النهار
السبت 21 فبراير 2026 04:17 مـ 4 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استجابة فورية لطلبات أحد المواطنين عقب لقاءه وزيرة الإسكان بجولتها بمدينة الشروق كيف نتجنب الحموضة وحرقان المعدة بعد السحور في رمضان؟ الرئيس اللبناني :الغارات الإسرائيلية انتهاكاً جديداً لسيادة البلاد وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية من بينها تيك توك وفيسبوك ..تركيا تراجع ممارسات معالجة بيانات الأطفال في 6 منصات تواصل الإفطار على السكريات في رمضان… عادة شائعة وأضرار صحية خفية مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يطلق اسم عزيزة أمير على دورته الـ10 ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب «قطايف» يتصدر المحتوى الرمضاني الرقمي.. وسامح حسين يواصل حصد الإشادات في موسمه الثاني بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي.. لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تدشّن أولى أمسياتها الرمضانية الاستراتيجية الثلاثاء المقبل مستشار وزير التعليم والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين لـ«النهار»: بدء تدريب واختبارات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم استعدادًا للتعيين...ومسابقات... غدا.. أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ تنظم ندوة علمية بعنوان: «استشارات طبية واجتهادات فقهية رمضانية» الحلقة الثالثة من «سوا سوا» تتصدر محركات البحث بعد تصاعد الأحداث وأداء لافت للأبطال(تفاصيل)

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.