النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:32 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أوقاف جنوب سيناء ومبادرة «صحح مفاهيمك» بجامعة الملك سلمان حول مخاطر الانتحار رفع حاويات حادث قطار بضائع بقرية السفاينة بطوخ بإستخدام الأوناش الثقيلة مات خلال عمله بتفقد الأراضي.. مصرع موظف بالزراعة دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا ”محافظ القليوبية” يتفقد جاهزية لجان الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بقليوب والقناطر الخيرية ”مدبولي” توطين صناعة الطلمبات الغاطسة خطوة حاسمة لتقليل الإستيراد ودعم «حياة كريمة» المقاولون العرب تشرع فورا في إصلاح واجهات المنازل المتأثرة بحادث القطار بمدينة قها محافظ كفرالشيخ يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية.. ويؤكد أهمية المشاركة الوطنية فوز 24 طالبًا في أيام سينما حوض البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية تاريخ موجهات الفراعنة أمام النسور قبل ودية اليوم ﻓﺎﯾﺰر ﺗﻄﺮح ﻟﻘﺎﺣﺎً ﻟﻸﻣﮭﺎت اﻟﺤﻮاﻣﻞ لوقاية المواليد من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا برشلونة تشيد بموهبة حمزة عبد الكريم وتسعى لحسم الصفقة

أهم الأخبار

القبض على بطل فيديو التعدي بالضرب على طفل داخل نادي هليوبوليس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص تعدى بالضرب بالأيدي على "طفل" داخل نادى هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله “أحد الأشخاص” يقوم بالتعدى بالضرب بالأيدى على "طفل" داخل أحد الأندية الرياضية منطقة مصر الجديدة.

ضرب طفل بنادي هليوبوليس

بالفحص تبين قيام والدة الطفل المشار إليه بالتقدم ببلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة تتضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالاعتداء على نجلها بالضرب بالأيدى "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" حال تلقيه تدريب داخل داخل نادى هليوبوليس نتج عنها إصابته المنوه عنها بسبب مشادة كلامية بينه وبين نجل المشكو فى حقه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لوجود خلافات بين نجله والمجنى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.