النهار
الأحد 19 يوليو 2026 09:31 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منع ظهور إيهاب قاسم علي أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإنجلترا في مونديال 2026 مبابي يودع ديشامب قبل الظهور الأخير.. وفرنسا وإنجلترا يعلنان التشكيل مصرع شخصين وإصابة آخر إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة السادات في المنوفية بعد زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا.. وكيل أفريقية النواب لـ النهار: تجسد ريادة مصر في إفريقيا وترسخ شراكات التنمية مع الأشقاء أمريكا ترفع الحظر عن تيك توك وموظفو الحكومة الفيدرالية يعودون لاستخدام التطبيق السيسي يطرح مشروعًا زراعيًا في تنزانيا.. وخبراء: أفريقيا بوابة مصر الجديدة للأمن الغذائي خبير أمن معلومات: «شريحة الطفل» لا تكفي وحدها لحماية الاطفال ولابد من توسيع منظومة الامان الرقمي لتشمل جميع الأجهزة والمنصات ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة بنسبة 22.5% منذ بداية موسم العمرة حتى نهاية شهر محرم 1448هـ هدى يسى: مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع رجال الأعمال المصري–التنزاني تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة للقطاع الخاص نزار الخالد: «إعلام يوحد الشعوب» ليس شعارًا للمؤتمر فحسب، بل رؤية لبناء إعلام مهني يعزز الحوار والسلام الشيخ أيمن عبدالغني يشهد لقاء بيت العائلة المصرية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.