النهار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 09:03 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد عقوبة الـ4 سنوات.. هل يجد رمضان صبحي مخرجًا جديدًا أمام المحكمة الأوروبية؟ جامعة المنصورة الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع جمعية المحاسبين الإداريين الأمريكية IMA حملات رقابية موسعة تضبط آلاف السلع والمنتجات مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية بكفرالشيخ مصدر لـ«النهار»: تكليف مريم عربي مديرًا لإدارة الطوارئ بـ«صحة القاهرة» ومصطفى محمود نائبًا لها تطوير البنية التحتية للجامعة ركيزة أساسية لجودة التعليم والبحث العلمي.. رسالة رئيس جامعة كفر الشيخ خلال ترأس اجتماع مجلس المختبرات والمنشآت مران الأهلي| وائل جمعة يناقش مع عموتة ترتيبات المرحلة المقبلة مران الأهلي| الرباعي المصاب يواصل برنامجه التأهيلي محافظ البحر الأحمر يعيد ترتيب خريطة طرق الغردقة.. اعتماد محاور جديدة للرصف وبدء إجراءات تعديل الحركة المرورية فريق السلامة والصحة المهنية يتابع إجراءات السلامة بالمعمل المشترك في بني سويف مدينة مرسى علم : حملات مكثفة على الأسواق تسفر عن تحرير 3 محاضر وإعدام لحوم محافظ البحيرة: نستهدف التوسع في المدارس المصرية اليابانية لتعميم النموذج التعليمي الحديث ”ميلاد طه وأشرقت أنوار محمد”.. ابتهالات دينية على مسرح أوبرا دمنهور.. الخميس

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.