النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 01:03 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركه 48 شركه من كبري شركات التطوير العقاري بالسوق المصري .. إنطلاق معرض 14 RED EXPO الأحد القادم 22... وزير الرياضة يشهد فعاليات النسخة الثانية من أولمبياد الصحفيين بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة مايا مرسي: العاصمة الإدارية تقترب من أن تصبح عاصمة محبة للطفل المصري الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية (فئة ج) لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ”مش خرابة بيوت”.. حلا شيحة تكسر صمتها وتعلن دعمها الكامل لدينا الشربيني تعيين محمد علي رئيساً لمجموعة مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي اليوم.. خالد النبوي يتألق في مهرجان القاهرة بجلسة خاصة وعرض فيلمين احتفاءً بمسيرته مياه أسيوط: ضعف وانقطاع المياه ببعض قرى المعابدة اليوم لأعمال غسيل الخزان الأرضي بالمحطة المرشحة لمدة 12 ساعة جامعة أسيوط تُعلن انطلاق رحلات اليوم الواحد إلى المتحف المصري الكبير اعتداء أمام مدرسة الجيزة يهز السوشيال ميديا.. والأمن يضبط الجناة خلال ساعات «عطية» يتفقد مدارس جنوب الجيزة والعمرانية.. ويؤكد: المتابعة رؤية عمل تُرسّخ جودة التعليم أرباح راية القابضة ترتفع إلى 1.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.