النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 05:20 صـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من القاهرة إلى داكار.. مصر تؤكد عمق الروابط الإفريقية في احتفال السنغال الوطني برسائل وحدة ومستقبل مشترك مسرح المستقبل يولد من هنا.. أكاديمية الفنون تُشعل منصة الإبداع وتكشف ملامح جيل جديد يكتب تاريخه على الخشبة “الإبداع في مواجهة التطرف”.. وزيرة الثقافة أمام البرلمان: حماية الطفل تبدأ من المحتوى.. والإنترنت ساحة وعي لا فوضى “الثقافة عن بُعد”.. وزيرة الثقافة تفعّل قرارات الحكومة وتطلق خطة ترشيد رقمية دون المساس بالخدمات محافظ الإسكندرية يتفقد عيادتي الإسكندرية النموذجية التي يخدمنا 481 ألف مريض محافظة الإسكندرية تطلق شعار ”بيتك مسؤوليتك.. والتوفير مش مجهود” للحفاظ علي الطاقة محافظ كفرالشيخ يتابع تطبيق قرار غلق المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة.. مشدداً بإتخاذ الإجراءات حيال المخالفين محافظ الغربية وغرفة ”المنسوجات” يتفقدون قلعة غزل المحلة: ”مستقبل الصناعة المصرية” ”غرفة الإسكندرية” تستقبل سفير سريلانكا لتعزيز التعاون التجاري ألوان من عالم مختلف.. معرض فني يبرز طاقات ذوي التوحد في دار الأوبرا جامعة طنطا تُتوج طالبات ”الثانوية النسيجية” بختام دورة إعادة التدوير ضمن مبادرة ”بداية” هل سيمدد ترامب مهلة الاثنين يوما إضافيا بعد تدخل بوتين؟

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.