النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 02:07 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة في رحلة إنجلترا راندة المنشاوي تتفقد «بهية» بالشيخ زايد وتؤكد دعم محاربات سرطان الثدي القائم بعمل وكيل الأزهر: الأزهر يؤمن أن العدالة في الامتحانات واجب شرعي وأمانة أخلاقية ومسؤولية وطنية وزارة الأوقاف تنفي صحة «شهادة التوافق» المزعومة وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية تعرف على سعر قميص الأهلي الجديد في المتجر الرسمي بحضور قيادات الأزهر.. انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم الفائزين في الموسم الخامس لمسابقة ”مئذنة الشعر العربي” الأهلي يكشف قميصه للموسم الجديد بعد تحذيرات استخباراتية.. هل تتجسس الصين على رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟ كيف يعيد جيه دي فانس تعريف العلاقات مع إسرائيل؟ أوكرانيا تتورط في حرب إيران.. سيناريوهات مقلقة الصحة: تقديم أكثر من 4.8 مليون جلسة علاج طبيعي وافتتاح 75 قسمًا ووحدة جديدة خلال العام المالي الماضي

حوادث

تعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية من حضانة الأطفال بعد الطلاق

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا نرصد إجابات قانونية للرد عليها.

وفى السطور القادمة نتعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.

2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.

4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.

7- ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.