النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 07:41 مـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جميعهم سودانيين قادمين من القاهرة.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس محمل ركاب في قنا محافظ قنا: انتظام حركة القطارات بخط ”الصعيد” دون عوائق عقب احتواء واقعة فنية بقطار بضائع محافظ قنا: الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث ”صحراوي قنا - سوهاج” ونقلهم للمستشفى العام محمد مصيلحي يستقبل الفائز بجائزة ”شقة العمر” بمكتبه مكتبة الإسكندرية والمركز الثقافي الروسي يحتفيان بذكرى رحلة ”يوري جاجارين” التاريخية إلى الفضاء إصابة 25 شخصًا إثر حادث انقلاب أتوبيس قادم من القاهرة في قنا ابتداءً من الغد ..«أورنج مصر» تمنح عملاءها 5 دقائق دولية لـ لبنان الباقيات الصالحات” تقدم رعاية متكاملة لكبار السن في بورسعيد عبر مبادرة “إحنا السند” ضمن قافلة “إيد واحدة” نجمة ذا فويس كيدز تحسم جدل منتقديها.. وتعلق: مجتمع مدعي الفضيلة نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية بمصر.. نقيب الأطباء: شبكة قومية وسجل تخصصي لرفع كفاءة الخدمات عميد طب قصر العيني: خطة حوكمة لسد فجوة أسِرّة السكتة الدماغية.. ومنظومة الإسعاف جاهزة للتعامل أعمال أدبية وبصمة سياسية لا تنتهى.. تعرف علي رحلة 89 عام للراحلة ”كوليت خوري ”

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.