النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 05:03 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير خطابي يؤكد أهمية تضافر الجهود لتعزيز العمل الإعلامي العربي ومواكبة التحول الرقمي النائب العام يستقبل وزيرة التخطيط لتسليم مركباتٍ ذكية لتقديم خدماتها الرقمية للمواطنين بيوزعوا فلوس.. ضبط 4 أشخاص لتوجيه الناخبين للتصويت لأحد المرشحين بلجان القاهرة الإسكندرية تستقبل الروبوتات الروسية وزير الشباب والرياضة يجتمع مع شركة سبيشال جروب لبحث تطوير منظومة الطب الرياضي الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ”إيني” الإيطالية لبحث التعاون المشترك «آي صاغة»: الذهب يرتفع محليًا وعالميًا مدعومًا بتصاعد رهانات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر في ذكرى ميلاد فتى الشاشة الأول ” عماد حمدي ” أعماله بتوقيع كبار الأدباء.. وعاش رحلة 15 عاما من الدراما «رمكو» تسرع تسليم «ستيلا 2».. 1100 وحدة جاهزة و1800 منتصف 2026 ماذا يعني توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا للنظر في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية؟ شعراوي يشارك في انتخابات النواب ويشدد على دور المواطنين في تعزيز الديمقراطية حازم إمام: أيمن الرمادي أفضل من جروس وقاد الزمالك لكأس مصر

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.