النهار
الأحد 30 أغسطس 2026 06:27 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نادي تنمية كلوب بالاسمرات يضع رؤية جديدة للثقافة والفنون والتوعية المجتمعية لأوّل مرة تاريخيًا.. ثنائي مصري في ربع نهائي مونديال البوتشيا بكوريا الجنوبية مستند.. «القاهرة الجديدة»: أرض مشروع «ذا مارك» في المستقبل سيتي ما زالت فضاء من القاهرة إلى الوطن.. 1225 سودانياً يحملون حقائب العودة وأمل بداية جديدة معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور تستقبل طلاب المرحلة الثالثة لتسجيل رغباتهم ضبط 1600 زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر ببلطيم في كفرالشيخ وكيل صحة الغربية تتابع واقعة اندلاع حريق محدود بمستشفى كفر الزيات العام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين: زيارة الرئيس شي جين بينغ تدشن مرحلة جديدة في شراكة حضارتين لصناعة المستقبل التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات تشريعية تصطدم بتعقيدات التنفيذ الفرنسي برادلي باركولا يصل ليفربول تمهيدًا لإتمام الصفقة النائب محمد الجندي يحذر من تداعيات زيادة الإيجار القديم.. ويطالب بحماية كبار السن وأصحاب المعاشات النائب فرج فتحي: توجيهات الرئيس تعيد الانضباط للسوق العقاري.. والتسليم الفعلي المعيار الحقيقي لنجاح المطورين

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.