النهار
الجمعة 24 يوليو 2026 01:14 مـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشغيل محطة مياه قحافة المطورة بكامل طاقتها في الفيوم جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقات قطاع خدمة المجتمع لأفضل كلية صديقة للبيئة، رئيس جامعة المنوفية يتابع مشروعات التحول الرقمي ويؤكد: تطوير الخدمات الإلكترونية أولوية استراتيجية لبناء جامعة ذكية استجابة لشكاوى المزارعين.. ”زراعة قنا” تحسم جدل صرف الأسمدة بـ ”أبوتشت” جثتين عيلة واحدة.. مقتل شابين بطلق ناري إثر تجدد خصومة ثأرية في قنا ندوة توعوية بفرشوط لدعم مبادرة ”100 مليون شجرة” ونشر الوعي البيئي القبض على المتهم بسرقة سيارة أحد رؤساء الجمهورية السابقين ومحاولته تقطيعها لبيعها كخردة بالإسكندرية عراقجي يصف مصادرة أموال إيران لتعويض السفن المتضررة فى هرمز بـ”سابقة تؤجج الوضع” أزمة بروتوكول خصومات الأدوية بين الصحفيين والشركة المصرية لتجارة الادوية تشعل غضب الصيادلة.. ونقباء الصيادلة:مخالف للقانون ويهدد سوق الدواء ”طبيبة فيديو الرقص” ليست مصرية.. ونحذر من محاولات الإساءة للأطباء بهدف ”الترند” أحمد زعيم ضيف حفل نوردو على مسرح قرطاج الدولي ويشاركه غناء «يا عراف» وسط تفاعل جماهيري كبير تطييب رفات الشهيد مارجرجس بصهرجت الكبرى.. وتعامد الشمس على المذبح الرئيسي يزين الاحتفال

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.