النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 06:41 صـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من قداسة البابا تواضروس للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وزير النقل ينفي إنشاء دور ثان لكوبري أكتوبر: نجري تعديلات هندسية هل حان وقت التوقف عن شراء الذهب؟ خبير يوضح أفضل استراتيجية للمستثمرين المنتجة الاء لاشين تعلن فوز فيلم ”كارولينا ماريا دي جيسوس” يفوز بجائزة مسابقة ”Go to Cannes” بمهرجان كان السينمائي وزير البترول : بعد خفض المديونيات إلى 700 مليون دولار.. مصر تستهدف استئناف تصدير الغاز في 2027 اشتعال المنافسة في انتخابات ولاية كنتاكي.. و«ماسي»: سأفوز مشهور بمهاجمة ترامب وإسرائيل.. من هو النائب الجمهوري توماس ماسي المرشح في انتخابات كنتاكي؟ السفارة التركية تحتفل بالذكرى الـ107 لإحياء ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة بمشاركة مصرية وفلسطينية واسعة ليلى علوي نجمة فعاليات تكريم مصر في مهرجان كان ضمن أنشطة Better World Fund ممدوح موسى يكشف تفاصيل برنامجه عن الزعيم عادل إمام: سأهديه للشعب العربي يارا السكري: تجربة فيلم صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو مهمة بالنسبة لي.. وسعيدة بإشادة تركي آل الشيخ رئيس «المصرية للاتصالات» ضمن قائمة أبرز قادة الاتصالات عالميا

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.