النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 06:16 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحرك إسرائيلي مرفوض أوروبيًا… البحر الأحمر في دائرة الخطر اللواء سمير فرج: تحركات إسرائيل وإثيوبيا في أرض الصومال تهدد الاستقرار الإقليمي وتضع مدخل البحر الأحمر تحت الضغط المباشر مشاورات مصرية عمانية في القاهرة وتأكيد على اهمية دعم الحوار اليمني-اليمني في الرياض هيئة الرعاية الصحية تطلق مبادرة ”عيد واطمّن” للكشف المبكر وتعزيز الوعي الصحي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات المصريين بعيد الميلاد تجسد روح التلاحم والوحدة الوطنية... تامر عبد المنعم يهنىء أقباط مصر نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى الجلاء التعليمي وتبحث تعزيز خدمات تنمية الأسرة وخفض القيصريات خطوة وقائية جديدة.. «الصحة» تطلق قافلة علاجية وتوعوية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الإدارية الصحة تطور منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفر 6.7 مليون علبة للأطفال خلال 2025 الصحة تطور منظومة الأشعة التشخيصية وتُشغّل 12 جهازًا حديثًا لتعزيز دقة الخدمات الطبية «لا تهاون مع المخالفين».. الصحة تُغلق 32 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في 4 محافظات تطورات فنزويلا تعيد تشكيل سوق النفط العالمي: انعكاسات محتملة على الأسعار والاقتصاد المصري وزير البترول يبحث مع رئيس قبرص تعزيز التعاون في الطاقة والغاز

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.