النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 08:25 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باحث سياسي: تصنيف ترامب بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية جاء وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية محلل سياسي يكشف يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإخوان: استثنائي كل ما تود معرفته عن بركان إثيوبيا واحتمالية تهديده لسدّ النهضة كيف كشف بركان إثيوبيا هشاشة الدولة التي تسعى لبناء السدود؟ العوامل التي دفعت حماس للموافقة على الخطة الأمريكية وتداعياتها على إسرائيل.. كواليس مهمة ماذا حدث في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوضاع الشرق الأوسط؟ الرئيس الأمريكي يبدأ إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة للتصميم 2025” تحت شعار “صمّم… حتى أراك” المركز القومي للمسرح ينعي الإعلامية ميرفت سلامة.. صوت ثقافي فقده المشهد الفني المصري التخت العربي يُحيي روائع الطرب على مسرح الجمهورية بحضور أشرف صبحي.. وزارة الرياضة ورايت تو دريم ويوقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم المواهب أمين الأمانة المركزية بالشعب الجمهوري يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية 2025

اقتصاد

كيف حدد القانون دور العضو المنتدب التنفيذي للشركات؟ التفاصيل × 10 معلومات

حددت المادة 26 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، دور العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وأوله أنه يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير العضو المنتدب التنفيذى ، ويختص العضو المنتدب التنفيذى بما يأتى :

1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

2 - إدارة الشركة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمـل فـى جميـع

قطاعات الشركة بما فى ذلك أعمال الأعضاء المنتدبين الآخرين

3 - وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته .

4 - وعند غياب العضو المنتدب التنفيذي، يندب رئيس الجمعية العامـة للـشركة مـن يتولى اختصاصاته من بين أعضاء المجلس.

وفصلت المادة 27 المهام التي يقوم بها وهى :

1 - رئاسة جلسات مجلس الإدارة .

2 - رئاسة الجمعيات العامة للشركات التابعة .

3 - وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذى .

4 - التأكد من إتاحـة المعلومـات الكافيـة والدقيقـة فـى الوقـت المناسـب

لأعضاء المجلس .

5 - التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذى لقرارات المجلس .

6 - التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتـائج أعمـال الـشركة والمـشروعات

الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التى حددها المجلس .

7 - التأكد من فاعلية نظام الحوكمـ ة المطبـق بالـشركة وكـذلك ف اعليـة أداء

لجان المجلس .

8 - التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقـق أفـضل

مصلحة للشركة .

9 - عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .

10 - الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكم ة الصادرة تنفيـذًا لأحكـام قانون شركات قطاع الأعمال العام .

وذكرت المادة 28 ، أن للعضو المنتدب التنفيذى التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلـس الإدارة الحـق فى تعيين من بين أعضائه، أو من بين مديرى الشركة من يكون لهم الحق فى التوقيـع عن الشركة مجتمعين أو منفردين وذلك فى أمر أو موضوعات محددة .

وفى جميع الأحوال لا يجوز التوقيع على المعاملات البنكية لأى من الأشـخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة منفردا .

ويحسب المادة 29 ، لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم أية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة.