النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 07:12 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشار وزير التربية بالسنغال: مسابقة خادم الحرمين في داكار تجسد عناية المملكة بالقرآن وتوثق علاقاتها مع أفريقيا مكتبة الإسكندرية تشهد افتتاح احتفالية ”الإسكندرية... مولد مدينة عالمية” رئيس جامعة المنوفية يدعو الطلاب للمشاركة في «مونديال ريادة الأعمال 2026» محافظ كفرالشيخ: ضبط 200 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من مراكز المحافظة.. حملات مكثفة لضبط الأسواق مدير مكتبة الإسكندرية: عروس المتوسط تعكس تاريخ مصر وتفاعلها مع مختلف الحضارات في يوم التأسيس شوارع الإسكندرية تحمل عبق التاريخ في ثوبها الجديد د. أحمد زايد .. المعروضات تلقي الضوء على المدينة القديمة في جميع مراحلها التاريخية محافظ الإسكندرية: الاحتفال دليل قوي على عمق الحضارات التي عاشتها عروس البحر المتوسط على مر العصور خلافات بسبب قطعة أرض.. القبض على المتهم بفتح النار على ابن عمه في قنا الرئيس السيسي: نؤكد رفضنا الكامل للهجمات الإيرانية التى طالت دول الخليج العربى الرئيس السيسي يشدد على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه الرئيس السيسي يحث الاتحاد الأوروبى ودوله على مواصلة دعم القضية الفلسطينية

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.