النهار
الأحد 3 مايو 2026 04:22 صـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“عين السمكة” يقتنص جائزة جمعية النقاد “سمير فريد”في ختام الإسكندرية الدولي للفيلم القصير الذهبية للمصرى وتنويه لجنة التحكيم للصينى.. تفاصيل جوائز مسابقة الذكاء الأصطناعي بالإسكندرية للفيلم القصير ثلاث جوائز من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للأفلام الفائزة في المسابقة الدولية .. تفاصيل تحويل مخرجات الأبحاث لـ تطبيقات صناعية.. جمبلاط: توجيهات لدعم الابتكار داخل مركز التميز العلمي والتكنولوجي إنجاز تاريخي.. ”العربية للتصنيع” تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية لأول مرة في قطاع الإلكترونيات سقوط شبكة الشر.. ضبط تاجر المخدرات المسلح في قبضة الأمن بالخصوص ”التحالف الوطني” يهنئ عضو مجلس أمنائه بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه التحالف الوطني يختتم مشاركته في فعاليات منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في دورته الـ16 بالعلمين الجديدة الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا للطائرة ويحقق اللقب الـ17 في تاريخه خالد الغندور يكشف حقيقة زيادة عدد أندية دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة خالد الغندور يكشف موقف حسام حسن من ضم حسين الشحات لقائمة المنتخب في كأس العالم باريس سان جيرمان يتعثر أمام لوريان رغم صدارته للدوري الفرنسي

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.