النهار
الأحد 18 أكتوبر 2026 11:56 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مياة القناة ترفع درجة الاستعداد وانتشار المعدات وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار المحتملة بالإسماعيلية ضبط صانعة محتوى بنشر فيديوهات خادشة للحياء محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمستشفى طلخا المركزي: صحة المواطن خط أحمر ولن نسمح بالتقصير رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج لبحث فرص التعاون الاستثماري والصناعي مجلس الدفاع الوطني المصري يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى السعودية في مهمة دفاعية غدًا الإثنين.. قافلة طبية مجانية بقرية العليقات في قوص تضم 6 تخصصات نقابة العلاج الطبيعي تتقدم ببلاغ ضد مركز غير مرخص يديره أستاذ تربية رياضية بكفر الشيخ «بحبك يا عيوني.. إنتِ روح قلبي».. أب بالبحيرة يحاول احتضان ابنته من بعيد خلال تنفيذ حكم الرؤية بالبحيرة السفارة الصينية في اليابان تدين التحركات اليابانية بشأن ضريح ياسوكوني وتعتبرها إساءة إلى العدالة التاريخية الزمالك يطالب برابطة الأندية بالتدخل لمخاطبة السفارة السلوفينية لحسم أزمة لقاء الأهلي البدري يتحدث عن صعوبة صدام الأهلي ويؤكد: الشحات وياسر إبراهيم خارج حساباتنا خريف بلا برد ولا حر: دليل المرأة الذكي للبس الصحي والأنيق

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.