النهار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 12:39 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة ميدانية موسعة لرئيس جهاز العبور.. وإنجازات قوية بالمناطق الصناعية والأحياء السكنية شاب يلقى حتـ.ـفه غد.رًا على يد صديق بالمنصورة وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة تحت شعار ”انسجام عالمي 2” محافظ القليوبية يوجه بتركيب إضاءة ”ليد” لتعزيز أمان وجمالية السلم الكهربائي بمدينة بنها محافظ القاهرة لـ«النهار»: افتتاح المتحف المصري الكبير ميلاد جديد للعاصمة.. واستعادنا بريقنا أمام العالم وزارة السياحة والآثار تؤكد: لا صحة لما يتردد بشأن منح الچايكا حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير وزير السياحة والآثاريلتقي مع وزير السياحة بدولة زامبيا لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة وزير السياحة والآثار يجتمع مع رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة لتعزيز التعاون ودعم الاستثمارات السياحية في مصر وزير السياحة والآثار يستقبل وزيرة الثقافة البرازيلية وممثلة الرئيس البرازيلي لحضور حفل الافتتاح محمد مصيلحي :افتتاح المتحف الكبير .. هو تتويج لإرادة دولة وتأكيد على انجازات مصر رجال أعمال الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع WFP لتوفير تدريبات تُلبي احتياجات سوق العمل. بالصور ..الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية 2025-2029

حوادث

تعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية من حضانة الأطفال بعد الطلاق

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا نرصد إجابات قانونية للرد عليها.

وفى السطور القادمة نتعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.

2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.

4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.

7- ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.