النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 10:33 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (24,850) وجبة غذائية في قطاع غزة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته ال16 في رحاب مسجد السلطان الفرغل بأبوتيج.. «أوقاف أسيوط» تكرم أطفال النشاط التثقيفي بمشاركة 15 دولة عربية.. اكتمال الاستعدادات لانطلاق البطولة العربية الثانية عشرة للناشئين والناشئات لألعاب القوى بالقاهرة تطوير 40 شارع في 14 يوم.. باحياء الإسكندرية ​لتعزيز الحوكمة وتقليل الأوراق.. «الرقابة المالية» تعتمد خدمة «بريدي» للإخطارات والقرارات الرقابية وكيل وزارة تعليم قنا عن منشور إرتداء النقاب للطالبات: لا يمثل المديرية تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة المدسة بعد منشور ارتداء النقاب للطالبات.. تعليم قنا تحيل مدير مدرسة إعدادية بدشنا ومسؤول الصفحة للتحقيق سموحة يحتفي بأبطاله في ليلة تاريخية للتفوق الرياضي.. وبلال: إنجازاتنا تتحقق لأول مرة نقاب وإدناء للبنات.. منشور مدرسة إعدادية عن الزي الموحد يثير الجدل في قنا.. ومسؤول: جار الفحص الأمين العام لديوان الزكاة السوداني يشارك في ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية بالخرطوم لا حادث ولا ضحايا.. «الأعلى للإعلام» ينفي شائعة التصادم المروع بطريق الإسكندرية الصحراوي

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.