النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 09:08 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسوب طلاب الطب بالصعيد يثير الجدل.. عضو بالنقابة العامة للأطباء: معايير القبول تحتاج مراجعة وحركة النيابات افتقدت الشفافية راشد السبع: الشائعات أخطر أسلحة هدم المجتمعات في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الإعلام محوري لتوعية المجتمع محافظ كفرالشيخ خلال اجتماعه مع مدير إدارة المرور تطوير المنظومة المرورية وتحقيق السيولة بالشوارع على رأس أولويات المرحلة المقبلة OPPO تستعد لإطلاق سلسلة Reno16 في مصر بقدرات متطورة للذكاء الإصطناعي احياء الاسكندرية غلق 11منشاة وتحصيل 96 الف جنية غرامات فورية شراكة إستراتيجية بين ”يلّا ساحل” وTikTok لتطوير السياحة والترفيه فودكس تختتم النسخة الثالثة من مبادرة التدريب الصيفى ”Foodics Folks” علي عوف: غياب الإحصاءات الدقيقة لحجم الأدوية المغشوشة في مصر.. وهيئة الدواء تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة الظاهرة أورنچ مصر تواصل رعاية «إيناكتس مصر» للعام العشرين على التوالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف أبو المطامير العمومي لخدمة المواطنين محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوجه بحل كافة المعوقات التي تواجه قطاعي الكهرباء والمياه ضبط مواد بترولية مدعمة وسلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمحافظة كفرالشيخ

سياسة

القانون ينظم ضوابط تشكيل لجان تأديبية للمخلصّين الجمركيين لنظر مخالفة أحكامه

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ووضع القانون، ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.