النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 07:52 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد استغاثة عبر جريدة النهار.. المصريون يجمعون أكثر من 150 مليون جنيه لإنقاذ الطفل يوسف المصاب بضمور العضلات ضمن خطة رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات..محافظ كفرالشيخ يوجه برصف وتطوير مدخل حي سخا مباحث اهناسيا غرب بني سويف تضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النـ ـارية والخـ رطوش كامل الوزير من الإسكندرية: 40 سفينة تجارية و8 ممرات لوجستية عملاقة لتحويل مصر إلى عاصمة التجارة العالمية بتمويل أوروبي.. الإسكندرية تقود ثورة خضراء في فنادق المتوسط ‏ ‏رئيس اتحاد غرف الملاحة البحرية العربية يشارك في احتفالية اليوم ‏البحري العالمي غدًا.. انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية برعاية الرئيس السيسي رئيس جامعة المنصورة يفتح حوارًا مع الطلاب حول الدراسة والمهارات وسوق العمل محافظ البحيرة تفتتح مشروع صرف صحي المعدية بإدكو بتكلفة 400 مليون جنيه «عم جابر».. 32 سنة بيولع شعلة انتصارات رشيد ويحافظ على حكاية معركة فريزر جيلاً بعد جيل «وعد» طفلة الـ10 سنوات تبهر أهالي رشيد بالتنورة.. موهبة صغيرة تخطف الأنظار في احتفالات العيد القومي للبحيرة زراعة 2366 شجرة ونخلة بمحافظة كفرالشيخ ضمن جهود التوسع في التشجير وتحسين المظهر الحضاري

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.