النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 07:16 مـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يفوز على وادي دجلة بثلاثية يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا الأهلي يتقدم على وادي دجلة بثنائية في الشوط الأول من القرى لـ المناطق الشعبية.. الرائدات الاجتماعيات صوت التنمية وذراع الوعي المجتمعي وزير البترول يهنئ رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد تعزيز التعاون لدعم الاستثمار في الطاقة والتعدين مجلس النواب الليبي يخصص 210 ملايين دينار لتمويل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة البورصه المصريه تربح 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم انطلاق فعاليات نموذج محاكاة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية 2026 بنادى جامعة حلوان خطة تركيا في حال سقوط النظام في إيران نائبة تقدم طلب إحاطة لمواجهة أزمة الإسكان: ارتفاع الأسعار يهدد حقوق المواطنين في السكن الكريم الذهب يواصل الصعود محليًا وعالميًا بدعم المخاطر الجيوسياسية وتوقعات التيسير النقدي مهرجان الفيلم العربى فى روتردام يكشف عن بوستر دورته الـ26

حوادث

تعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية من حضانة الأطفال بعد الطلاق

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا نرصد إجابات قانونية للرد عليها.

وفى السطور القادمة نتعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.

2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.

4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.

7- ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.