النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 05:30 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي اف چي هيرميس تنهي إصدار توريق لـ«بريميوم» بقيمة 239 مليون جنيه خاص| افتتاح قطاع جديد من الطريق الدائري الإقليمي للتشغيل التجريبي الجمعة المقبلة خلافات الميراث تتحول لعنف.. ضبط المتهمين بالتعدي على سيدة ونجليها في الفيوم قيادي بالحرية المصري: وصول الدعم لمستحقيه يعزز الاستقرار والتنمية النائب أيمن محسب: التحذيرات الأممية بشأن السودان جرس إنذار خطير يستدعي تحركًا عاجلًا سقوط ورشة سلاح أبيض ببولاق أبو العلا.. ضبط متهمين وبحوزتهما 107 قطعة واقعة تعود لـ2024.. سقوط صاحب محل بتهمة التحرش بطفلة بعد انتشار الفيديو وزير المالية يدعو الشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر ويؤكد تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي من السجن 15 سنة للإحالة للمفتي.. مستأنف دمنهور تقرر تعديل الحكم على المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب«» الداخلية تحتفل بيوم التدريب 2026 وتكرّم المتميزين لتعزيز كفاءة الأداء الأمني مفاجأة أيقظتها من النوم.. الأولى على إعدادية المنوفية تروي لـ«النهار» سر التفوق وحلم كلية الطب تخفيف حبس البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها إلى عامين في قضية الفيديوهات الخادشة

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.