النهار
السبت 4 يوليو 2026 09:53 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور محافظ البحر الأحمر.. ختام ناجح لبطولة كأس العالم للكورف بول الشاطئية بالغردقة وإشادة واسعة بالتنظيم المصري ”العويوي” لـ”النهار”: الالتفاف الفلسطيني حول منتخب مصر يكشف مكانتها في الوعي العربي توجيهات رئاسية عاجلة بشأن الإعلام والسلع الغذائية والمشروعات الصغيرة تكريم الصحفي عادل شحتينو خلال حفل جائزة عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة حسام حسن يشعل غضب إسرائيل: التضامن مع فلسطين يربك الإعلام العبري بعد إنجاز مصر المونديالي سر الإطلالة الساحرة.. ثلاث خطوات فقط لمكياج ناعم يدوم طوال اليوم خمسة أسواق ومعارض جديدة لليوم الواحد بأحياء الإسكندرية استمرار إنشاء مشايات جديدة بمصيف بلطيم لخدمة المصطافين بمصيف بلطيم في كفرالشيخ رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماعًا لاستعراض المخطط التفصيلي لمشروع التوسعات الطبية والتعليمية بالمجمع الطبي جمارك مطار الغردقة تضبط كمية من مخدرالحشيش شعبة ”الكرتون المضلع” باتحاد الصناعات تطلق حملة لدعم مشاركة الشركات المصرية في جائزة ”CorrPrime Awards 2026” الدولية جثة طافية تثير الجدل في القليوبية.. والمعاينة الأولية تكشف المفاجأة

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.