تعرف على التعديلات التي أدخلتها ”تعليم النواب” على مشروع الحكومة لتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية
أدخلت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بعض التعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب الأحد المقبل.
ورأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض مع إدخال بعض التعديلات على النحو الآتي:
المادة الأولى
مادة (18)
عند مناقشة هذه المادة رأت اللجنة إعادة صياغتها لتشمل تشكيل المجلسين (مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية) في مادة واحدة بدلاً من مادتين، ونقل الفقرة الأخيرة منها والبنود الثمانية إلى المادة (18) مكرراً المضافة، وذلك لحسن الصياغة التشريعية، وخاصة أن تشكيل المجلسين في أغلبه متشابه، وحتى يسري حكم هذه المادة على المجلسين، ليصبح النص كالآتي:
" يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من:
- رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)،ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).
- أمين المجلس الأعلى للجامعات.
- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
- مستشارى الوزير في الجامعات.
- ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.
- خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.
- ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس.
ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.
(المادة الثانية)
رأت اللجنة استبدال كلمة نصها بكلمة نصهم الواردة في صدر المادة الثانية، وذلك لضبط وإحكام الصياغة
مادة (16)مكرراً رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة ليكون نصها كالآتى"يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.
وفى حال عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه"، وذلك حتى تكون هناك جهة عليا تستطيع الفصل في حالة وجود أي اختلافات.
مادة (18) مكرراً
عند مناقشة هذه المادة رأت اللجنة حذف ما ورد بها منعاً للتكرار ونقل الفقرة الأخيرة والبنود الثمانية الواردة بالمادة (18) من المشروع المقدم من الحكومة وإعادة صياغتها ليكون النص كالآتي:
"يختص كل من مجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ولكل مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتى:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.
2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة لهمن خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
3- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة.
4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة لهفى إطار السياسة العامة للتعليم العالي.
5- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة فى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلاب.
6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له.
7- دراسة ما يعُرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.
8- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.
المادة الثالثة
رأت اللجنة حذف كلمة اعتباراً الواردة في نص المادة منعاً للتزيد.


.jpg)

.png)





.jpg)
.jpeg)


