تسمح بزيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ بعد نشر استغاثة والدته.. تضامن قنا تلتقي بالصغير علي: ألفين جنيه لمدة 6 شهور وفحص فتح حساب لعملية زراعة القلب

سياسة

تشكيل واختصاصات لجنة الرقابة بقانون الصكوك السيادية.. دور مهم لممثلى الأزهر

ينص قانون الصكوك السيادية على تشكيل "لجنة الرقابة" من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية و6 أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم 3 من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم وزير المالية و2 من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.

وعرف القانون – فى مادته الأولى الخاصة بالتعريفات - "لجنة الرقابة" بأنها لجنة مكونة من المتخصصين فى مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وأجازت المادة رقم (19) من القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع وزير المالية لـ"لجنة الرقابة".

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتمنح نصوص القانون العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية أهمية خاصة داخل التشكيل، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة رقم (19) على أنه فى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.

وحددت المادة رقم (20) من القانون اختصاصات اللجنة يأتي: (إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية)، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون.