النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 01:50 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التعليم» تعلن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي الذين تعذر دخولهم على المنصة.. تفاصيل قافلة علاجية بيطرية بقرى مركز بنها لدعم المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية ببنها أدباء ونقاد : رواية ”المسحور” لابراهيم شعبان تمس اعماق الموروث الثقافي المصري ..وتجسد ملحمة مشوقة للقارئ محافظ الدقهلية يقدم التهنئة بعيد الميلاد للأخوة المسيحيين بكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالمنصورة محافظ الدقهلية يشهد استلام أول دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة لدعم منظومة جمع المخلفات استعراض قوة بالسلاح ينتهي بالمشدد.. 7 متهمين خلف القضبان 20 عامًا بالقليوبية «أنا عاوز العيدية».. مطران بنها وقويسنا يوزع هدايا عيد الميلاد على محافظ القليوبية ومدير الأمن أنهى مستقبله بالمخدرات.. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لشاب بقليوب ترسانة مخدرات وسلاح ومقاومة الشرطة.. المؤبد ونصف مليون جنيه لعاطل بشبرا الخيمة مخدرات قاتلة وسلاح أبيض.. المؤبد و500 ألف جنيه غرامة لتاجر الفيثنيل بشبرا طريق المخدرات لا عودة منه.. السجن 15 عامًا لنقاش وصنايعي إطارات بالقليوبية

سياسة

حالتان لا تتمتع فيهما المشروعات الصغيرة بالحوافز وفقا للقانون..تعرف عليهما

ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن هناك حالتان لا تتمتع المشروعات فيهما بالحوافز المقررة فى القانون أولهما إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

ونصت المادة رقم 36 من القانون على أنه لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب الأحوال فى هذا القانون فى أى من الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع . ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا ، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها .

٢- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق ، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى ، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .