النهار
الأحد 11 يناير 2026 06:42 مـ 22 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يشارك في احتفالية جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الحادية والعشرين بعد إعلان الانسحاب من 66 منظمة.. أرقام مذهلة عن مساهمات أمريكا بالمنظمات العالمية وزير التعليم يبحث مع وفد البرلمان الياباني وسفير طوكيو بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك وزارة التخطيط تُعلن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة هل تقصد زوجها؟.. رسالة مؤثرة من لقاء الخميسي تشعل مواقع التواصل مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بتعيينه عضوًا بمجلس النواب رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة ويتابع ملف الجودة ويشيد بتطور مركز الاستشارات الهندسية محافظ البحيرة: إعادة إحياء حديقة اللوتس بدمنهور ”محافظ القليوبية” يقود حملة لإزالة تعديات خرسانية بقرية مجول ضمن الموجة 28 محافظ القليوبية يتحرك فورًا بعد انهيار جزئي لعقار قديم ببنها.. ويأمر بتشكيل لجنة فنية بعد نظر الإستئناف.. إحالة أوراق المتهم الأول في قضية «الدارك ويب» بشبرا الخيمة للمفتي حملة مكبرة تُعيد الإنضباط لحي غرب شبرا الخيمة وتُنهي فوضى الإشغالات

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.