النهار
الأحد 21 يونيو 2026 04:13 مـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«المراسم» و«روتانا» تطلقان مشروعًا فندقيًا سكنيًا بالشيخ زايد الجديدة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بمدن الشروق والعاشر من رمضان وحدائق العاشر وحدائق أكتوبر وبني سويف الجديدة «سوديك» تطلق أول «نوبو ريزيدنسز» في مصر من لندن ”الأمانة كانت العنوان والإهمال كان النهاية”.. مرافعة نارية تهز القلوب بقضية ”تيا” بشبرا الخيمة ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي المشترك بمشاركة أحدث المقاتلات الجوية مرافعة نارية للنيابة في قضية وفاة الطفلة تيا.. والمحكمة تبدأ محاكمة 8 متهمات بشبرا الخيمة 420 قرص مخدر و 35 باروكة شعر طبيعي.. ضبط محاولتى تهريب كمية من الحشيش والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية بمطار القاهرة جولدمان ساكس يخفض توقعاته لمبيعات الهواتف عالمياً مع تصاعد تكلفة الرقائق الإلكترونية باحث اقتصادي: أزمة «الشيكل الخامل» تعمّق الركود وتدفع الغزيين لخسارة 60% من أموالهم رئيس جامعة المنوفية: توسعات للمجمع الطبي بشبين الكوم على 10 أفدنة لتحسين الخدمة الطبية بالمنوفية مشاجرة بين أقارب بسبب الميراث بالبحيرة تسفر عن إصابات وبتر وضبط أطراف الواقعة والأسلحة المستخدمة الخارجية الإيرانية تعلن على ”البند الأول” لمحادثات سويسرا

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.